استبعاد قيادات تعليمية في قليوب وإحالتها للتحقيق وإعادة الانضباط داخل المدارس    مدبولي: أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم ستبدأ التصنيع في مصر.. ولا توجد فقاعة عقارية بالبلاد    ليبيا تحمِّل إسرائيل مسؤولية سلامة مواطنيها بأسطول الصمود    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    ارتبط اسمه بالأهلي.. كانافارو يقترب من تدريب أوزبكستان    منتخب ناشئي اليد يواجه المغرب في بطولة العالم تحت 17 عاما    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    مكتشف النجوم وادارى العصر الذهبي.. محطات في مشوار محسن ابو جريشة مؤرخ الدراويش    مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تضمن حوارًا بين فرد شرطة وضابط بالجيزة: قديم منذ 2015    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد يوميات عيلة كواك في حفل بالقاهرة    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    فردوس عبد الحميد: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي له طعم خاص    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    «الصحة» تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتنمية البشرية    «الصحة» تعلن بدء تطوير مستشفى قلاوون للرمد بالقاهرة    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس و"هارفارد" لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    الإصلاح والنهضة: انتخابات النواب أكثر شراسة ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    براتب 290 دينار.. العمل تعلن عن وظائف جديدة في الأردن    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها بتمكين البرادعي من الترشيح لرئاسة الجمهورية
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 06 - 2010

المحكمة : القضاء بصفة عامة غير مختص بتعديل الدستور وعلى الشعب سلك كل الطرق السياسية لمطالبة رئيس المجمهورية وأعضاء مجلس الشعب بالتعديل
د. محمد البرادعي
قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاصها ولائيا بالفصل في تمكين الدكتور البرادعي من الترشح لرئاسة الجمهورية كمستقل وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محاكم مجلس الدولة بصفة خاصة لا يمتد إختصاصها الى وقف تنفيذ وإلغاء نصوص قانونية ومحاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم سيند إليها نص بوقف اتفيذ وإلغاء نصوص دستورية ولفتت المحكمة الى أنه حتى إختصاص المحكمة الدستورية العليا المحدد طبقا لنص المادة 175 من الدستور وطبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا غير مدرج به سوى الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للدستور وتفسير نصوص القوانين وشددت المحكمة على أنه لا سبيل أمام المواطنين لالغاء القوانين عن طريق اللجوء القضاء لأن القضاء يستمد شرعيته من الدستور.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يخل بحق الشعب صاحب السيادة وحاميها في المطالبة بتعديل الدستور بسلوك كل الطرق السياسية المشروعة لمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور لتلبية طالب الشعب وأكدت المحكمة على أن حكمها لا يخل بحق الشعب في تغيير الدستور باعتباره حقا أصيلا مضيفة أن إالغاء الوسيلة القانونية ليس معناه إلغاء أصل الحق.
كان النائب محمد العمدة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الشروط المحددة لقبول ترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية لانتخابات رئاسة الجمهورية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور وما تضمنته هذه المادة والمادة 88 من الدستور من إستاد الاشراف على انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية الى لجان عامة تشكل من أعضاء من هيئات قضائية دون وجود أشراف قضائي كامل لإثبات أحقية الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترشح كمستقل وأحقية أي مصري لرئاسة الجمهورية مؤكدا على أن التعديلات الواردة علي المادة 76 جاءت علي نحو يحرم المواطن من حق الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال وضع شروط متعسفة تهدف في الحقيقة إلي منع الحق وليس تنظيمه، مخالفة بذلك قاعدة شرعية وقانونية مستقرة بمقتضي العقل والمنطق.
واستند الى عدم دستورية التعديلات التي تم إجراؤها علي المادة 88 من الدستور التي تنص علي أن «بيّن القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، ولقد تعمدت اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع ضمانة الإشراف القضائي الكامل حتي يتفق نص المادة 88 مع نص المادة 3 من الدستور، والتي نصت علي أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.