أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسباب الكاملة لرفض التظلمات المقدمة من المرشح العشرة المستبعدين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل. حازم صلاح أبو إسماعيل قالت اللجنة بالنسبة للمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل: انه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم " أبو إسماعيل " والمذكرات المتقدمة منه، وحيث إنه لما كان النص في المادة الخاصة 15 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقيق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون. أوضحت اللجنة أنه قد ورد إليها كتاب وزارة الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية الذي يفيد وجود تحركات للسيدة نوال عبد العزيز نور، والدة المتظلم باعتبارها أجنبية وبجواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598 وبالاستعلام عن طريق وزارة الخارجية المصرية للتحقيق من حصولها على الجنسية الأمريكية فكانت المكاتبات مع وزارة الخارجية المصرية التي أسفرت عن ورود المستندات المشار إليها في القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 14 أبريل الجاري، والتي قطعت بحصول السيدة المذكورة على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وذلك باعتبارها مستندات وردت للجنة من جهات رسمية مصرية مختصة بعد أن تسلمتها من الجهات المعنية بالولايات المتحدةالأمريكية لتؤكد ما ورد بكتاب وزارة الداخلية السابقة الإشارة إليه. وأكدت اللجنة أن التظلم المقدم من حازم أبو إسماعيل لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة بتاريخ 13 أبريل الجاري باستبعاده من الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على نحو يستوجب معه قبوله شكله ورفضه موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح.. عمر سليمان وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بأسباب استبعاد عمر سليمان من خوض السباق الرئاسي، فإنها أصدرت قرارها بعد الإطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم، عمر محمود سليمان، الذي أنصب على طلب قبول واستكمال التأييدات الشعبية التي سبق له تقديمها في الموعد المحدد. وأضافت اللجنة أن اختصاصها في هذا الشأن اختصاصا مقيدا وليس مبنيا على سلطة تقديرية فإنه لا يحق لها إجراء أي تجاوز عما ورد بالمواعيد المقررة لما هو مستقر عليه من أن وضع تنظيم معين لا يجوز الاستثناء منه إلا إذا عدل بإجراء تنظيمي عام أو ظروف قاهرة ومن ثم فإن التظلم المقدم من عمر سليمان يكون على غير أساس من القانون والواقع مستوجبا الرفض، على نحو يتعين معه قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة السابق باستبعاده. خيرت الشاطر وقالت اللجنة إنه في ما يتعلق بخيرت الشاطر، فإنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم، والذي تقدم إلى اللجنة بخطاب مؤرخ في 15 أبريل الجاري منسوب صدوره إلى العميد نادر أحمد زغلول من إدارة المحاكم العسكرية وموجه إلى عبد المنعم عبد المقصود المحامي ووكيل الشاطر، يخطره فيه بناء على طلب المتظلم بأن الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، كان مرفقا تحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. وأضافت اللجنة انه لما كان ما ورد بهذا الخطاب يناقض ما ورد بملف رد الاعتبار في الجنايات رقم 8 لسنة 1995 والذي وردت صورة طبق الأصل منه للجنة بناء على طلبها،حيث خلت تماما مدونات الحكم الصادر فيها وكذا التحقيقات التي أجريت من إشارة إلى الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، فإنه يترتب عليه أن تلتف اللجنة عما ورد بهذا الخطاب. وذكرت اللجنة أنه من المستقر عليه الرأي في اللجنة أن العفو لا يغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه الحقوق السياسية وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكان العفو الصادر للمتظلم وآخرين من الضابط المصدق - وأيا كان وجه الرأي فيه _ يستلزم بالضرورة حكما صريحا برد الاعتبار. وأوضحت انه ولما تقدم وكان المتظلم (الشاطر) لم يقدم جديدا ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 14 أبريل الجاري باستبعاده من الترشح للانتخابات.. فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاد خيرت الشاطر من الترشح في الانتخابات الرئاسية.