قضت محكمة القضاء الاداري أمس برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها لنظر الدعوي المقامة من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب والتي يطالب فيها بتمكينه وأي مواطن آخر من الترشيح لانتخابات الرئاسة وأكدت المحكمة ان اختصاص محاكم مجالس الدولة لايمتد الي وقف تنفيذ والغاء النصوص القانونية وان محاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم يسند اليها وقف او الغاء النصوص الدستورية، كما ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد طبقا للمادة 57 من الدستور للفصل في دستورية القوانين واللوائح مبينا مدي موافقتها او مخالفتها للدستور وتقييم نصوص القوانين.. وقالت المحكمة انه لايخل هذا القضاء بحق التسعب بالمطالبة بتعديل الدستور وسلوك كل الطرق السياسية المشروعة مطالبة رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور مبينين مطالب التسعب في هذا الشأن، كما لايخل بحق التسعب في تغيير الدستور باعتباره حقا اصيلا له لايحق لغيره.