وظائف هيئة المحطات النووية.. فرص عمل بالتعيين أو التعاقد    سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك صباح اليوم السبت    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم السبت 23-8-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    سعر السبيكة الذهب (جميع الأوزان) وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 23 أغسطس 2025    أسعار طبق البيض اليوم السبت 23-8-2025 في قنا    الجمبري الچامبو ب880 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت    23 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم    إعلام إسرائيلي: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل ومصابون نتيجة التدافع للملاجئ    موعد مباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    حالة الطقس اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تجديد حبس 13 فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء    ريم بسيوني تتحدث عن عبد السلام بن مشيش في ندوة ببيت السناري    نوال الزغبي: "المرأة ركن المجتمع الأساسي بالحياة"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 23 أغسطس 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «ميستحقوش يلعبوا في الزمالك».. إكرامي يفتح النار على ألفينا وشيكو بانزا    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    بطريقة درامية، دوناروما يودع جماهير باريس سان جيرمان (فيديو وصور)    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    حدث بالفن| أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها ل حسام حبيب وفنان يرفض مصافحة معجبة ونجوم الفن في سهرة صيفية خاصة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يرفض دعاوى الغاء إعلانات مرسي الدستورية
نشر في أخبار مصر يوم 28 - 05 - 2013

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء أحكاما قضائية في جميع الطعون التي كانت قد أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 ، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة إلا أنه أكدت في ذات الوقت على أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات كما أكدت المحكمة أن ما حدث عدوان على اختصاص القضاء .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آقار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء .
وأكدت على أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته ، وذلك رغم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري او تشريع عادي وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري .
ونوهت المحكمة إلى أنها قد سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنها من الأعمال السيادية ، ولكن يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على إحترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى إحترام القوانين ، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاءه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة او انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد . وشرحت المحكمة أنه تتحلل السلطة الفعلية من قيود الشرعية الدستورية بما تمثله حالة الضرورة ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بإنقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له في مجال التشريع الدستوري ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية ، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا في هذا الشأن .
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة حيث أن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار .
وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.