دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى يوم "الاحد" القادم إلى الحرص على التوجه الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم والمشاركة فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم القانونى والدستورى وحتى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخبين. وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمى باسم للجنة العليا للانتخابات انه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاجراء العملية فى موعدها وتوفير كافة الاوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية والحبر الفوسفورى والصناديق الزجاجية الشفافة وغيرها من المستلزمات. وأشار المستشار الكاشف إلى أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سوف يتوجهون صباح "السبت" إلى مديريات الامن أو المكان الذى تحدده لاستلام اوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات. وأوضح أن المواعيد القانونية المقررة لاجراء الدعاية الانتخابية سوف تنتهى فى نهاية اليوم السابق على اجراء العملية الانتخابية على أن يسمح لها مرة اخرى فى حالة انتخابات الاعادة اعتبارا من اليوم التالى لاعلان النتيجة وحتى قبل انتخابات الاعادة ليوم واحد. وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه فى حال وقوع جرائم انتخابية اثناء الانتخابات يكون لرئيس لجنة الانتخابات السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة. وأوضح إنه اذا وقعت أي من جرائم الانتخابات سواء أكانت من الجنايات أو الجنح فى قاعة الانتخابات فيجب على رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بما حدث وتسليمها الى رئيس قوة الشرطة المنوط بها حفظ النظام فى اللجنة وتكليفه بالقبض على المتهم إذا كان حاضرا او ارساله الى قسم او مركز الشرطة لاستكمال باقى الاجراءات مع اثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من اجراءات بمحضر اللجنة. واضاف انه اذا وقعت أي جريمة فى جمعية الانتخاب أثناء عملية الانتخاب فيجب على رئيس اللجنة الفرعية ان يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الاجراءات اللازمة. واستعرضت اللجنة العليا للانتخابات فى القواعد الارشادية سير العملية الانتخابية الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تتمثل فى جناية إستخدام القوة او العنف مع رئيس واعضاء ولجنة الانتخابات بقصد منعه عن اداء العمل المنوط به او اكراهه على ادائه على وجه خاص. وتتضمن الجرائم الانتخابية أيضا جنحة تهديد رئيس أو أحد اعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من اداء عمل مكلف به وجنحة إهانة رئيس او احد اعضاء لجنة الانتخابات بالاشارة أو القول اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها وكذلك جنحة استخدام وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير اجراءات الانتخابات. كما تتضمن الجرائم الانتخابية جنحة هدم أو اتلاف المبانى او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات بقصد عرقلة سيرها، وجنحة اختلاس او اخفاء او اتلاف بطاقات وأوراق الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فى النتيجة او اعادة الانتخابات او تعطيلها، وجنحة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص (الناخب) من ابداء الرأى فى الانتخابات او لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. كما تتضمن تلك الجرائم ايضا جنحة إبداء الناخب لرأيه فى الانتخابات منتحلا اسم غيره او ابداء رأيه، وجنحة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او إتلافه او تغييره او العبث باوراقه. وأوضحت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات الى انه بالنسبة لجريمة تخلف الناخبين عن الادلاء باصواتهم فى الانتخابات فيكتفى رئيس اللجنة الفرعية عند انتهاء عملية الانتخاب بالاشارة فى محضر اللجنة الى تكليف قسم او مركز الشرطة باتخاذ اجراءات تحرير المحاضر اللازمة ضد الناخبين الذين لم يثبت قيامهم بالادلاء باصواتهم من واقع كشوف الناخبين.