أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    مفاجأة إن حدثت، حاسوب عملاق يتوقع الفائز بكأس العالم 2026    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرى فلسطينية ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي (فيديو)    إيران توجه رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب تهديدات ترامب    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استكمال عودة جميع عناصرها من اليمن    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يرفض دعاوى الغاء إعلانات مرسي الدستورية
نشر في أخبار مصر يوم 28 - 05 - 2013

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء أحكاما قضائية في جميع الطعون التي كانت قد أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 ، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة إلا أنه أكدت في ذات الوقت على أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات كما أكدت المحكمة أن ما حدث عدوان على اختصاص القضاء .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آقار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء .
وأكدت على أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته ، وذلك رغم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري او تشريع عادي وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري .
ونوهت المحكمة إلى أنها قد سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنها من الأعمال السيادية ، ولكن يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على إحترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى إحترام القوانين ، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاءه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة او انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد . وشرحت المحكمة أنه تتحلل السلطة الفعلية من قيود الشرعية الدستورية بما تمثله حالة الضرورة ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بإنقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له في مجال التشريع الدستوري ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية ، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا في هذا الشأن .
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة حيث أن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار .
وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.