رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء المرسي: أتحدى أن يكون هناك شخص واحد حوكم عسكريا بسبب آرائه
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 03 - 2012

عن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون القضاء العسكرى، وحقيقة محاكمات ضباط وجنود القوات المسلحة فى تجاوزات ضد مدنيين، وقضية محاكمة المدنيين أمام قضاة عسكريين، تحدث رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى، إلى جريدة «التحرير»، مقدما توضيحات حول تلك القضايا كافة، وقضايا أخرى كثيرة فرضت نفسها على ساحة الجدل السياسى والحقوقى مؤخرا.
■ اختُبر قانون القضاء العسكرى فى شق التعامل مع المدنيين بتوسع خلال العام الماضى، وظهرت تحفظات قانونية على بعض بنوده، ما أبرز التعديلات التى لمستم الحاجة إليها، سواء بالحذف أو الإضافة على القانون؟
- أولا، لا بد أن أشير إلى اللبس الواضح فى أن المدنيين يحاكمون عسكريا، أو بقوانين عسكرية. والحقيقة أن المدنيين يحاكمون بقانون العقوبات المطبق فى كل محاكم مصر، أى أنهم يواجهون نفس ظروف التقاضى التى يواجهها أى متهم فى جريمة جنائية، والقانون العسكرى لا يطبق إلا على أفراد القوات المسلحة، سواء ضباطا وجنودا ومدنيين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه.
وجه اللبس الآخر، بقصد أو دون قصد، يخص محاكمة المدنيين بسبب آرائهم أو معارضتهم النظام، الموجود سابقا أو لاحقا. وأنا أتحدى، بكل ثقة، أن يتقدم شخص واحد ويعلن أنه حُوكم عسكريا، بسبب آرائه أو انتمائه السياسى. فالقاضى يحكم بالقانون والأدلة، وكل من حُوكم أمام المحاكم العسكرية كان بتهم استخدام العنف ضد أفراد أو معدات عسكرية، أو التعدى على منشآت عسكرية. وقانون العقوبات المصرى نفسه نص على أن «كل الجرائم التى تقع على مهمات ومعدات ووثائق القوات المسلحة ومنشآتها، يكون من اختصاص القضاء العسكرى».أما قانون القضاء العسكرى، فيقع فى «167» مادة إجرائية وعقابية، وكلها تطابق القوانين الخاصة بالقضاء العادى، والقضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة منذ عام (2007)، وطرأت بالفعل تعديلات على تطبيق القانون، نتجه إلى إقرارها بشكل دائم بعد الاحتكاك الكثيف مع المدنيين خلال العام الماضى، لعل أبرزها السماح للادعاء المدنى بتمثيل المدعى أو المتهم المدنى، وكان سابقا غير مسموح به، وكانت النيابة العسكرية تحل محل المجنى عليه، وقد سمح للادعاء المدنى بالحضور فى قضيتى «متظاهرى ماسبيرو» والقضية المعروفة إعلاميا ب«كشوف العذرية»، وسمح بسماع شهود من الذين يطلبهم المدعى، ولم يكن معمولا بذلك، والحقيقة أن هذا التعديل لن يكون خاصا بهاتين القضيتين فقط، بل سيقر كمبدأ فى القضاء العسكرى، لأننا نسعى للحقيقة والعدل شأن القضاء العادى.
والجديد أننا بالفعل على وشك إقرار تعديل جديد يسمح بالادعاء المباشر أمام المحاكم العسكرية، بحيث يتسنى للطرف المتضرر من الجريمة، الذى حكم لصالحه فى المحاكم العسكرية، أن يتقدم بطلب التعويض مباشرة، لأنه حاليا يأخذ الحكم إلى محكمة مدنية ويرفع دعوى تعويض، والحقيقة أن هذا التعديل سبق إعداده قبل ثورة 25 يناير، لكنه لم يأخذ الدورة التشريعية، لأنه يصدر بموجب قانون من مجلس الشعب، لكننا سنتقدم به لإقراره.
■ وماذا عن إلغاء المادة السادسة التى بموجبها حُوكم رموز الإخوان المسلمين عسكريا؟
- إلغاؤها لا يمثل بالنسبة إلينا أى مشكلة، لأنها خاصة بالقضايا التى تحول من رئيس الجمهورية، سواء فى ظل وجود قانون الطوارئ، وفقا للفقرة الثانية أو من دون ارتباط بالطوارئ فى الفقرة الأولى، فقط ألفت مرة أخرى إلى أن المادة السادسة تخص الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم. إذن نحن نتحدث عن جرائم يعاقب عليها القانون المدنى وليس وفقا لقانون عسكرى، وإلغاؤها لا يمس صلب القانون أو فاعليته كقانون معنى بالحفاظ على كل ما هو ذو علاقة بالعسكرية.
أما ما يخص الإخوان المسلمين فلم يختص القضاء العسكرى سوى بست قضايا فقط، وعدد المحكوم عليهم غيابيا كان سبعة، تقدم منهم اثنان لنقض الحكم، والقضاء العسكرى مثل القضاء المدنى ينفذ القانون الذى يسمح لو ظهرت واقعة جديدة، ولم تكن تحت بصر المحكمة بإعادة المحاكمة، وهناك سعى حاليا لإعادة طرح القضايا أمام القضاء العسكرى أو إلغائها بمشاريع قوانين، ولو صدر قانون جديد سنعمل بنفس اختصاصاته، كما نعمل حاليا فى ضوء اختصاصات القانون الحالى.
■ الأنظار اتجهت إلى القضاء العسكرى بعد أن قدمه محامى الرئيس المخلوع وكأنه باب خلفى لتهريب متهم، وطرحت تساؤلات عن محاكمة المدنيين عسكريا ومحاكمة العسكريين مدنيا.
- محاكمة الرئيس السابق خارج الحديث، لأنها منظورة أمام القضاء أولا، ولأنها ليست تحت اختصاص القضاء العسكرى ثانيا، فلن أتحدث عنها، أما اللبس القانونى فى تطبيق القانون 35 لعام 1979، فكرجل قانون أوضح أن قانون القضاء العسكرى ينص فى المادة «7» الفقرة الثانية أنه فى حال ارتكاب أحد الخاضعين للقانون -أى العسكريين- جريمة بالاشتراك مع أحد غير الخاضعين -أى غير العسكريين- فالوقائع تحال إلى القضاء العادى.
■ هل توجد قوانين أخرى لا نعلمها تخص الوضع العسكرى لمبارك سواء فى تنفيذ أى حكم أو فى سبل تخفيف الحكم أو تطبيق نظام العفو؟
- لا يوجد تشريع مخفى، وكل الوقائع الجنائية تخضع لقانون العقوبات والقانون 35 لعام 1979 قانون لا يخص العسكريين مهما كانت رتبتهم، بل يخص فئة محددة تقتصر على قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة فى أثناء حرب أكتوبر، ومن ينطبق عليهم القانون معدودون على الأصابع، وكان بقصد التكريم لا الحصانة أو الحماية إذا وقعت منهم تجاوزات.
■ وماذا عن ضمانات المدنيين أمام محاكم أو إذا كان خصومهم عسكريين؟
- اسمحى لى أن أسأل أنا أولا ماذا قدمت المنظمات الحقوقية التى تملأ الإعلام ضجيجا إلِى المتهمين المدنيين؟ لقد أعلنا مرارا أن المئات منهم بحاجة إلى معاونة مالية لدفع رسوم الطعون ولتوكيل محامين للدفاع عنهم، فلم تتقدم جهة واحدة بأى طلب لدعم أى متهم مدنى خلال العام الماضى، رغم أنه شهد أكبر عدد من القضايا، فدفعت هيئة القضاء العسكرى 2 مليون جنيه إلى المحامين، وبعضهم كان لا يتقاضى أجورا، ورصدنا 2 مليون لمساعدة غير القادرين على سداد رسوم الطعون، كل ما فعلوه أن شكلوا لجنة لمراجعة أحكام القضاء العسكرى وكأننا من المريخ.
ثانيا المتهمون الذين حُوكموا أمامنا منذ الثورة بلغوا 11879، بسبب الانهيار الأمنى الذى أدى إلى إغلاق المحاكم والنيابات العامة، وعدم وجود جهاز أمنى، وكان الأهالى يقبضون على المجرمين ويسلمونهم إلى الوحدات العسكرية، لأن أقسام الشرطة غير موجودة. ومع ذلك فنسبة البراءة وصلت أكثر من 60%، ثم صدر عفو عن أكثر من 2000 من ذوى الأحكام البسيطة فى جرائم غير خطرة، والمتبقى حاليا أقل من 2000 ينفذون الأحكام فى السجون المدنية لا العسكرية.
أما شق الخصومة مع عسكريين فيؤسفنى أن الإعلام يتناوله بقصور، لأن فرد القوات المسلحة لا يأخذ خلافاته القانونية فى المسكن والمعيشة للمحاكم العسكرية، كما أوضحت، وأى محاكمة لمدنى تكون لاعتدائه على هذا الفرد فى أثناء خدمته أو على معداته أو منشآت عسكرية، فالاستيلاء على سلاح جندى وحيازته جريمة، وعندما يضبط مدنى يحوز سلاحا خاصا بعسكرى، وفقا للقانون، يحاكم عسكريا حتى لو كان استولى عليه بالسرقة، لأن الفرد العسكرى يحاكم أيضا للإهمال فى الحفاظ على سلاحه، وأشير هنا إلى أن أفراد القوات المسلحة يحاكمون على أى انحراف أخلاقى فى حياتهم الخاصة، وهذا لا يحدث فى أى مؤسسة أخرى.
رابعا أؤكد أن المؤسسة العسكرية لا يضيرها محاكمة أو إدانة ضابط أو جندى أو عشرة، ولا ينال من دورها الوطنى وقوع أخطاء من قلة ما دام يحاسبون بالقانون.
■ وماذا عن محاكمة ضباط «8 أبريل» بسبب آرائهم؟
- السؤال غير دقيق فى تصورى، مجموعة الضباط المشار إليهم ارتكبوا مخالفة بنص القانون 232 لعام 1959، الذى يحظر على أى فرد خاضع، أى عسكرى، إبداء آراء سياسية أو الانتماء إلى أى حزب سياسى، فهم ارتكبوا جريمة، وحوكموا وعوقبوا عليها، وفقا للقانون الخاص بالعسكريين.
■ هل منظور أن يطبق عليهم عفو مثل العفو عن المدنيين؟
- مرة أخرى هم ليسوا مدنيين، والعفو ليس من اختصاص القضاء العسكرى، بل هو سلطة لرئيس الجمهورية، وفقا للمادة «64» من قانون التشريعات، ولا يملكه لا القضاء العسكرى ولا المدنى.
■ لماذا تمسكتم باستمرار مقاضاة النائب زياد العليمى، رغم تعليق المجلس العسكرى إجراءاته فى رسالته إلى مجلس الشعب؟
- المجلس العسكرى علق تقديم بلاغ ضد النائب، ولم يلغ الإجراء ليفسح المجال للمؤسسة التشريعية أن تعطى مثالا للشعب كيف تمثلهم، وتتصدى لأى مخالفة حتى لو كانت من أحد أعضائها، لكن القضاء العسكرى لديه حتى الآن أكثر من خمسين ألف بلاغ ضد العليمى، بعضها من عسكريين والآلاف من طلبة جامعات وقضاة وأساتذة جامعيين، لم يتراجع أصحابها ولم يسحبوها، ولا يجوز تعليقها انتظارا لقرار مجلس الشعب، بل نأخذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا من التحقيق فى البلاغات التى ركزت على اتهاماته فى حق القوات المسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.