رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر قرارا يسمح باختيار 4 مساعدين و4 معاونين للوزراء
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 03 - 2017

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, قرارا برقم 612 لسنة 2017, جاء في مادته الأولى أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء, والوزراء,بمراعاة حجم اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها, اختيار مساعدين ومعاونين لهم, وذلك بما لا يجاوز عدد 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير .
كما جاء – في المادة الثانية من القرار- المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء – أن تشغل وظائف معاوني ومساعدي الوزراء بالإختيار, وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد, ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة .
وحددت – المادة الثالثة من القرار- بأن يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة, وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي, وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص .
وتضمنت الشروط آلا يتجاوز سنة 40 عاما ميلاديا بالنسبة لمعاوني الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من احدي الجامعات المصرية او الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الاساسية في الادارة والتفكير الابتكاري, وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المطلوب إنجازها .
وجاء – في المادة الرابعة من القرار – أنه يتعين قبل شغل وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء التأكد من صفات النزاهة من الجهات المعنية, فيما تضمنت – المادة الخامسة – أن ينشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة, ويجب علي كل وزارة اخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قبل شغل الوظيفتين المشار إليهما في المادة الاولى لأعمال شئونه .
وتضمنت – المادة السادسة – بأن يتولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذي تعده ادارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض, ويكون تقويم الأداء استنادا الي معايير موضوعية مثل ( السلوك والالتزام والجودة والتميز والابداع والانجاز والقدرة علي تحمل المسئولية ), وذلك وفقا لمعيار الأداء العادي بمرتبة ممتاز او كفء او جيد, ويشترط للتجديد في الوظيفتين المشار إليهما الحصول علي تقويم بمرتبة كفء على الأقل .
وتضمن القرار – في مادته السابع – أن تصرف مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير المعينين بطريق التعاقد, أو كامل الأجر المقرر بجهة العمل الأصلية للمعينين بطريق الندب او الاعارة أيهما أكبر, كما تصرف للمشار اليهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريا بناء علي عرض ادارة الموارد البشرية بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور وذلك في ضوء معدلات الأداء وسرعة الإنجاز .
وشمل القرار -في مادته الثامنة – أنه يحق للمعاونين والمساعدين اجازة عارضة مقدارها 7 أيام واجازة اعتيادية مقدارها 21 يوما لمعاون الوزير و30 يوما لمساعد الوزير وإجازة مرضية مقدارها 15 يوما.
وجاء -في المادة التاسعة من القرار- أنه يتعين علي مساعدي ومعاوني الوزير الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ومدونة السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية, ويحظر عليهم بصفة خاصة مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي اثناء ساعات العمل الرسمية, او ممارسة اي عمل حزبي او سياسي داخل مكان عمله, او بمناسبة تأديته لهذا العمل او القيام بجمع التبرعات او المساهمات لصالح احزاب سياسية او نشر الدعاية او الترويج لها .
وتضمن القرار – في مادته العاشرة – أنه يجوز للوزير ولاعتبارات يقدرها إنهاء مدة شغل وظيفة اي مساعد او معاون له قبل انقضاء المدة المقررة لشغلها وتقرير عودته الي وظيفته السابقة ممن يشغلها بطريق الندب اوالإعارة .
وأشار القرار – في المادة الحادية عشرة -الى أنه يستمر العمل بالقرارات الصادرة بتعيين مساعدي ومعاوني الوزراء قبل العمل بأحكام هذا القرار حتي انتهاء مدتها وعند التجديد تطبق احكام هذا القرار.
فيما تضمنت – المادة الثانية عشرة – أن يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم الي حين انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد او بلوغ سن التعاقد أيهما اقرب .
وتضمنت – المادة الثالثة عشرة من القرار – بأن يلغي قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 2932 لسنة 2009, و1811 لسنة 2016 , يلغي كل حكم يخالف هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.