عيار 21 ارتفع 115 جنيهًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد قرار المركزي    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    تهديد إيراني جديد ل إسرائيل وأمريكا ردًا على خطة نتنياهو : «ستدفعون الثمن»    حادث واشنطن .. شريط فيديو وضع إلياس رودريجز في ورطة (تفاصيل)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    بسبب خلافات أسرية.. التحقيق في اتهام جامع خردة بقتل زوجته بأوسيم    مصرع وإصابة 13 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ملوي بالمنيا    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    ضبط عامل وربة منزل بحوزتهما مخدرات وسلاح نارى بكفر الشيخ    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    السلطات الكورية الشمالية تبدأ تحقيقًا في حادث أثناء إطلاق سفينة حربية جديدة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب جبرائيل يتقدم الى وزارة العدل بأول مشروع قانون لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 09 - 2010

يسلم نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – غداً– الخميس - أول مشروع قانون إلي وزارة العدل لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان إلي وزارة العدل والذي يقسم إلي 12 مادة قال أنها ستسهم في حل أزمة الانتقال بين الأديان وتقلل من الاحتقان الطائفي .
وخلال المشروع يؤكد جبرائيل أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر وايداع الكثيرين فى المعتقلات و ادى ايضا الى وجود احتقانات بين اتباع الديانات وصل الى عنف وفى بعض الاحيان الى صدام دموى بسبب عدم وجود قانون ينظم حرية الاعتقاد وادى ايضا الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية .
كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " َ.

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى :-
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة ، و الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ، و مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة ..
اصدرنا القانون الاتى
المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".
المادة الثانية :-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .
المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .
المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .
المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .
المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .
المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام اذا كان الغرض من ذلك الاساءة ومحاولة النيل او تشويه الدين او اتباع الدين الذى تركه بأعتبار ان العقيدة هى علاقة بين الانسان وربه وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها ولا ينسحب اثره مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .
المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون .
المادة العاشرة :-
يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .
المادة الحادية عشرة :-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .
المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.