السيسي: الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لوطننا الغالي    التعليم العالي: نقلة نوعية في التحول الرقمي ودعم الحوكمة الذكية بالجامعات خلال 2025    في دراسة لهيئة الاستعلامات، مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس النواب    البنك المركزي المصرى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي إلى 51.45 مليار دولار    «المشاط»: ضخ 306 مليارات جنيه استثمارات بالمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»    وزيرا «الخارجية» و«البترول» يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى المنيا    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء    تعديلات الضريبة العقارية بين البعد الاجتماعي وتشجيع الاستثمار    الرئيس اللبناني يندّد بالغارات الإسرائيلية الأخيرة    إعلان وفاة الأمم المتحدة!    الخارجية القطرية: منخرطون مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني    الدنمارك: سيطرة أمريكا على جرينلاند ستؤدي لانهيار الناتو    أكور آدامز: نيجيريا تسعى لتعويض إخفاق المونديال بحصد كأس أمم أفريقيا    الزمالك يرفض عروض احتراف أحمد فتوح    رئيس بعثة مصر في المغرب: من الصعب لحاق تريزيجيه بربع نهائي أمم أفريقيا    غسلوا أموالًا بمليار جنيه.. الداخلية تضبط 9 متهمين بتنفيذ تحويلات مالية وهمية وغير مشروعة    إصابة شخصين بالاختناق في حريق بمدخل فندق بقرية تونس في الفيوم    حقيقة تأثر البلاد بكتل أوروبية وتشكل الثلوج على بعض المناطق.. فيديو    هام من وزارة الزراعة لمواجهة أزمة كلاب الشوارع| إجراء عاجل    مد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية حتى 10 يناير    تعيين وكيلين و3 رؤساء أقسام بهندسة وتجارة القاهرة    الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج    في ذكراها.. «حكاية» تهديد مها أبو عوف بالقتل.. وتجربتها مع عالم الأشباح    فيلم إن غاب القط لآسر ياسين يحصد 14.3 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    صحة القليوبية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    من سيدير فنزويلا الآن؟.. تعرف على اللاعبين الجدد في الدولة الغنية بالنفط بعد عزل مادورو    اتصالات الشيوخ توصي بحجب منصة "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية الأطفال    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    الجونة في مواجهة حاسمة أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    طريقة عمل الموزة بالخضار في الفرن بمذاق لا يقاوم    تفشي فيروس شديدة العدوى في مزرعة شمال إسرائيل| تفاصيل    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    روسنيور: سأكون المدرب الجديد ل تشيلسي    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يرفض دعاوى الغاء إعلانات مرسي الدستورية
نشر في أخبار مصر يوم 28 - 05 - 2013

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء أحكاما قضائية في جميع الطعون التي كانت قد أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 ، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة إلا أنه أكدت في ذات الوقت على أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات كما أكدت المحكمة أن ما حدث عدوان على اختصاص القضاء .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آقار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء .
وأكدت على أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته ، وذلك رغم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري او تشريع عادي وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري .
ونوهت المحكمة إلى أنها قد سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنها من الأعمال السيادية ، ولكن يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على إحترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى إحترام القوانين ، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاءه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة او انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد . وشرحت المحكمة أنه تتحلل السلطة الفعلية من قيود الشرعية الدستورية بما تمثله حالة الضرورة ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بإنقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له في مجال التشريع الدستوري ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية ، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا في هذا الشأن .
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة حيث أن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار .
وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.