استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 3 ابريل 2026    الصناعة: تحديث البرنامج الوطني للسيارات لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا    البترول: إضافة 4 آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز بإجمالي 120 مليون قدم مكعب يوميا    «جمبلاط» يشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء ويؤكد استمرار كفاءة الإنتاج الحربي    قرار جمهوري بتعيين نواب رئيس اقتصادية قناة السويس    وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الأوروجواي أمام البصل والثوم المصري    سعر الذهب في مصر يرتفع 15 جنيهاً اليوم الجمعة 3 أبريل.. وعيار 21 يسجل 7150 جنيهاً    إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل    أضرار مادية نتيجة هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه في الكويت    مجلس الأمن يؤجل التصويت على اقتراح لتأمين مضيق هرمز    إسرائيل تعلن ضرب 3500 هدف في لبنان خلال شهر    وزير الخارجية يلتقى بعدد من قادة الفكر ورؤساء مراكز الأبحاث في موسكو    الزمالك يستضيف الأهلي في قمة دوري كرة القدم النسائية    أشرف قاسم: جماهير الزمالك كلمة السر.. والفريق مطالب بالعلامة الكاملة لحسم لقب الدوري    البرتغال تضع اللمسات الأخيرة قبل كأس العالم بمواجهة نيجيريا    محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي في صفقة قياسية    محافظ الشرقية يتابع سحب مياه الأمطار بمراكز ومدن المحافظة    ضبط مصنع مقرمشات غير مرخص والتحفظ على 18 ألف كيس و4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر بالغربية    23 أبريل.. افتتاح العرض الموسيقي الاستعراضي Friday على مسرح مدينة الإنتاج الإعلامي    في يوم اليتيم.. دعاء لمن غابوا عنا بأجسادهم.. ولا تفارقنا أرواحهم    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    الصحة: تقديم 259 ألف خدمة في العيادات الخارجية بمستشفيات الحميات خلال شهر    انطلاق كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة اليوم    إخماد حريق شقة سكنية في العمرانية دون وقوع إصابات    «رعاية وعناية».. أسرار مكانة اليتيم بين القيم الدينية والتربية المجتمعية    بسبب الحرب.. إلغاء الصلوات وتعليق الأنشطة في كنيسة مارمينا بدبي    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم ومواقيت الصلاة الجمعة 3 أبريل 2026    إنبي في مواجهة نارية أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر    كامافينجا عن مواجهة أوليسي في دوري الأبطال: سأكون مضطراً لقتاله    استهداف مصفاة ميناء الأحمدي بطائرات مسيرة    بينهم 5 سيدات، تجديد حبس شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة وبرلين الحرة للتعاون الأكاديمي والبحثي    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    طبيب يفجر مفاجأة: الخضار المجمد أكثر أمانا وفائدة من الطازج    إيران تحذر مجلس الأمن من أي خطوات استفزازية بشأن مضيق هرمز    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب جبرائيل يتقدم الى وزارة العدل بأول مشروع قانون لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 09 - 2010

يسلم نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – غداً– الخميس - أول مشروع قانون إلي وزارة العدل لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان إلي وزارة العدل والذي يقسم إلي 12 مادة قال أنها ستسهم في حل أزمة الانتقال بين الأديان وتقلل من الاحتقان الطائفي .
وخلال المشروع يؤكد جبرائيل أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر وايداع الكثيرين فى المعتقلات و ادى ايضا الى وجود احتقانات بين اتباع الديانات وصل الى عنف وفى بعض الاحيان الى صدام دموى بسبب عدم وجود قانون ينظم حرية الاعتقاد وادى ايضا الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية .
كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " َ.

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى :-
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة ، و الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ، و مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة ..
اصدرنا القانون الاتى
المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".
المادة الثانية :-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .
المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .
المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .
المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .
المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .
المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام اذا كان الغرض من ذلك الاساءة ومحاولة النيل او تشويه الدين او اتباع الدين الذى تركه بأعتبار ان العقيدة هى علاقة بين الانسان وربه وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها ولا ينسحب اثره مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .
المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون .
المادة العاشرة :-
يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .
المادة الحادية عشرة :-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .
المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.