البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    3 معلومات عن محطة محولات الزقازيق الجديدة.. أول افتتاحات 2026    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    استقرار اسعار الحديد اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزارة العمل تطلق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» باستخدام الذكاء الاصطناعي    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    الجيش السوري يفرض حظر تجول في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    ديربي مدريد يشعل نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    عاجل- غلق الطريق الصحراوي من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قومي المرأة» ينتهي من مشروع قانون حماية المرأة من العنف
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 11 - 2016

حصلت «المصري اليوم» على رؤية المجلس القومي للمرأة حول «مشروع قانون حماية المرأة من العنف» والمقرر عرضه على البرلمان لاقراره قريبا، حيث بدأ المجلس وفي ضوء حملة ال16 يوم البرتقالية من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، في طرح مشروع القانون العنف ضد المرأة والذي أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات .
وذكر المجلس في رؤيته حول القانون والذى يتضمن خمسة أبواب رئيسية ومكونة من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف، كما يستهدف إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.
وأوضح المجلس في رؤيته «أنواع العنف بجميع أشكاله الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي والسياسي، معتبرا أنه امتهان لكرامة المرأة ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و53 و214- التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها».
وقد تضمن القانون المحاور الأساسية الآتية «النطاق التجريمي والذىي يتضمن وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاحا لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العودة لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية».
وأشار القانون في بنوده أن استحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، بجانب استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع».
وشدد القانون على حماية الشهود وصندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، بجانب إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده- ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الاجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.
وتضمن القانون «تسهيل وسائل الإثبات واستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها»
وأشار القانون إلى بند التدابير الجديدة للإنفاذ الفعال لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية حيث نص مشروع القانون على جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الإجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع إعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم والهدف من ذلك فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التي استحدثها القانون وإلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن وإسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرارالناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور والتأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري».
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس أن القانون يتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواء في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل.
وأضافت أن المجلس حرص على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الالتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف- وتأتى أهمية إقراره لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش والختان وغيرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.