«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينفرد بنشر مقترحات وزير المالية لتعديل لائحة قانون المناقصات والمزايدات
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 05 - 2011

بسبب إلتزام مصر مع البنك الدولى بجدول زمنى محدد له أول يونيو القادم لتطبيق إتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر وعلى رأسها إتفاقية الكويسا والتى تلزم الحكومة بعقد مناقصات عند إبرام اى إتفاق بين الجهات الحكومية والجهات الأخري. أعدت وزارة المالية لائحة تنفيذية جديدة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى تجاهلته حكومة نظيف على مدار السنوات السابقة وإعتمدت على التخصيص بالأمر المباشر ، المالية أرسلت اللائحة الجديدة الى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعتها وضبط نصوصها بما يضمن عدم تضارب نصوصها مع القانون.
قسم التشريع عقد أولى جلسات نظر مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة من جانب المالية السبت الماضي بحضور المستشار القانونى لهيئة الخدمات الحكومية المستشار مسعد عبد الحميد ،وقد تبين لقسم التشريع أنه لتطبيق قواعد الشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ينبغي تعديل نصوص قانون المناقصات والمزايدات وليس اللائحة التنفيذية له خاصة وأن اللائحة لا تستطيع أن تحيد عن أى نص بالقانون وإنما اللائحة دائما تكون مرآة للقانون ولا يمكن إضافة نصوص لها غير موجودة بالقانون وطلب قسم التشريع من وزير المالية بعرض قانون المناقصات والمزايدات نفسه على القسم لمراجعته وضبط نصوصه بما يتفق مع إتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر والتى من المفترض أن تبدأ العمل فيها إبتدائا من أول يونيو القادم ، قسم التشريع قرر مراجعة نصوص اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية وضبط نصوصها بمعزل عن قواعد الاتفاقيات الدولية ، وعلم الدستور أن القسم سينتهى من مراجعة اللائحة السبت القادم الموافق 4 يونيو ، وقد حصل الدستور الأصلي على نصها ، اللائحة الجديدة تضم 190 مادة في مقابل 132 مادة فقط في اللائحة القديمة ، اللائحة المقترحة من جانب الدكتور سمير رضوان وزير المالية تضم 58 مادة مستحدثة تتناول المادة الأولى منها وضع تعريفات للمصطلحات الموجودة بالقانون مثل " القانون – السلطة المختصة – الجهة الإدارية – إدارة – مدير المشتريات – التعاقد – المنقولات – مقاولات الأعمال – الخدمات الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد – الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد " وحددت المادة الثانية من اللائحة نطاق سريان اللائحة وخصت الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقري وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية وحددت المادة الخامسة من اللائحة الجديدة إختصاصات هيئة الخدمات الحكومية " وزارة المالية بأن توفر أسماء وبيانات المشتغلين بالأنشطة المختلفة لإدراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة ونشر القرارات التى تصدرها الجهات المعنية بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وفقا لأحكام القانون إضافة الى عمل سجل لقيد الممنوعين من التعامل وترشيح ممثلي وزارة المالية في لجان الممارسة ولجان البت ولجان شراء وإستئجار العقارات ولجان بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والتى تنعقد بالجهات الموجودة داخل نطاق القاهرة الكبري " القاهرةالجيزةالقليوبية " ويشمل ذلك الأجهزة الرئاسية والمركزية والهيئات العامة والخدمية أو الإقتصادية والجامعات والكليات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومراكز البحوث والمعاهد التابعة لها وغيرها من الجهات فيما عدا دواوين الوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية
وألزمت المادة السادسة من اللائحة المقترحة الجهات الإدارية بأن تخطر وزارة المالية في بداية كل سنة قضائية بإحتياجاتها السنوية من من السلع والخدمات كما تخطرها كل 3 أشهر ببيان ربع سنوى عن كل تعاقد تجريه يتضمن ( اسم العملية – وطريقة التعاقد – قيمته – مصدر التمويل – الجهة التى تمت ترسية العقد عليها كما نصت المادة ، وحددت المادة السابعة من اللائحة الجديدة طريقة المراسلات بين الجهة الحكومية ومقدم العطاء فقصرتها على المكاتبات التى تسلم باليد لصاحب الشأن أو من يمثله أو بالبريد المسجل الموصي عليه سواء كانت المراسلة بمستندات أو إخطارات أو قرارات وغيرها وشددت اللائحة على الجهة الحكومية بألا تميز بين مقدمى العطاءات أو المتعاقدين على أساس الشكل الذين يقدمون أو يتلقون به المستندات أو الإخطارات أو القرارات أو غيرها من وسائل الإتصال ، المادة السابعة من اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية تنص علو وجوب مراعاة الواجبات الوظيفية والأخلاقية والمبادئ الشفافية في أى إجراء من إجراءات التعاقد والشراء ورتبت اللائحة على قيام الجهة المقدمة للعطاء أو أى موظف تابع لها بأعمال غش أو تلاعب في تعاملها مع الجهة الحكومية أثر الشطب من سجل الموردين أو المقاولين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة تحقيقا لمبدأ الشفافية ، المادة الثامنة من اللائحة المقترحة تلزم إدارة المشتريات بالجهة الإدارية بفتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما تم بشأنها من إجراءات وقيمة كل العطاءات وعروض الأسعار وأسماء وعناوين الموردين الذين قدموا عطاءات لتسهيل عملية المراقبة والتفتيش ، وتنص المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على ضرورة تأهيل الموردين أو المقاولين أو الفنيين أو الإستشاريين في الحالات التى تري الجهة الحكومية أن طبيعة المشروع تسمح بذلك قبل الدخول في إجراءات الطرح على أن تجهز الجهة الحكومية في هذه الحالة كراسة خاصة بالشروط و الإجراءات اللازمة لهذا التأهيل على أن تقوم الجهة الإدارية بتشكيل لجنة تضم عناصر ذوى خبرة وكفاءة عالية تتناسب مع موضوع العملية المطروحة لإعداد تقرير التحقق من التأهيل المسبق للأشخاص المتقدمين ويكون قرار اللجنة بالإستبعاد من التأهيل مسببا ويتم إخطار ذوى الشأن به فور صدوره ، وألزمت اللائحة الجديدة جميع الجهات الحكومية بإعداد كراسة شروط ومواصفات ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق وإلتزامات طرفي التعاقد وشددت اللائحة على أن تكون كراسة الشروط باللغة العربية والسعر المحدد للعطاء بالجنيه المصري ، وشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الإعلان عن المناقصة العامة مرة واحدة في صحيفيتين يوميتين واسعتى الإنتشار إهتم مشروع اللائحة بالموردين الأجانب وإشترطت للتصديق على الأدلة المستندية التى يقدمها الموردون أو المقاولون من الخارج لإثبات أهليتهم للدخول في إجراءات التعاقد وفي حالة عدم توافر هذا التصديق يقدم صاحب العطاء إقرار يفيد بعدم توافره في قانون بلده وممصدقا عليه من الجهة المختصة ببلده وكذلك من السفارة أو القنصلية المصرية ، حددت اللائحة الجزاءات المترتبة على عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة بإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها وذلك بعد إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على أن يصبح التأمين المؤقت لمن يقم بأداء التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما حددت اللائحة جزاء لقيام أحد مقدمى العطاء برشوة أى موظف بالجهة الإدارية بإستبعاد الفورى للعطاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.