ينشر أخبار مصر أبرز المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات والصحافة والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب والجميعات الأهلية والنقابات المهنية، بعد إقرارها من اللجنة العامة للخمسين لتعديل الدستور. والتالى نص المواد: (50) المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب. والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فتره العمل بها بدار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والادوات الحديثة. وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامه وحفظها وقواعد الحصول علي المعلومات والتظام من رفض اعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً. (51)حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمرصيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعه ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية. (52) يحظر بأي وجه فرض رقابه علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابه محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبه للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادتها، ويضمن المساواه وتكأفؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. (53) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال لاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وحق الإجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه. (54) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظظمة القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي اساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي اساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائي. (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤؤسات الاهلية علي اساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتباريه بمجرد الاخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون. (56) انشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفلة القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوي الكفاءه بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحمايه مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية. (57) ينظم القانون إنشاء النقابات المهينه وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءله اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقيه والمهنيه، ولا تنشأ لتنظيم المهنه سوء نقابه واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتعرض جميع التشريعات التي تتعلق بأي مهنه علي النقابه المختصه لأخذ رأيها.