وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي مع قيادات 52 شركة كبرى: توقيع اتفاقيات لتوفير 75 ألف فرصة    دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة رفضت توضيح موقفها بشأن التجارب النووية    الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات تدخل مرفوض    فيفا يضرب الزمالك مجددًا.. أزمة فرجاني ساسي تُربك الحسابات    الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج وديًا استعدادًا للجونة بالدوري.. ومصطفى: بروفة جيدة    تموين الإسكندرية تحبط محاولة لبيع نصف طن زيت وسكر تمويني بالسوق السوداء    طارق العريان: «السلم والثعبان 2» يركز على العلاقات.. ولا يوجد به جرأة    عاد لزوجته قبل وفاته بأيام ولحق بابنه «ضاضا».. 3 مآسٍ في حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي    ترامب يعفو عن متهمين بارزين بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    ميليسا فيلمنج: طلبت لقاء بعض اللاجئين السودانيين الذين استضافتهم مصر بسخاء    بمشاركة ممثلين عن 150 دولة.. مؤتمر ومعرض الحج 2025 يناقش تطوير خدمات ضيوف الرحمن    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    «سلّم على الدكة وقال الزمالك نادي كبير».. تصرفات «زيزو» بعد فوز الأهلي بكأس السوبر تثير جدلًا    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    مجلس الدولة يؤجل نظر دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال رمضان    غرفة عمليات الجيزة: لا شكاوى من حدوث تجاوزات في انتخابات مجلس النواب حتى الآن    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    سارة نتنياهو تثير غضبا كبيرا في طبريا    مراقب أردنى عن انتخابات مجلس النواب: استعدادات جيدة وتيسيرات لذوى الإعاقة    قلوبهم جامدة.. ما هي الأبراج الأكثر قوة؟    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    ابدأ من الصبح.. خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم    وكيل صحة الإسماعيلية تشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى الحميات (صور)    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    شقيق الفنان محمد صبحي: حالته الصحية مطمئنة ويغادر المستشفى غداً    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    صور| رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بالمعاهد في طنطا    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب جبرائيل يتقدم الى وزارة العدل بأول مشروع قانون لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 09 - 2010

يسلم نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – غداً– الخميس - أول مشروع قانون إلي وزارة العدل لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان إلي وزارة العدل والذي يقسم إلي 12 مادة قال أنها ستسهم في حل أزمة الانتقال بين الأديان وتقلل من الاحتقان الطائفي .
وخلال المشروع يؤكد جبرائيل أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر وايداع الكثيرين فى المعتقلات و ادى ايضا الى وجود احتقانات بين اتباع الديانات وصل الى عنف وفى بعض الاحيان الى صدام دموى بسبب عدم وجود قانون ينظم حرية الاعتقاد وادى ايضا الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية .
كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " َ.

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى :-
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة ، و الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ، و مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة ..
اصدرنا القانون الاتى
المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".
المادة الثانية :-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .
المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .
المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .
المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .
المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .
المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام اذا كان الغرض من ذلك الاساءة ومحاولة النيل او تشويه الدين او اتباع الدين الذى تركه بأعتبار ان العقيدة هى علاقة بين الانسان وربه وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها ولا ينسحب اثره مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .
المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون .
المادة العاشرة :-
يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .
المادة الحادية عشرة :-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .
المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.