أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة عدم اختصاصها فى نظر دعوى محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه عسكريًا. جاء ذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها المحامي محمود حجاج الذى أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبًا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه وفقا للإعلان الدستورى الصادر تم تحديد اختصاصات مجلس الدولة التى لا تشمل الأعمال القضائية؛ وبالتالى فالمحكمة لا تختص بها. واعتبرت المحكمة النيابة العامة وهى فرع من السلطة القضائية وما يصدر منها من تصرفات وكذلك ما يصدر عن قاضى التحقيق - اعتبرتها أعمالا قضائية لا تتوافر فيها شروط العمل الإدارى. وأوضح حجاج أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966، لافتا إلى أن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنون مدنيون يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري. واستند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر أن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.**