8 يناير 2026.. الدولار يتراجع 10 قروش في بداية التعاملات.. ويسجل 47.25 جنيه    8 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    جامعة القاهرة: انطلاق معسكر بناة المستقبل    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي لرفع كفاءة الطرق    ترامب: الإشراف الأمريكي على فنزويلا قد يستمر لسنوات    محمد عبدالجليل يكشف مفاتيح فوز مصر على كوت ديفوار    أمطار غزيرة ونشاط رياح قوي.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدا    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 179 ألف استغاثة وطلب واستفسار    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون الأكاديمي المشترك    بدء تشغيل 4 مجازر في 3 محافظات بتكلفة 129 مليون جنيه    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    الإعلام الأمني.. شريك أساسي في حماية الوطن وبناء الوعي المجتمعي    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار مصر" ينشر رؤية المجلس القومي للمرأة لقانون "حماية المرأة من العنف"
نشر في أخبار مصر يوم 30 - 11 - 2016

"حماية المرأة من العنف" مشروع قانون أعده المجلس القومي للمرأة ويبدأ طرحه اليوم للحوار المجتمعي ضمن حملة ال 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات .
ويتضمن رؤية المجلس حول مشروع القانون :
يعتبر العنف، بكل أشكاله، الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي والسياسي، امتهاناً لكرامة المرأة و يقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية و الإنسانية لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و 53 و214 – التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء علي كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة و العمل على حل المشكلات التي تواجهها.
وقد حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الالتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف – و تأتى أهمية إقرار قانون متكامل في هذا الشأن لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش و الختان وغيرها‪.‬
ما هو الهدف العام من من مشروع القانون:
– حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواءً في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية ، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد و المحافظة على العرض والشرف و الاعتبار و الأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية و القانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة و الخاصة و الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها و الحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في محيط العمل .
‪ ‬
– إعادة تأهيلها و التخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة و المنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود و الخبراء والفنيين و ضمان المحافظة على الأدلة و استخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.
ما هو الجديد في القانون ؟
تضمن القانون خمسة أبواب رئيسية ومكون من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف وقد تضمن القانون المحاور الأساسية الآتية :
1 – النطاق التجريمي:
– وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاح لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العود لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد.
– إستحداث نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور.
– وضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو ٍأدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني و إضافة ظروفاً مشددة تتناسب والواقع الحالي , مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية.
– استحدث جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الأخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً علي العلاقات الأسرية والإنسانية.
– استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات.
– منح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة.
– تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، علي نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.
2 – حماية الشهود و صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف:
– إستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أداؤه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن و الاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية.
– إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده – ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.
3 – تسهيل وسائل الإثبات:
– إستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص علي سريتها
4 – التدابير الجديدة للإنفاذ الفعال :
لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية :
– نص مشروع القانون علي جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون و بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الإجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع إعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها و المتهم والهدف من ذلك فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التي استحدثها القانون.
– إلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة.
– تأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن
– إسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، و إلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور
– التأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري. ‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.