نقلا عن : الاهرام 04/04/07 ضرب مجلس الدولة المثل في التصدي لمشروعات القوانين التي لاتأخذ في اعتبارها مصالح المواطنين, ولاتراعي البعد الاجتماعي, فقد رفض المجلس مشروع قانون الوظائف المدنية الوظيفة العامة لمخالفته احكام الدستور وتعارضه مع القوانين الآخري, علاوة علي النقص الشديد في كثير من الأحكام الموضوعية الواجب إدراجها في المشروع ولايجوز الإحالة بشأنها الي اللائحة التنفيذية, كما سبق ان رفضه الاتحاد العام لنقابات العمال لاغفاله العديد من المزايا المادية والمعنوية لنحو5 ملايين من العاملين المدنيين بالدولة وطالب الاتحاد بربط الأجور بمستويات المعيشة. وسواء اعد مجلس الدولة مشروع قانون جديد, وهو ما تنكره وزارة التنمية الادارية او ادخل تعديلات علي مشروع الوزارة عند صياغته, فنحن لانعتقد أن هناك جهة في مصر يتوافر لها هذا القدر من الخبرة القانونية في صياغة التشريعات مثلما يتوافر لمستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة. وقد اتفقت التعديلات التي ادخلها مجلس الدولة وصالح المواطن وفي مقدمتها الغاء نظام التعاقد في شغل الوظائف المدنية وقصره علي الأعمال الموسمية العارضة حيث ان شغل الوظائف العامة بطريق التعاقد يهدر الاساس الدستوري لعلاقة الدولة بموظفيها لانهم القائمون علي ادارة مرافقها.. هذه القضية تؤرق كل بيت في مصر حتي وصل عددهم إلي480 ألفا كل احلامهم ان يأتي يوم يتم فيه تعيينهم حتي يشعروا بالامان بعد سنوات قضوها في العمل دون أمل في التعيين بل تحولت امانيهم الي احباطات دائمة, علي الرغم انه يوجد من تلك العمالة قطاع عريض يحتاجه الجهاز الاداري للدولة بالفعل, كما أن جميعهم مسئولون عن أسر يعولونها هذا الأمل لدي الكثيرين يواكبه شعور لدي البعض عندما بدأ التفكير في اعداد مشروع الوظائف المدنية الجديد انهم سيتخلصون اخيرا من عدم المساواة وانعدام العدالة بينهم وبين المعينين الذين يتمتعون بكل المزايا والحقوق, بينما يلتزم المؤقتون بعمل الواجبات وبلا مزايا حقيقية. ان العمالة المؤقتة في مصر باتت قنبلة موقوته بعد رفض العديد من الجهات الحكومية تعيينهم بعد مرور3 سنوات كما تنص بذلك القوانين, بل ان العديد منهم قضي في الوظيفة9 سنوات. كما اعادت التعديلات التي ادخلها مجلس الدولة للنيابة الادارية اختصاصها كهيئة قضائية مستقلة في التحقيق في المخالفات المالية لتصبح هي وحدها صاحبة الحق في التحقيق في حدود المخالفات التي لاتتجاوز قيمتها10 آلاف جنيه, وعدم سحب هذا الحق من النيابة الإدارية لاي سبب من الاسباب., وألغي التعديل سلطة الجهات الادارية في وقف الموظفين عن العمل وجوبيا وجعله منوطا بالمحكمة التأديبية. إذا كان القانون118 لعام64 ينص علي حق الجهة الادارية في اعداد مشروعات القوانين فلماذا لانعدل في هذا القانون بحيث يصبح رأي مجلس الدولة في مناقشات مشروعات القوانين وصياغتها وجوبيا وملزما لنضمن بذلك عدم تعارضها مع قوانين أخري أو مع احكام الدستور ومن ثم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ويقضي بعدم دستوريتها. وهذا ما اخذت به التعديلات الدستورية الاخيرة حينما نصت علي توسيع اختصاص مجلس الشوري بحيث تكون موافقته وجوبيه علي مشروعات القوانين المكملة للدستور وحتي لايعتريها عدم الدستورية, مثلما حدث في قانون الجمعيات الاهلية بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه علي مجلس الشوري وتعين علي الحكومة إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات وعرضه علي مجلس الشوري.