بسبب إلتزام مصر مع البنك الدولى بجدول زمنى محدد له أول يونيو القادم لتطبيق إتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر وعلى رأسها إتفاقية الكويسا والتى تلزم الحكومة بعقد مناقصات عند إبرام اى إتفاق بين الجهات الحكومية والجهات الأخري. أعدت وزارة المالية لائحة تنفيذية جديدة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى تجاهلته حكومة نظيف على مدار السنوات السابقة وإعتمدت على التخصيص بالأمر المباشر ، المالية أرسلت اللائحة الجديدة الى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعتها وضبط نصوصها بما يضمن عدم تضارب نصوصها مع القانون. قسم التشريع عقد أولى جلسات نظر مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة من جانب المالية السبت الماضي بحضور المستشار القانونى لهيئة الخدمات الحكومية المستشار مسعد عبد الحميد ،وقد تبين لقسم التشريع أنه لتطبيق قواعد الشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ينبغي تعديل نصوص قانون المناقصات والمزايدات وليس اللائحة التنفيذية له خاصة وأن اللائحة لا تستطيع أن تحيد عن أى نص بالقانون وإنما اللائحة دائما تكون مرآة للقانون ولا يمكن إضافة نصوص لها غير موجودة بالقانون وطلب قسم التشريع من وزير المالية بعرض قانون المناقصات والمزايدات نفسه على القسم لمراجعته وضبط نصوصه بما يتفق مع إتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر والتى من المفترض أن تبدأ العمل فيها إبتدائا من أول يونيو القادم ، قسم التشريع قرر مراجعة نصوص اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية وضبط نصوصها بمعزل عن قواعد الاتفاقيات الدولية ، وعلم الدستور أن القسم سينتهى من مراجعة اللائحة السبت القادم الموافق 4 يونيو ، وقد حصل الدستور الأصلي على نصها ، اللائحة الجديدة تضم 190 مادة في مقابل 132 مادة فقط في اللائحة القديمة ، اللائحة المقترحة من جانب الدكتور سمير رضوان وزير المالية تضم 58 مادة مستحدثة تتناول المادة الأولى منها وضع تعريفات للمصطلحات الموجودة بالقانون مثل " القانون – السلطة المختصة – الجهة الإدارية – إدارة – مدير المشتريات – التعاقد – المنقولات – مقاولات الأعمال – الخدمات الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد – الدراسات الإستشارية – الأعمال الفنية – مقدم العطاء – المتعاقد " وحددت المادة الثانية من اللائحة نطاق سريان اللائحة وخصت الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقري وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية وحددت المادة الخامسة من اللائحة الجديدة إختصاصات هيئة الخدمات الحكومية " وزارة المالية بأن توفر أسماء وبيانات المشتغلين بالأنشطة المختلفة لإدراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة ونشر القرارات التى تصدرها الجهات المعنية بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وفقا لأحكام القانون إضافة الى عمل سجل لقيد الممنوعين من التعامل وترشيح ممثلي وزارة المالية في لجان الممارسة ولجان البت ولجان شراء وإستئجار العقارات ولجان بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والتى تنعقد بالجهات الموجودة داخل نطاق القاهرة الكبري " القاهرة – الجيزة – القليوبية " ويشمل ذلك الأجهزة الرئاسية والمركزية والهيئات العامة والخدمية أو الإقتصادية والجامعات والكليات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومراكز البحوث والمعاهد التابعة لها وغيرها من الجهات فيما عدا دواوين الوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية وألزمت المادة السادسة من اللائحة المقترحة الجهات الإدارية بأن تخطر وزارة المالية في بداية كل سنة قضائية بإحتياجاتها السنوية من من السلع والخدمات كما تخطرها كل 3 أشهر ببيان ربع سنوى عن كل تعاقد تجريه يتضمن ( اسم العملية – وطريقة التعاقد – قيمته – مصدر التمويل – الجهة التى تمت ترسية العقد عليها كما نصت المادة ، وحددت المادة السابعة من اللائحة الجديدة طريقة المراسلات بين الجهة الحكومية ومقدم العطاء فقصرتها على المكاتبات التى تسلم باليد لصاحب الشأن أو من يمثله أو بالبريد المسجل الموصي عليه سواء كانت المراسلة بمستندات أو إخطارات أو قرارات وغيرها وشددت اللائحة على الجهة الحكومية بألا تميز بين مقدمى العطاءات أو المتعاقدين على أساس الشكل الذين يقدمون أو يتلقون به المستندات أو الإخطارات أو القرارات أو غيرها من وسائل الإتصال ، المادة السابعة من اللائحة المقترحه من جانب وزير المالية تنص علو وجوب مراعاة الواجبات الوظيفية والأخلاقية والمبادئ الشفافية في أى إجراء من إجراءات التعاقد والشراء ورتبت اللائحة على قيام الجهة المقدمة للعطاء أو أى موظف تابع لها بأعمال غش أو تلاعب في تعاملها مع الجهة الحكومية أثر الشطب من سجل الموردين أو المقاولين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة تحقيقا لمبدأ الشفافية ، المادة الثامنة من اللائحة المقترحة تلزم إدارة المشتريات بالجهة الإدارية بفتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما تم بشأنها من إجراءات وقيمة كل العطاءات وعروض الأسعار وأسماء وعناوين الموردين الذين قدموا عطاءات لتسهيل عملية المراقبة والتفتيش ، وتنص المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على ضرورة تأهيل الموردين أو المقاولين أو الفنيين أو الإستشاريين في الحالات التى تري الجهة الحكومية أن طبيعة المشروع تسمح بذلك قبل الدخول في إجراءات الطرح على أن تجهز الجهة الحكومية في هذه الحالة كراسة خاصة بالشروط و الإجراءات اللازمة لهذا التأهيل على أن تقوم الجهة الإدارية بتشكيل لجنة تضم عناصر ذوى خبرة وكفاءة عالية تتناسب مع موضوع العملية المطروحة لإعداد تقرير التحقق من التأهيل المسبق للأشخاص المتقدمين ويكون قرار اللجنة بالإستبعاد من التأهيل مسببا ويتم إخطار ذوى الشأن به فور صدوره ، وألزمت اللائحة الجديدة جميع الجهات الحكومية بإعداد كراسة شروط ومواصفات ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق وإلتزامات طرفي التعاقد وشددت اللائحة على أن تكون كراسة الشروط باللغة العربية والسعر المحدد للعطاء بالجنيه المصري ، وشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الإعلان عن المناقصة العامة مرة واحدة في صحيفيتين يوميتين واسعتى الإنتشار إهتم مشروع اللائحة بالموردين الأجانب وإشترطت للتصديق على الأدلة المستندية التى يقدمها الموردون أو المقاولون من الخارج لإثبات أهليتهم للدخول في إجراءات التعاقد وفي حالة عدم توافر هذا التصديق يقدم صاحب العطاء إقرار يفيد بعدم توافره في قانون بلده وممصدقا عليه من الجهة المختصة ببلده وكذلك من السفارة أو القنصلية المصرية ، حددت اللائحة الجزاءات المترتبة على عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة بإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها وذلك بعد إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على أن يصبح التأمين المؤقت لمن يقم بأداء التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما حددت اللائحة جزاء لقيام أحد مقدمى العطاء برشوة أى موظف بالجهة الإدارية بإستبعاد الفورى للعطاء.