قضت محكمة النقض أمس برئاسة المستشار «سري صيام» في أولي جلسات نظر الطعن بالنقض المقدم من 19 شخصاً المتهمين بارتكاب مذبحة ميت العطار ببنها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري. استمعت المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة ومنع المصورون من حضور الجلسة إلي دفاع المتهمين الذي أكد في مرافعته انتفاء ركن سبق الإصرار والترصد وأن المتهمين تحركوا حاملين الأسلحة فور سماعهم نبأ مقتل اثنين من عائلتهم، وأن الحكم مخالف للثابت في الأوراق بأن قامت النيابة بتقديم المتهمين إلي المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية والشروع في القتل وإطلاق أعيرة نارية، وفي ذات الحكم ثبت أنه كان بحوزتهم أسلحة نارية لم تستخدم، بالإضافة إلي اعتماد الحكم علي شهادة ضابط الشرطة الذي ألقي القبض علي المتهمين، وأشار الدفاع إلي أن الحكم شابه الفساد والقصور، حيث طالبوا المحكمة باستبعاد التشديد وسبق الإصرار والاقتران في هذه الحالة له شروط، بالإضافة إلي عدم تطابق المادة 234 علي هذه الواقعة وتمسك الدفاع بأن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال بانتفاء اشتراك أحد المتهمين في الواقعة وما ورد علي لسان الضابط «مدحت النادي»، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي بعض الدفوع الجوهرية، فدفع الدفاع ببطلان تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، خاصة أن المتهم العاشر نسبت إليه التحريات والتحقيقات أنه اشترك في الجريمة بالرغم من أنه كان في مرور مركز بركة السبع. تعود وقائع القضية إلي شهر يوليو 2008 عندما وقعت مشاجرة بين عائلتي «الكلاف» و«البربري» بسبب الخلاف علي قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة سقط خلالها كبير العائلة الثانية ويدعي «يوسف البربري» وشقيق زوجته قتيلين بأكثر من 70 طلقة فتحركت عائلته للأخذ بالثأر، فقام أفراد العائلة الأولي بالهرب وتركوا النساء والأطفال في منازلهم فأمطرهم رجال العائلة الثانية بآلاف الطلقات النارية ووضعوا اسطوانات البوتاجاز أمام المنازل وأطلقوا عليها الرصاص فانفجرت وأحرقت المنازل ومن فيها، وأسفرت المذبحة عن مصرع 13 شخصاً من بينهم 7 أطفال، وتم القبض علي المتهمين وأحيلوا إلي محكمة الجنايات التي عاقبت 8 منهم بالإعدام و4 بالسجن المؤبد و5 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات لمتهم و5 سنوات لاثنين وعامين لثلاثة متهمين وبرأت اثنين آخرين، فقام 19 متهماً منهم بالطعن بالنقض علي هذه الأحكام فأصدرت المحكمة حكمها السابق.