أصدرت وزارة العمل الأردنية تعليمات جديدة بشأن إجراءات استقدام العمالة الأجنبية الي البلاد, تنتظر المصادقة الرسمية عليها بعد تعديلها .وتتضمن التعليمات أسسا خاصة باستقدام العمالة المصرية, تشترط علي صاحب العمل تقديم توصية صادرة عن قطاع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله, يبين فيه مدي الحاجة الفعلية الي العمالة. وتعتبر التعليمات, الموافقة علي طلب الاستقدام سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها, وعلي صاحب العمل اختيار العامل المراد استقدامه من خلال بيانات العمال المتاحة للجميع علي الموقع الالكتروني الخاص, وكذلك دفع رسوم إصدار تصريح العمل والتوقيع علي عقد العمل في مديرية العمل المعنية. ووفق التعليمات يتم استكمال باقي الوثائق المطلوبة عند دخول العامل الأراضي الأردنية, فيما يسمح لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقا في حال عدم توقيع العامل عقد العمل خلال أسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل رسوم تصريح العمل. وأيضا في حال عدم دخول العامل الي الأردن خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه العقيد وتسجيل بيانات الكفيل والقطاع الذي سيعمل فيه في جواز سفره. وتمنع التعليمات العامل من دخول الأردن خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد, ويبدأ سريان تصريح عمله من تاريخ دخوله البلاد. ويحق للعامل المستقدم استرداد مبلغ التأمين وقدره 250 دولارا أو ما يعادلها بالدينار الأردني, والذي تم استيفاؤه علي معبر العقبة الحدودي في حال التزامه بالالتحاق في العمل الخاص بصاحب العمل الكفيل , واستصدار تصريح العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله الأردن.