آخر تحديث لسعر الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة    قبل تفعيله الثلاثاء المقبل.. ننشر المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء    «العمل»: التواصل مع المصريين بالخارج أهم ملفات الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة    الرئيس الصيني شي يلتقي ماكرون وفون دير لاين في باريس    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    مفاجأة بشأن مستقبل ثنائي الأهلي    «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    تحذير من خطورة تناول الأسماك المملحة ودعوة لاتباع الاحتياطات الصحية    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ,
حيث وافق المجلس على عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي :
المادة (359 ) :
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس , ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية :
أولا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1 – أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.
2 – أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها , والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3 – أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو , وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير , وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا : إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة, وأن يقدم طلبا برفع الحصانة, مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها, مع المستندات المؤيدة لها, ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
مادة (360 ) مستحدثة :
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب , قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة , أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس , وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور , وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات , كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة (361 ) : ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة , وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه , ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو , إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة (362 ) : لا يجوز – إلا بعد موافقة المجلس – اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام , وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى , كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها , ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس , ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها , ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية
قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى , ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة ( 363 ) : لا تنظر اللجنة ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية , ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو , ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء , والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال , يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا , ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس , كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث – حضور الأعضاء وغيابهم.
مادة ( 364 ) :
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة , بحسب الأحوال , كتابة بذلك , ولا يجوز للعضو أن يتغيب عن الجلسات واللجان أكثر من ثلاثة أيام متتالية , إلا إذا حصل على اجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك , ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة , وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالاجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
مادة ( 365 ) :
يجب على العضو , الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه , أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة (366 ) :
مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن , أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها , اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة (367 ) :
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة , ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة (368 ) :
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا , وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك , تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة ( 369 ) : " مستحدثة " :
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج , يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم , ويخطر المجلس بها فور وضعها , على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا , إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.