أقام محمد ربيع الظواهرى –السجين بسجن طرة- دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا فيها بإعادة محاكمته أمام القاضى الطبيعى ووقف محاكمته أمام القضاء العسكرى، بعد الغاء المادة 179 من الدستور الخاصة بمحاكة بعض المتهمين محاكمات عسكرية. وقالت الدعوى التى اقامها نزار غراب المحامى ان المدعى صدر ضده حكما بالإعدام فى 1998 فى الجناية 8 لسنة 1198 جنايات امن الدولة عسكرية عليا ،وتم القبض عليه فى الامارات وتسليمه الى السلطات المصرية 1999 . وأوضحت الدعوى أن الظواهرى اعتقل من 1999 حتى 2011 ،دون ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعلانه بالإعدام، وأعلن بالحكم فى مارس /أذار 2011 وقام الظاهرى بناء على ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة الطعون الاعسكرية. وأشارت الدعوى انه بما أن الشعب المصرى قام بالاستفتاء على تعديل الدستور فى 19 مارس/أذار 2011 على مواد من الدستور منه المادة 179 من دستور 1971 التى تعطى رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ليحرمهم من قاضيهم الطبيعى ويحيلهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى ،كما نصت المادة على أنه يحق للرئيس احالة أى جريمة من جرائم الإرهاب الى أى جهة قضائية، وجاءت نتيجة استفتاء بإلغاء هذه المادة. وأضافت الدعوى ان المدعى وجه خطابا لإعادة محاكمته امام القاضى الطبيعى بعد أن انتهى زمن المحاكمات العسكرية مستندا للمادة 62 من الاعلان الدستوى التى أجازت إلغاء اى قوانين صدرت قبل الإعلان الادستورى،وبالتالى طالبت بإلغاء هذا القرار.