الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينفرد بنشر مقترحات وزير المالية لتعديل لائحة قانون المناقصات والمزايدات
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 05 - 2011

بسبب إلتزام مصر مع البنك الدولى بجدول زمنى محدد له أول يونيو القادم لتطبيق إتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر وعلى رأسها إتفاقية الكويسا والتى تلزم الحكومة بعقد مناقصات عند إبرام اى إتفاق بين الجهات الحكومية والجهات الأخري. أعدت وزارة المالية لائحة تنفيذية جديدة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى تجاهلته حكومة نظيف على مدار السنوات السابقة وإعتمدت على التخصيص بالأمر المباشر ، المالية أرسلت اللائحة الجديدة الى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعتها وضبط نصوصها بما يضمن عدم تضارب نصوصها مع القانون.
قسم التشريع عقد أولى جلسات نظر مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة من جانب المالية السبت الماضي بحضور المستشار القانونى لهيئة الخدمات الحكومية المستشار مسعد عبد الحميد ،وقد تبين لقسم التشريع أنه لتطبيق قواعد الشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ينبغي تعديل نصوص قانون المناقصات والمزايدات وليس اللائحة التنفيذية له خاصة وأن اللائحة لا تستطيع أن تحيد عن أى نص بالقانون وإنما اللائحة دائما تكون مرآة للقانون ولا يمكن إضافة نصوص لها غير موجودة بالقانون وطلب قسم التشريع من وزير المالية بعرض قانون المناقصات والمزايدات نفسه على القسم لمراجعته وضبط نصوصه بما يتفق مع إتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر والتى من المفترض أن تبدأ العمل فيها إبتدائا من أول يونيو القادم ، قسم التشريع قرر مراجعة نصوص اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية وضبط نصوصها بمعزل عن قواعد الاتفاقيات الدولية ، وعلم الدستور أن القسم سينتهى من مراجعة اللائحة السبت القادم الموافق 4 يونيو ، وقد حصل الدستور الأصلي على نصها ، اللائحة الجديدة تضم 190 مادة في مقابل 132 مادة فقط في اللائحة القديمة ، اللائحة المقترحة من جانب الدكتور سمير رضوان وزير المالية تضم 58 مادة مستحدثة تتناول المادة الأولى منها وضع تعريفات للمصطلحات الموجودة بالقانون مثل " القانون – السلطة المختصة – الجهة الإدارية – إدارة – مدير المشتريات – التعاقد – المنقولات – مقاولات الأعمال – الخدمات الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد – الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد " وحددت المادة الثانية من اللائحة نطاق سريان اللائحة وخصت الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقري وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية وحددت المادة الخامسة من اللائحة الجديدة إختصاصات هيئة الخدمات الحكومية " وزارة المالية بأن توفر أسماء وبيانات المشتغلين بالأنشطة المختلفة لإدراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة ونشر القرارات التى تصدرها الجهات المعنية بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وفقا لأحكام القانون إضافة الى عمل سجل لقيد الممنوعين من التعامل وترشيح ممثلي وزارة المالية في لجان الممارسة ولجان البت ولجان شراء وإستئجار العقارات ولجان بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والتى تنعقد بالجهات الموجودة داخل نطاق القاهرة الكبري " القاهرةالجيزةالقليوبية " ويشمل ذلك الأجهزة الرئاسية والمركزية والهيئات العامة والخدمية أو الإقتصادية والجامعات والكليات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومراكز البحوث والمعاهد التابعة لها وغيرها من الجهات فيما عدا دواوين الوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية
وألزمت المادة السادسة من اللائحة المقترحة الجهات الإدارية بأن تخطر وزارة المالية في بداية كل سنة قضائية بإحتياجاتها السنوية من من السلع والخدمات كما تخطرها كل 3 أشهر ببيان ربع سنوى عن كل تعاقد تجريه يتضمن ( اسم العملية – وطريقة التعاقد – قيمته – مصدر التمويل – الجهة التى تمت ترسية العقد عليها كما نصت المادة ، وحددت المادة السابعة من اللائحة الجديدة طريقة المراسلات بين الجهة الحكومية ومقدم العطاء فقصرتها على المكاتبات التى تسلم باليد لصاحب الشأن أو من يمثله أو بالبريد المسجل الموصي عليه سواء كانت المراسلة بمستندات أو إخطارات أو قرارات وغيرها وشددت اللائحة على الجهة الحكومية بألا تميز بين مقدمى العطاءات أو المتعاقدين على أساس الشكل الذين يقدمون أو يتلقون به المستندات أو الإخطارات أو القرارات أو غيرها من وسائل الإتصال ، المادة السابعة من اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية تنص علو وجوب مراعاة الواجبات الوظيفية والأخلاقية والمبادئ الشفافية في أى إجراء من إجراءات التعاقد والشراء ورتبت اللائحة على قيام الجهة المقدمة للعطاء أو أى موظف تابع لها بأعمال غش أو تلاعب في تعاملها مع الجهة الحكومية أثر الشطب من سجل الموردين أو المقاولين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة تحقيقا لمبدأ الشفافية ، المادة الثامنة من اللائحة المقترحة تلزم إدارة المشتريات بالجهة الإدارية بفتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما تم بشأنها من إجراءات وقيمة كل العطاءات وعروض الأسعار وأسماء وعناوين الموردين الذين قدموا عطاءات لتسهيل عملية المراقبة والتفتيش ، وتنص المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على ضرورة تأهيل الموردين أو المقاولين أو الفنيين أو الإستشاريين في الحالات التى تري الجهة الحكومية أن طبيعة المشروع تسمح بذلك قبل الدخول في إجراءات الطرح على أن تجهز الجهة الحكومية في هذه الحالة كراسة خاصة بالشروط و الإجراءات اللازمة لهذا التأهيل على أن تقوم الجهة الإدارية بتشكيل لجنة تضم عناصر ذوى خبرة وكفاءة عالية تتناسب مع موضوع العملية المطروحة لإعداد تقرير التحقق من التأهيل المسبق للأشخاص المتقدمين ويكون قرار اللجنة بالإستبعاد من التأهيل مسببا ويتم إخطار ذوى الشأن به فور صدوره ، وألزمت اللائحة الجديدة جميع الجهات الحكومية بإعداد كراسة شروط ومواصفات ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق وإلتزامات طرفي التعاقد وشددت اللائحة على أن تكون كراسة الشروط باللغة العربية والسعر المحدد للعطاء بالجنيه المصري ، وشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الإعلان عن المناقصة العامة مرة واحدة في صحيفيتين يوميتين واسعتى الإنتشار إهتم مشروع اللائحة بالموردين الأجانب وإشترطت للتصديق على الأدلة المستندية التى يقدمها الموردون أو المقاولون من الخارج لإثبات أهليتهم للدخول في إجراءات التعاقد وفي حالة عدم توافر هذا التصديق يقدم صاحب العطاء إقرار يفيد بعدم توافره في قانون بلده وممصدقا عليه من الجهة المختصة ببلده وكذلك من السفارة أو القنصلية المصرية ، حددت اللائحة الجزاءات المترتبة على عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة بإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها وذلك بعد إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على أن يصبح التأمين المؤقت لمن يقم بأداء التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما حددت اللائحة جزاء لقيام أحد مقدمى العطاء برشوة أى موظف بالجهة الإدارية بإستبعاد الفورى للعطاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.