إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 24 يسجل 6874 جنيها    الزراعة تطلق أول مختبر حي لسلسلة قيمة القمح بأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات التحرك بقوة ضد قباطية بلدة مُنَفذ عملية بيسان    الكرملين يكشف عن اتصالات روسية أمريكية حول أوكرانيا بعد محادثات دميترييف في ميامي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب جبرائيل يتقدم الى وزارة العدل بأول مشروع قانون لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 09 - 2010

يسلم نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – غداً– الخميس - أول مشروع قانون إلي وزارة العدل لحرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان إلي وزارة العدل والذي يقسم إلي 12 مادة قال أنها ستسهم في حل أزمة الانتقال بين الأديان وتقلل من الاحتقان الطائفي .
وخلال المشروع يؤكد جبرائيل أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر وايداع الكثيرين فى المعتقلات و ادى ايضا الى وجود احتقانات بين اتباع الديانات وصل الى عنف وفى بعض الاحيان الى صدام دموى بسبب عدم وجود قانون ينظم حرية الاعتقاد وادى ايضا الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية .
كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " َ.

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى :-
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة ، و الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ، و مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة ..
اصدرنا القانون الاتى
المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".
المادة الثانية :-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .
المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .
المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .
المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .
المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .
المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام اذا كان الغرض من ذلك الاساءة ومحاولة النيل او تشويه الدين او اتباع الدين الذى تركه بأعتبار ان العقيدة هى علاقة بين الانسان وربه وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها ولا ينسحب اثره مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .
المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون .
المادة العاشرة :-
يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .
المادة الحادية عشرة :-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .
المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.