"تعليم الشرابية" تشهد فعاليات تقييم مسابقة النشاط الصيفي الرياضي والإرشادي    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع شبه جماعي بعد الاتفاق التجاري مع أمريكا    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    كاتس يتحدث عن ضرورة احتلال قطاع غزة على طريقة الضفة الغربية    إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة قضية «الغش والتزوير»    تفاصيل إلقاء القبض على صاحبة حساب ابنة حسني مبارك في الإسكندرية    زياد الرحباني وكارمن لبس.. 15 عاما من الحب بدأت على المسرح وانتهت بقطيعة صامتة    وزير الصحة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأدوية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    خالد بوطيب ينفي اقترابه من الانتقال إلى الوداد المغربي    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    تفتيش وتحرير محاضر.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على السلاسل التجارية    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا ل الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    "الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الدفاع تعترض على نص القضاء العسكرى في الدستور الجديد
نشر في أخبار مصر يوم 11 - 11 - 2012

وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها إعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى" بالرغم من إعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية.
وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن وجه الإعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي ..مشيرة إلى أن هذا النص سبق أدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التي يحددها القانون".
وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من إختصاص القضاء العسكرى اربعة عشر إختصاصا أصيلا للقضاء العسكري تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على إختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومى للبلاد.
وأشارت إلى أن الرأى إنحصر في إتجاهين إما ينص على عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الإختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا ، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الإعتبارات التي قدمناها.
وقالت المذكرة أن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما إنتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه في أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين إختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة في الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم.
وأضافت المذكرة أنه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 أكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما إنتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز إستثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون إختصاصاته الأخرى وذلك كله في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
وأكدت مذكرة وزارة الدفاع إعتراضها الرسمي على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التي إنتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا في دساتير مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية.
وأكدت المذكرة أن القضاء العسكري - وإن كان قضاءا خاصا - إلا أن خصوصيته لاتنفي عنه صفة القضاء الذي يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى حد الإعدام في بعض الجرائم وقد يكون من الملائم إن صادف هذا الإقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.