محافظ كفرالشيخ يناقش عددا من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    ترامب: الإيرانيون سيحتاجون المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها    بورتو يستقر على إقاله مدربه عقب الإقصاء من المونديال والتعادل مع الأهلي    حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    رئيس الوزراء: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه "توبة" بعنوان "أحلى حاجة".. (فيديو)    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    رئيس الوزراء يستعرض تعاون "أكسفورد" و500500 في علاج السرطان    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    التعامل مع 92 شكوي..محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة وجهت لعز ورشيد وعسل تهم إهدار 660 مليون جنيه على خزينة الدولة
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 06 - 2011

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة العامة ومحامين الدفاع فى تاسع جلسات قضية منح رخصتى حديد بالمجان إلى رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز والمتهم فيها بجانب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بإهدار المال العام والتربح، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد مسعد المليجى وانور رضوان وبحضور عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة .
واشار ممثل النيابة العامة عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة ان واقعة الدعوى تتخلص فى انعقاد ارادة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق بتربيح شركات بعينها غير عابئ باموال الدولة بعد ان هداه تفكيره الاجرامى الى الغاء قراره السابق باجراء المناقصات والمزايدات فى منح الرخص مدعيا تعميق الصناعة المحلية مما اضر بمصالح الشركات الوطنية الاخرى وقيام عسل باستغلال وظيفته فى تمكين شركات عز بالحصول على الرخص بالمجان تحقيقا لأهدافهم الشيطانية دون تقديم تلك الشركات المستندات التى تؤهلها للحصول على تلك الرخص .
واستندت النيابة فى ادلة الثبوت الى تحريات مباحث الاموال العامة والتى اثبتت قيام عسل بالاتفاق مع عز على منحه رخصتين لشركتيه مستغلا فى ذلك صفته الوظيفية والى تقرير لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى واللاتان اثبتتا تحقق مسئولية رشيد عن منحه المجانى المخالف لقراره السابق مما اضاع على الدولة 660 مليون جنيه فى حين عدم تقدم مصانع عز للدرفلة بالاوراق اللازمة واخذ كراسة التاهيل وعدم اجتياز نقاط التقيم وعدم تقديم الشركتين خطاب الضمان مما يؤكد حصوله على رخصتين دون حق ودون موافقة لجنة البت بينما لم يقف الامر عند ذلك بل قام عز بانتاج مخالف للمرخص له من اجل زيادة الاحتكار وان احدى شركاته الحاصلة على التاهيل الحاصلة على الرخص لايجوز المنح لها لانه مخالف كذلك لقرار المجلس الاعلى للطاقة.
واكدت النيابة ان عز قدم طلب للحصول على الرخص باسم مجموعة عز بينما حصل على الترخيص باسم شركتيه العز للدرفلة والعز لانتاج الحديد بالسويس احدى المناطق الحرة التى لايجوز منحها الرخص وأن عسل قد صرح لشركات عز بانتاج بلاطات بالمخالفة لما هو مطروح فى كراسة الاشتراطات وقدمت النيابة صورة من فتوى مجلس الدولة بناءا على طلب رشيد وعسل حول قانونية اجراءات المزايدات وصحتها وانتهاء لجنة الفتوى الى صحة تحصيل الرسوم للصالح العام واسشهد ممثل النيابة باعتراف عسل فى تحقيقات النيابة بمنحه شركتيى عز الرخصتين بالمجان بغير مبرر مخالفا بذلك ما اقرته اللجنة التى يترأسها بعدم جواز منح مستثمر واحد اكثر من رخصة .
وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يتم مجانا ولكن بمقابل واستشهدت برجل الأعمال احمد ابو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد واخيرا اقرارات المتهمين في تحقياقات النيابة العامة.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي ابداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص انتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات الا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث.
أما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.
وفي نهاية المرافعة أكد مستشاروا هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعايا الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد 6 مليون ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل حوالي 43 % وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51% مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى الذى اكد ان المتهمين اقاموا فى الفور سيزون وتركوا الشعب يسكن فى الجحور والقبور واكد الدكتور عثمان الحفناوى محامى شعب مصر – المدعى بالحق المدنى – امام المحكمة ان القضية ليست تربح او اهدار للمال العام انما هى قضية استغلال واحتكار وليست مجرد منح رخصتى حديد, مشيرا الى قيام المتهمان الاول والثانى بوجهما الوظيفى واستغلال النفوذ وذلك انفرد به المتهم الثالث ليتحكم فى قوت الشعب باكمله , واضاف الحفناوى ان توافرت اركان جريمتى التربح والاضرار العمدى بالمال حيث ان القانون يشترط ثلاثة اركان هم صفة الموظف العام وذلك لابد ان يكون المتهم موظفا وحددت المادة 19 مكرر من قانون العقوبات بصفته الموظف العام والمتهم الاول الذى يشغل منصب وزير التججارة والصناعة والثانى الذى يشغل رئيسا لهيئة التنمية الصناعية يتوافر معهما الركن الاول,وبالنسبة للركن الثانى وهو المادى حيث تقع المسئولية المدني والجنائية على المتهم الاول الذى اصدر منح التراخيص مجانا بدلا من المزايدة العلانية للمتهم الثالث احمد عز دون مقابل, بالاضافة الى حصول المتهم الثانى لغيره على ربح دون وجه حق واستغلال وظيفته لحصول المتهم الثالث على رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد دون ان تتقدم شركتيه بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية بالتاريخ المحدد لنظر العطاء فى الوقت الذى لايجوز حصول المستثمر على اكثر من ترخيص واحد .واكد الحفناوى مخالفة المتهمين للاشتراطات المقررة باقامة مصنعين للمتهم الثالث على ارض المنطقة الحرة بالسويس ونسب الى عسل الاشتراك بطريق الانفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتى التربح واهدار المال العام .
وأنضم المدعين بالحق المدنى إلي طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، بينما ترافع عن عمرو عسل المحامي حسنين عبيد والذي دفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية ومثيلتها التي اجرتها مباحث الأموال العامة واكد ان تحرياتها ورقية وبعضها اسند إلي مصادر سرية في قضية فنية دقيقة وعلنية بما يفقدها شرط الصحة كدليل إهانة، وطالب كذلك بطلان التقرير الفني المودع في القضية لأنه أعد من غير المختصين، مطالبا بإعادة ندب لجنة فنية مختصة لإعادة فحص فنيات التاهيل، كما أكد ان عسل لم يوقع علي أوراق التأهيل بفعل أهواؤه الشخصية ولكن جاء توقيعه بعد موافقة الخبراء الفنيين والقانونيين بهيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصناعي للشركات المحلية العاملة في مجال الحديد لزيادة قدرتها التنافسية في مقابل مثيلاتها الاجنبية والتي تفوقها في القدرات بمعدل بصل إلي1علي 50.
واشار عبيد إلي أن عدم إدانة الجهاز المركزي للمحاسبات إلي إجراءات منح الرخص يعد بمثابة موافقة ضمنية علي صحتها وإباحة الرخصة لطول مدة الموافقة وتكرار ذلك سنويا، وهنا إحتج عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني علي الدفاع وقاطعه قائلا: إن الجهاز المركزي للمحاسبات اغفل محاسبة المتهمين علي مدار اربعة سنوات،وكان يعمل لحساب مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.