منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة «AROYA»    فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. زيادات جديدة    سوريا.. لجنة تابعة لحكمت الهجري ترفض خارطة الحل بالسويداء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل وكهوفا فلسطينية جنوب الضفة    ترامب وميلانيا يصلان قصر وندسور    تخصيص قطعة أرض بالقاهرة لشركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية    لحسم التأهل للمونديال.. تحديد ملعب مباراة المنتخب أمام جيبوتي    يامال يعود لبرشلونة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اقتحام ملثمين منزلها والاعتداء عليها وعلى أسرتها وتقييدهم بالفيوم    تأجيل محاكمة طفل المرور المتهم بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول ل1 أكتوبر    نائب وزير الصحة تبحث مع محافظ قنا تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية    وكيل تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2026/2025    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    محافظ القليوبية: أى تقصير فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية سيحال للنيابة    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    تأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة متنوعة    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    بعد سقوطها من الطابق الرابع.. بنها التعليمي يوضح حالة الطفلة وردًا على والدها    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    عبر الفيديو بملابس خاصة.. المتهم بقتل تشارلي كيرك أمام المحكمة لأول مرة    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب جبرائيل يتقدم الى وزارة العدل بأول مشروع قانون لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 09 - 2010

يسلم نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – غداً– الخميس - أول مشروع قانون إلي وزارة العدل لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان إلي وزارة العدل والذي يقسم إلي 12 مادة قال أنها ستسهم في حل أزمة الانتقال بين الأديان وتقلل من الاحتقان الطائفي .
وخلال المشروع يؤكد جبرائيل أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر وايداع الكثيرين فى المعتقلات و ادى ايضا الى وجود احتقانات بين اتباع الديانات وصل الى عنف وفى بعض الاحيان الى صدام دموى بسبب عدم وجود قانون ينظم حرية الاعتقاد وادى ايضا الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية .
كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " َ.

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى :-
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة ، و الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ، و مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة ..
اصدرنا القانون الاتى
المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".
المادة الثانية :-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .
المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .
المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .
المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .
المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .
المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام اذا كان الغرض من ذلك الاساءة ومحاولة النيل او تشويه الدين او اتباع الدين الذى تركه بأعتبار ان العقيدة هى علاقة بين الانسان وربه وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها ولا ينسحب اثره مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .
المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون .
المادة العاشرة :-
يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .
المادة الحادية عشرة :-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .
المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.