قال المحامى بالنقض والادارية العليا الشحات جمال ان تسجيل عقود الايجار الخاصة بالوحدات السكنية فى الشهر العقارى تحفظ حق المستأجر والمالك ولاتنتقل ايضا ملكية عقار او وحدة سكنية للمشترى الجديد من المالك القديم الا بالتوثيق ايضا لان القانون المدنى ينص على التسجيل فى الشهر العقارى كشرط لانتقال الملكية. واضاف المحامى الشحات جمال فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه فى حالة امتناع المالك عن التوجه للشهر العقارى لتوثيق العقد عليه رفع دعوى صحة توقيع لتكون البديل لتحفظ حق المستأجر خاصة أن عدد كبير من المواطنين المصريين لاينتبهون لاهمية التوثيق للعقود فى الشهر العقارى بالنسبة للنزاع امام المحاكم على الوحدة او العقد . واشار الى القوانين التى تنظم هذه العلاقة متعددة وهى 49 لعام 1977 و136 لعام 81 او قانون رقم 4 لعام 1996 وكلها توضح ان العقد يفرض على المالك تسليم العين الى المستأجر او المشترى وصيانتها ومنع الغير للتعرض للمستاجر او المشترى. وفى الاتجاه الاخر اشار المحامى الى الواجبات التى يفرضها العقد على المستاجر وهى تتلخص فى المحافظة على العين وعدم اجراء تعديلات فى عمليات الانشاء تضر بالعقار اضافة الى الانتظام فى تسديد الايجار واذا امتنع المالك عن تسلم الايجار تكون دعوى امام المحكمة لتسديد الايجار لحماية حق المستأجر. واضاف ان تسجيل العقد يتيح للمستأجر ان يقدم صورة الى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة لتغيير العداد باسم المستاجر والتى تتيح له تسديد قيمة استهلاك الكهرباء عن العين باسمه بشكل مباشر. واكد ان العقد شريعة المتعاقدين والنص المكتوب فيه يلزم الجانبين بتنفيذه طبقا لنصه فاذا كان عقدا مفتوح المدة او بالحد الاقصى 59 عاما (اقل بعام واحد من الستين حتى لايتحول لعقد احتكار ) فلا يستطيع المالك طرد المستأجراذا قام بتسديد الايجار بانتظام وحافظ على العين اما اذا كان العقد بمدة زمنية محددة مذكورة فى النص فيكون العقد لاغيا بينهما بعد انقضاء المدة