أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 612 لسنة 2017، جاء في مادته الأولى أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمراعاة حجم اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وذلك بما لا يجاوز عدد 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير. كما جاء -في المادة الثانية من القرار- المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء أن تشغل وظائف معاوني ومساعدي الوزراء بالإختيار، وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة. وحددت المادة الثالثة من القرار أن يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص. وتضمنت الشروط آلا يتجاوز سنة 40 عاما ميلاديا بالنسبة لمعاوني الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية او الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المطلوب إنجازها. وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه يتعين قبل شغل وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء التأكد من صفات النزاهة من الجهات المعنية، فيما تضمنت المادة الخامسة أن ينشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة، ويجب علي كل وزارة اخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قبل شغل الوظيفتين المشار إليهما في المادة الاولى لأعمال شئونه. وتضمنت المادة السادسة بأن يتولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذي تعده ادارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض، ويكون تقويم الأداء استنادا إلى معايير موضوعية مثل (السلوك والالتزام والجودة والتميز والإبداع والإنجاز والقدرة على تحمل المسئولية)، وذلك وفقا لمعيار الأداء العادي بمرتبة ممتاز أو كفء أو جيد، ويشترط للتجديد في الوظيفتين المشار إليهما الحصول على تقويم بمرتبة كفء على الأقل. وتضمن القرار في مادته السابعة أن تصرف مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير المعينين بطريق التعاقد، أو كامل الأجر المقرر بجهة العمل الأصلية للمعينين بطريق الندب أو الإعارة أيهما أكبر، كما تصرف للمشار إليهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريا بناء على عرض إدارة الموارد البشرية بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور وذلك في ضوء معدلات الأداء وسرعة الإنجاز. وشمل القرار في مادته الثامنة أنه يحق للمعاونين والمساعدين إجازة عارضة مقدارها 7 أيام وإجازة اعتيادية مقدارها 21 يوما لمعاون الوزير و30 يوما لمساعد الوزير وإجازة مرضية مقدارها 15 يوما. وجاء في المادة التاسعة من القرار أنه يتعين على مساعدي ومعاوني الوزير الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، ويحظر عليهم بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع التبرعات أو المساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. وتضمن القرار في مادته العاشرة أنه يجوز للوزير ولاعتبارات يقدرها إنهاء مدة شغل وظيفة أي مساعد أو معاون له قبل انقضاء المدة المقررة لشغلها وتقرير عودته إلى وظيفته السابقة ممن يشغلها بطريق الندب أو الإعارة. وأشار القرار في المادة الحادية عشرة إلى أنه يستمر العمل بالقرارات الصادرة بتعيين مساعدي ومعاوني الوزراء قبل العمل بأحكام هذا القرار حتى انتهاء مدتها وعند التجديد تطبق أحكام هذا القرار. فيما تضمنت المادة الثانية عشرة أن يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد أو بلوغ سن التعاقد أيهما أقرب. وتضمنت المادة الثالثة عشرة من القرار أن يلغي قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 2932 لسنة 2009، و1811 لسنة 2016، يلغي كل حكم يخالف هذا القرار.