حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بتطوير شركات الأعمال.. وهذه عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر    تباين البورصات الخليجية وسط غموض بشأن الرسوم الجمركية    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بالمجالات محل الاهتمام المشترك    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    جوعى غزة في بئر ويتكوف    «تدخلاته حاسمة دائما».. العين الإماراتي يعلن عن صفقة رامي ربيعة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على طفلة وسحلها بدمياط    جائزتان لفيلم «يونان» وأربع جوائز لأفلام عربية في مهرجان روتردام للفيلم العربي (تفاصيل)    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    الثلاثي الذهبي للكاراتيه ينتزع جائزة «جراند وينر» من الاتحاد الدولي    لامين يامال: اللعب لريال مدريد مستحيل.. وإذا خيرت سأحتفظ بالكرة الذهبية لنفسي    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    محافظ سوهاج يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ويفتتح حديقة الزهور بجهينة    "استعدادًا إلى الحج".. أحمد سعد ينشر صورًا من داخل المسجد النبوي    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    الافتاء توضح فضل قيام الليل فى العشر الأوائل من ذي الحج    واشنطن بوست: فوز ناوروكي برئاسة بولندا تعزز مكاسب اليمين في أوروبا    مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    البحوث الفلكية ل"الساعة 6": نشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    أشرف سنجر ل"الساعة 6": مصر تتحمل الكثير من أجل الأمن القومى العربى وفلسطين    أحمد سعد مع سعد الدين الهلالي وخالد الجندي ورمضان عبد الرازق استعدادًا للحج    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    دعاء الزلزال.. صور ومكتوب    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    محافظ الإسكندرية: العاصفة أظهرت نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    "تموين الإسكندرية": توريد 69 ألف طن قمح إلى صوامع الغلال حتى الآن    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ,
حيث وافق المجلس على عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي :
المادة (359 ) :
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس , ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية :
أولا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1 – أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.
2 – أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها , والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3 – أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو , وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير , وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا : إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة, وأن يقدم طلبا برفع الحصانة, مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها, مع المستندات المؤيدة لها, ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
مادة (360 ) مستحدثة :
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب , قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة , أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس , وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور , وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات , كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة (361 ) : ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة , وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه , ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو , إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة (362 ) : لا يجوز – إلا بعد موافقة المجلس – اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام , وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى , كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها , ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس , ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها , ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية
قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى , ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة ( 363 ) : لا تنظر اللجنة ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية , ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو , ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء , والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال , يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا , ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس , كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث – حضور الأعضاء وغيابهم.
مادة ( 364 ) :
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة , بحسب الأحوال , كتابة بذلك , ولا يجوز للعضو أن يتغيب عن الجلسات واللجان أكثر من ثلاثة أيام متتالية , إلا إذا حصل على اجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك , ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة , وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالاجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
مادة ( 365 ) :
يجب على العضو , الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه , أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة (366 ) :
مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن , أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها , اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة (367 ) :
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة , ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة (368 ) :
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا , وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك , تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة ( 369 ) : " مستحدثة " :
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج , يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم , ويخطر المجلس بها فور وضعها , على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا , إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.