30 يوليو 2025.. البورصة تهبط دون مستوى 34 الف نقطة    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    السلطات الروسية تلغي التحذير من خطر حدوث تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    كيسيه يضغط للرحيل عن الأهلي السعودي    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    2 نوفمبر.. النقض تحدد جلسة نظر طعن شريكة سفاح التجمع    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    غدًا جنازة لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة    أحمد زايد: الفوز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية ليست نهاية المطاف بل البداية    روسيا تلغى تحذير تسونامى فى كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف    ثواني بين يدي فيروز    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    اعتذارات بالجملة في قطاع الناشئين بالزمالك    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تعديل الدستور": استبعاد من سبق حصوله على جنسية أجنبية من الترشح للرئاسة
لمنع حاملى الجنسيات المزدوجة من التحايل

اكد الفقيه القانونى الدكتورعاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية ان اصرار اللجنة على وضع كلمة "لم" عند صياغة المادة رقم 75 والخاصة بعدم التجنس بجنسية مزدوجة كأحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تعنى انه لم يسبق له او لأحد من والديه التجنس بجنسية غير المصرية مما يمنع حاملى الجنسيات المزدوجة الالتفاف حول نص القانون بترك جنسياتهم الاجنبية والترشح للرئاسة المصرية قبل موعد الترشح بوقت قصير.
واكد استاذ القانون الدستورى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الجنسية المزدوجة تعنى الانتماء المزدوج وهو مايجب استبعاده تماما عن منصب رئيس الدولة وقام القضاء الادارى قبل عشر سنوات بتعريف "الجنسية المصرية "فى نص القانون على انها الجنسية المصرية المنفردة والتى لايحمل صاحبها اى جنسية اخرى معها.
واوضح الخبير القانونى ان هذا النص موجود بالفعل فى بعض الهيئات ومنها العسكرية والشرطية فى مصر لضمان الانتماء الكامل للوطن وليس جديدا واكد ان المساواة بين المواطنين لاتعنى الغاء التمييز بينهم على اسس موضوعية ووضع ضوابط لتوفير الاهلية المناسبة للمنصب .
واشار الى الضوابط التى وضعها القانون على المتجنسين حديثا بالجنسية المصرية تمنعهم من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات وتبعدهم عن حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى لمدة عشر سنوات وكلها تصب فى المحافظة على الهوية المصرية واستقلال القرار الوطنى.
وحول التعديلات للمادة السادسة والسبعين والتى كانت تحدد شروط الترشح لمرشحى الاحزاب المصرية والمستقلين لمنصب الرئاسة اوضح الدكتور عاطف البنا ان النص السابق الذى سبق الانتخابات الرئاسية عام 2005 كان معوقا جدا بتحديد ان مرشح الاحزاب يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العليا للحزب ويكون مر عام على هذه العضوية وان يكون لهذ الحزب تمثيل فى مجلسى الشعب والشورى يصل من 3الى 5% من نسبة اعضائه
واضاف ان التعديل الجديد الذى اقرته اللجنة نص على "اى عضو فى الحزب" وليس عضوا فى الهيئة العليا يحق له الترشح لمنصب الرئاسة وان يكون الحزب له تمثيل بحد ادنى مقعد واحد فى احد المجلسين .
كما اشترط للمستقل ان يحصل على تزكية من 30 عضوا فقط بمجلسى الشعب والشورى للترشح (النص القديم ينص على 65 من الشعب و25 من الشورى و140 من المجالس المحلية ) واستبعد المجالس المحلية او حصوله على تزكية من 30 الف مواطن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة مصرية لضمان وجود قاعدة شعبية عريضة له فى القطر المصرى .
وفى حديثه عن تحديد مدة الرئاسة باربع سنوات فى تعديل المادة السابعة والسبعين اوضح الدكتور عاطف البنا ان اتفاق فقهاء القانون الدستورى على رفض مدة الست سنوات كان بالاجماع واقتصر الاختلاف على خمس او اربع سنوات وتمت الاغلبية على اقرار الاربع سنوات وقال ان الرئيس المنتخب اذا اعيد انتخابة لفترة رئاسية ثانية سيكون امضى فى الحكم ثمانى سنوات وهى فترة كافية لاى انجاز سياسى ويعطى الفرصة لابناء مصر بتجديد دم المنصب وزيادة حيويته .
واكد ان جميع اختصاصات رئيس الجمهورية ووصلت لاكثر من ثلاثين يجب ان تخضع تعديلاتها لحوار مجتمعى كبير ويتم تعيين جمعية تاسيسية لمناقشة الحد من هذه الاختصاصات واى منها يتم الغائه واى منها يتم تحويله لمجلس الوزراء او مجلسى الشعب والشورى مشيرا الى ان المادة 139 تنص على حق الرئيس باختيار نائبه وتنص على ان شروط الترشح لمنصب النائب مماثلة لشرط ترشيح رئيس الدولة .
وطالب الخبير القانونى بالدعوة لوضع دستور جديد خلال ستة اشهر واكد ان هناك كثير من نصوص الدستور تحتاج لتعديلات جوهرية وخاصة التى تنص على الغاء مادة دستورية او تعديلها من قبل رئيس الجمهورية او مجلسى الشعب واكد ان خبراء القانون الدستورى يجب ان يكونوا مخولين باى تعديلات واشار الى المواد الدستورية 41 44 و45 والتى تنص على حرية المواطن فى التعبير والاتصال والمراسلات اوقفتها جميعا قانون الارهاب وهو مادى لتنقص حرية المواطن بشكل كبير مما اثر على حريته السياسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.