«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء المرسي: أتحدى أن يكون هناك شخص واحد حوكم عسكريا بسبب آرائه
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 03 - 2012

عن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون القضاء العسكرى، وحقيقة محاكمات ضباط وجنود القوات المسلحة فى تجاوزات ضد مدنيين، وقضية محاكمة المدنيين أمام قضاة عسكريين، تحدث رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى، إلى جريدة «التحرير»، مقدما توضيحات حول تلك القضايا كافة، وقضايا أخرى كثيرة فرضت نفسها على ساحة الجدل السياسى والحقوقى مؤخرا.
■ اختُبر قانون القضاء العسكرى فى شق التعامل مع المدنيين بتوسع خلال العام الماضى، وظهرت تحفظات قانونية على بعض بنوده، ما أبرز التعديلات التى لمستم الحاجة إليها، سواء بالحذف أو الإضافة على القانون؟
- أولا، لا بد أن أشير إلى اللبس الواضح فى أن المدنيين يحاكمون عسكريا، أو بقوانين عسكرية. والحقيقة أن المدنيين يحاكمون بقانون العقوبات المطبق فى كل محاكم مصر، أى أنهم يواجهون نفس ظروف التقاضى التى يواجهها أى متهم فى جريمة جنائية، والقانون العسكرى لا يطبق إلا على أفراد القوات المسلحة، سواء ضباطا وجنودا ومدنيين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه.
وجه اللبس الآخر، بقصد أو دون قصد، يخص محاكمة المدنيين بسبب آرائهم أو معارضتهم النظام، الموجود سابقا أو لاحقا. وأنا أتحدى، بكل ثقة، أن يتقدم شخص واحد ويعلن أنه حُوكم عسكريا، بسبب آرائه أو انتمائه السياسى. فالقاضى يحكم بالقانون والأدلة، وكل من حُوكم أمام المحاكم العسكرية كان بتهم استخدام العنف ضد أفراد أو معدات عسكرية، أو التعدى على منشآت عسكرية. وقانون العقوبات المصرى نفسه نص على أن «كل الجرائم التى تقع على مهمات ومعدات ووثائق القوات المسلحة ومنشآتها، يكون من اختصاص القضاء العسكرى».أما قانون القضاء العسكرى، فيقع فى «167» مادة إجرائية وعقابية، وكلها تطابق القوانين الخاصة بالقضاء العادى، والقضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة منذ عام (2007)، وطرأت بالفعل تعديلات على تطبيق القانون، نتجه إلى إقرارها بشكل دائم بعد الاحتكاك الكثيف مع المدنيين خلال العام الماضى، لعل أبرزها السماح للادعاء المدنى بتمثيل المدعى أو المتهم المدنى، وكان سابقا غير مسموح به، وكانت النيابة العسكرية تحل محل المجنى عليه، وقد سمح للادعاء المدنى بالحضور فى قضيتى «متظاهرى ماسبيرو» والقضية المعروفة إعلاميا ب«كشوف العذرية»، وسمح بسماع شهود من الذين يطلبهم المدعى، ولم يكن معمولا بذلك، والحقيقة أن هذا التعديل لن يكون خاصا بهاتين القضيتين فقط، بل سيقر كمبدأ فى القضاء العسكرى، لأننا نسعى للحقيقة والعدل شأن القضاء العادى.
والجديد أننا بالفعل على وشك إقرار تعديل جديد يسمح بالادعاء المباشر أمام المحاكم العسكرية، بحيث يتسنى للطرف المتضرر من الجريمة، الذى حكم لصالحه فى المحاكم العسكرية، أن يتقدم بطلب التعويض مباشرة، لأنه حاليا يأخذ الحكم إلى محكمة مدنية ويرفع دعوى تعويض، والحقيقة أن هذا التعديل سبق إعداده قبل ثورة 25 يناير، لكنه لم يأخذ الدورة التشريعية، لأنه يصدر بموجب قانون من مجلس الشعب، لكننا سنتقدم به لإقراره.
■ وماذا عن إلغاء المادة السادسة التى بموجبها حُوكم رموز الإخوان المسلمين عسكريا؟
- إلغاؤها لا يمثل بالنسبة إلينا أى مشكلة، لأنها خاصة بالقضايا التى تحول من رئيس الجمهورية، سواء فى ظل وجود قانون الطوارئ، وفقا للفقرة الثانية أو من دون ارتباط بالطوارئ فى الفقرة الأولى، فقط ألفت مرة أخرى إلى أن المادة السادسة تخص الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم. إذن نحن نتحدث عن جرائم يعاقب عليها القانون المدنى وليس وفقا لقانون عسكرى، وإلغاؤها لا يمس صلب القانون أو فاعليته كقانون معنى بالحفاظ على كل ما هو ذو علاقة بالعسكرية.
أما ما يخص الإخوان المسلمين فلم يختص القضاء العسكرى سوى بست قضايا فقط، وعدد المحكوم عليهم غيابيا كان سبعة، تقدم منهم اثنان لنقض الحكم، والقضاء العسكرى مثل القضاء المدنى ينفذ القانون الذى يسمح لو ظهرت واقعة جديدة، ولم تكن تحت بصر المحكمة بإعادة المحاكمة، وهناك سعى حاليا لإعادة طرح القضايا أمام القضاء العسكرى أو إلغائها بمشاريع قوانين، ولو صدر قانون جديد سنعمل بنفس اختصاصاته، كما نعمل حاليا فى ضوء اختصاصات القانون الحالى.
■ الأنظار اتجهت إلى القضاء العسكرى بعد أن قدمه محامى الرئيس المخلوع وكأنه باب خلفى لتهريب متهم، وطرحت تساؤلات عن محاكمة المدنيين عسكريا ومحاكمة العسكريين مدنيا.
- محاكمة الرئيس السابق خارج الحديث، لأنها منظورة أمام القضاء أولا، ولأنها ليست تحت اختصاص القضاء العسكرى ثانيا، فلن أتحدث عنها، أما اللبس القانونى فى تطبيق القانون 35 لعام 1979، فكرجل قانون أوضح أن قانون القضاء العسكرى ينص فى المادة «7» الفقرة الثانية أنه فى حال ارتكاب أحد الخاضعين للقانون -أى العسكريين- جريمة بالاشتراك مع أحد غير الخاضعين -أى غير العسكريين- فالوقائع تحال إلى القضاء العادى.
■ هل توجد قوانين أخرى لا نعلمها تخص الوضع العسكرى لمبارك سواء فى تنفيذ أى حكم أو فى سبل تخفيف الحكم أو تطبيق نظام العفو؟
- لا يوجد تشريع مخفى، وكل الوقائع الجنائية تخضع لقانون العقوبات والقانون 35 لعام 1979 قانون لا يخص العسكريين مهما كانت رتبتهم، بل يخص فئة محددة تقتصر على قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة فى أثناء حرب أكتوبر، ومن ينطبق عليهم القانون معدودون على الأصابع، وكان بقصد التكريم لا الحصانة أو الحماية إذا وقعت منهم تجاوزات.
■ وماذا عن ضمانات المدنيين أمام محاكم أو إذا كان خصومهم عسكريين؟
- اسمحى لى أن أسأل أنا أولا ماذا قدمت المنظمات الحقوقية التى تملأ الإعلام ضجيجا إلِى المتهمين المدنيين؟ لقد أعلنا مرارا أن المئات منهم بحاجة إلى معاونة مالية لدفع رسوم الطعون ولتوكيل محامين للدفاع عنهم، فلم تتقدم جهة واحدة بأى طلب لدعم أى متهم مدنى خلال العام الماضى، رغم أنه شهد أكبر عدد من القضايا، فدفعت هيئة القضاء العسكرى 2 مليون جنيه إلى المحامين، وبعضهم كان لا يتقاضى أجورا، ورصدنا 2 مليون لمساعدة غير القادرين على سداد رسوم الطعون، كل ما فعلوه أن شكلوا لجنة لمراجعة أحكام القضاء العسكرى وكأننا من المريخ.
ثانيا المتهمون الذين حُوكموا أمامنا منذ الثورة بلغوا 11879، بسبب الانهيار الأمنى الذى أدى إلى إغلاق المحاكم والنيابات العامة، وعدم وجود جهاز أمنى، وكان الأهالى يقبضون على المجرمين ويسلمونهم إلى الوحدات العسكرية، لأن أقسام الشرطة غير موجودة. ومع ذلك فنسبة البراءة وصلت أكثر من 60%، ثم صدر عفو عن أكثر من 2000 من ذوى الأحكام البسيطة فى جرائم غير خطرة، والمتبقى حاليا أقل من 2000 ينفذون الأحكام فى السجون المدنية لا العسكرية.
أما شق الخصومة مع عسكريين فيؤسفنى أن الإعلام يتناوله بقصور، لأن فرد القوات المسلحة لا يأخذ خلافاته القانونية فى المسكن والمعيشة للمحاكم العسكرية، كما أوضحت، وأى محاكمة لمدنى تكون لاعتدائه على هذا الفرد فى أثناء خدمته أو على معداته أو منشآت عسكرية، فالاستيلاء على سلاح جندى وحيازته جريمة، وعندما يضبط مدنى يحوز سلاحا خاصا بعسكرى، وفقا للقانون، يحاكم عسكريا حتى لو كان استولى عليه بالسرقة، لأن الفرد العسكرى يحاكم أيضا للإهمال فى الحفاظ على سلاحه، وأشير هنا إلى أن أفراد القوات المسلحة يحاكمون على أى انحراف أخلاقى فى حياتهم الخاصة، وهذا لا يحدث فى أى مؤسسة أخرى.
رابعا أؤكد أن المؤسسة العسكرية لا يضيرها محاكمة أو إدانة ضابط أو جندى أو عشرة، ولا ينال من دورها الوطنى وقوع أخطاء من قلة ما دام يحاسبون بالقانون.
■ وماذا عن محاكمة ضباط «8 أبريل» بسبب آرائهم؟
- السؤال غير دقيق فى تصورى، مجموعة الضباط المشار إليهم ارتكبوا مخالفة بنص القانون 232 لعام 1959، الذى يحظر على أى فرد خاضع، أى عسكرى، إبداء آراء سياسية أو الانتماء إلى أى حزب سياسى، فهم ارتكبوا جريمة، وحوكموا وعوقبوا عليها، وفقا للقانون الخاص بالعسكريين.
■ هل منظور أن يطبق عليهم عفو مثل العفو عن المدنيين؟
- مرة أخرى هم ليسوا مدنيين، والعفو ليس من اختصاص القضاء العسكرى، بل هو سلطة لرئيس الجمهورية، وفقا للمادة «64» من قانون التشريعات، ولا يملكه لا القضاء العسكرى ولا المدنى.
■ لماذا تمسكتم باستمرار مقاضاة النائب زياد العليمى، رغم تعليق المجلس العسكرى إجراءاته فى رسالته إلى مجلس الشعب؟
- المجلس العسكرى علق تقديم بلاغ ضد النائب، ولم يلغ الإجراء ليفسح المجال للمؤسسة التشريعية أن تعطى مثالا للشعب كيف تمثلهم، وتتصدى لأى مخالفة حتى لو كانت من أحد أعضائها، لكن القضاء العسكرى لديه حتى الآن أكثر من خمسين ألف بلاغ ضد العليمى، بعضها من عسكريين والآلاف من طلبة جامعات وقضاة وأساتذة جامعيين، لم يتراجع أصحابها ولم يسحبوها، ولا يجوز تعليقها انتظارا لقرار مجلس الشعب، بل نأخذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا من التحقيق فى البلاغات التى ركزت على اتهاماته فى حق القوات المسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.