أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - أن فتواها بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية واجبة النفاذ ولا تملك أي جهة من الجهات وقف تنفيذها أو عدم الالتزام بها. من جهته أكد المستشار أحمد عبد التواب - رئيس المكتب الفني للجمعية - أن الفتوي تكشف عن صحيح حكم القانون واجب التطبيق في الموضوع ومن ثم يتعين الالتزام بتنفيذها تحقيقاً لمبدأ خضوع الدولة للقانون الذي أقره الدستور، ولفت عبد التواب إلي أن الدولة مقيدة في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها بحيث تكون هذه القواعد قيداً علي كل أعمالها وتصرفاتها، وأن مجلس الشعب المنوط به سلطة التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية كفل له الدستور والقانون الضمانات التي تحفظ استقلاله والضوابط التي تحول دون ما يؤثر في هذا الاستقلال. وأضاف أن من بين الضوابط التي تحول دون ما يؤثر في هذا الاستقلال ما جاء بنص المادة «179» من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من حظر تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا في الحالات الواردة فيه علي سبيل الحصر. وشدد عبد التواب علي أن القانون يلزم المخالف «إبراهيم سليمان» برد ما قبضه من الشركة إلي خزانة الدولة «9 ملايين جنيه» ليسمو بأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن شبهة استغلال النفوذ، مضيفاً أن الثابت من الأوراق أن محمد إبراهيم سليمان انتخب عضواً بمجلس الشعب وصدر قرار وزير البترول بضمه إلي عضوية مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية وعين رئيساً لمجلس إدارتها علي الرغم من عضويته بمجلس الشعب، وهو أمر غير مشروع لمخالفته الحظر الوارد في المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.