أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام. وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية،والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره. وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة. وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا. وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني. وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها، حيث عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة،ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات،وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية. وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد. وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة. وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها. أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.