قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من نزار غراب، محامى محمد محمد ربيع الظواهري، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهرى للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعى في جلسة 21 يونيو القادم . كان غراب سبق ودفع في دعواه بأن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد اثني عشر عاما من عدم اعلانه بصدور حكم بالاعدام ضده .وسيتم تقديمه مرة اخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدام الظواهرى وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية. و تم القبض عليه عام 1999 في دولة الامارات وتم تسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية قام باعتقال الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون ان يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالاعدام طوال تلك المدة . مضيفا أن الظواهرى لم يعرف بحكم الاعدام الصادر ضده الا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن امام محكمة الطعون العسكرية وقد تقدم غراب خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحوافظ مستندات دفع فيها بأن المادة 3 من الاعلان الدستوري تنص على ان " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية " كما تنص المادة 21 على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي". و أكد غراب على أن الشعب المصرى وافق في الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة امام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري وكانت تنص على " ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. ليؤكد على سيادة الشعب ويزيل هذه المادة في الاعلان الدستوري.