وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهًا    محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة    محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا بالقناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى هرجيسا الصومالية    من يحكم فنزويلا؟.. ترامب ل «إن بى سى نيوز»: أنا    ترامب يستبعد الانتخابات في فنزويلا ويهاجم الديمقراطيين المساندين لمادورو    28 دولة تشارك في النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية    رسالة من محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي    مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمطروح    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    موجة البرد القارس فى كاريكاتير اليوم السابع    غياب محمد صبحي عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي بسبب ظرف صحي    نوال تلفت الأنظار بالقفطان المغربي في أغنيتها الجديدة «مسكرة»| فيديو    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    محرز يقود هجوم الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    حرب كل عام.. قراءة في أخطر صراعات العالم خلال ست سنوات    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    محمد أنور وكارولين عزمي ورحمة أحمد على قنوات "المتحدة" في رمضان    خالد الجندى: أربعة أقسام للناس فى «إياك نعبد وإياك نستعين»    ضبط مدير ناد صحى بدون ترخيص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر ل2 فبراير    موجة صقيع تجتاح أوروبا.. 5 وفيات وإلغاء مئات الرحلات الجوية    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر    احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.. تضامن المنيا توزع طن لحوم على 500 أسرة    حاتم الدالي يكتب: أسلوب النقد السياسي.. بين حق الكلمة ومسؤولية الأدب    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو    تعليم القليوبية تتابع آليات تفعيل منظومة الجودة بالمدارس الفنية    «وزع عليهم العيدية».. محافظ الأقصر يقدم التهاني والهدايا لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد    البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026    أحمد مكي يتخذ إجراء قانونيا ضد مديرة أعماله بعد رفضها تسليمه كشف حسابه    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    «الاستدامة المائية في مواجهة التغيرات المناخية» في ندوة تثقيفية بدمياط    نتنياهو يواصل التعنّت وقطر تؤكد اتصالات مع الشركاء لفتح معبر رفح    باستثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يشهد توريد سيارات نقل جديدة لدعم منظومة النظافة    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    سلعة يجب أن نفتخر بها    هام من وزارة الزراعة لمواجهة أزمة كلاب الشوارع| إجراء عاجل    الدنمارك: سيطرة أمريكا على جرينلاند ستؤدي لانهيار الناتو    التعليم العالي: نقلة نوعية في التحول الرقمي ودعم الحوكمة الذكية بالجامعات خلال 2025    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مصر تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والشباب    تفشي فيروس شديدة العدوى في مزرعة شمال إسرائيل| تفاصيل    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصر قانون قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
نشر في أخبار مصر يوم 01 - 06 - 2017

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار, وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وتسري أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون, إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة .
ولا تخل أحكام القانون بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقرر للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به, حسب ما نشر القانون في الجريدة الرسمية.
نص القانون
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد اصدرناه
المادة الأولى
يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون أما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة.
المادة الثانية
لاتخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به , وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولاتخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزية سيناء وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
كما لاتخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أينما وردت في القوانين والقررات الأخرى.
المادة الرابعة
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لاحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لاتخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تجديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
المادة الخامسة
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
المادة السادسة
تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار القائمتين إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 و 88 من القانون المرافق فور تشكيلهما دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة السابعة
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 في التمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولاتخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.
المادة الثامنة
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة التاسعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لايتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.