اليوم بدء تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. و10 ملايين جنيه حدا أقصى للدعاية فتح باب الترشح للرئاسة اليوم بدأت اللجنة القضائية العليا، المشرفة على انتخابات الرئاسة، فى تلقى أوراق المرشحين على منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، صباح اليوم السبت، ومن المقرر أن تستمر عمليات تقديم طلبات الترشح حتى العاشر من شهر إبريل المقبل. وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، فى وقت سابق، أنها ستتلقى الاعتراضات على المرشحين، والفصل فيها خلال الفترة من 11 إلى 13 إبريل المقبل، لتعلن بعد ذلك، قرارات الاستبعاد . وتعلن اللجنة نتائج التظلمات على قرارت الاستبعاد يومى 26 إبريل، لتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 30 إبريل ، وتتوقف يوم 21 مايو المقبل . ويتم التصويت داخل البلاد يومى 23 و24 مايو، على أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج من يوم 11 إلى 17 مايو، وتجرى مرحلة الإعادة يومى 16 و 17 يونيو المقبل، لتعلن النتائج النهائية، ويحدد رئيس جمهورية مصر العربية القادم يوم 22 يونيو . ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ولا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، إلى جانب أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في أخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. . وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه, على أن يكون الحد الأقصى للانفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك, وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه, ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وأوضح مصدر قضائى، أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية، ينص على معاقبة من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، فيما نص أيضاً على معاقبة كل من أدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لايحق له ذلك، أو كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولاتتجاوز خمس سنوات .