أجلت الدائرة الأولى بمحمكة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري بالقاهرة أمس الثلاثاء نظر الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية المقدمة من مالك مصطفى وفاطمة العابد أحد مصابي الثورة ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لوقف استخدام الذخيرة والأسلحة الحية ضد المتظاهرين لجلسة 28 فبراير المقبل وذلك للرد على المستندات والمذكرات والدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين وإلزام الدولة بتقديم بعض المستندات. أكد مالك مصطفى ل"الدستور الأصلي" أن الحقوقيين من منظمات مختلفة هم الذين أقاموا الدعوى باسمه لافتا إلى أن هناك العديد من الحقوقيين من خمسة منظمات حضروا لمساندته في الدعوى موضحا أنه ليس لديه أى توقع للحكم الذي قد تصدره الإدارية العليا. بدأت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المرافعة حيث طالبت الجهة الإدارية بالإفصاح عن القرار الوزاري رقم 12096 لسنة 1994 الخاص بإنشاء إدارة خاصة للأسلحة والذخيرة بهيئة الشرطة وكذلك الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 والقرار الوزارى رقم 11743 لسنة 27 الخاص بتسليح هيئة الشرطة وقامت بتقديم كتاب منظمة العفو الدولية عن"فهم العمل الشرطي" وإضافته لمستندات الدعوى. فيما تقدم خالد علي المحامي أثناء المرافعة بمذكرة تحمل طلب من الطاعنين بالتصريح لهما بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 لمخالفتهما نصوص المواد رقم 1،7،9،12،16،17،19،20 من الإعلان الدستوري حيث أوضح أن آلة القتل مستمرة بعد إحالة الرئيس المخلوع ووزير داخليته وستة من أعوانه إلى المحاكمات في هذا الشأن موضحا أن السبب في ذلك هو أن هاتين الفقرتين من قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية يضفى الكثير من الشرعية على عمليات قتل المتظاهرين وإصابتهم ويجعل من هذه الجريمة فعلا مشروعا بما يتنافى مع منطق القانون وروحه مشيرا إلى أن مكمن العوار الدستورى في هذه النصوص أنها لم تراعى تفاوت القوة بين جهاز الشرطة النظامى الذى يدار بواسطة قرارات وخطط وله نصيب من الموازنة العامة للدولة التى ينفقها على شراء الأسلحة والأدوات الوقائية. كما تقدم «علي» بمجموعة من القرارات ومنها القرار الوزاري رقم 11743 لسنة 1997 الخاص بتسليح هيئة الشرطة والقرار الإداري رقم 1 لسنة 2003 بشأن تسليح قوات الأمن المركزي والقرار رقم 3 لسنة 2007بالإضافة إلى بعض القرارات القديمة مثل قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم أحدث القرارات للتسليح . تضامن خلال الجلسة عدد من المنظمات الحقوقية مع الطاعنين فاطمة العابد ومالك مصطفى حيث حضر خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وممثلين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . كان المدعيين قد أقاما دعواهما بطلب وقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية وكذلك قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم مياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر مع ما يترتب على ذلك من أثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.