سعر الذهب عيار 21 يسجل 7025 جنيها فى مصر اليوم الأربعاء    محافظ المنوفية: معاينة الموقع المقترح لإقامة كوبرى يربط بين شرق وغرب شبين الكوم    نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويحقق ميدانياً مع 130 فلسطينياً    رد فعل محمد عواد بعد استبعاده من مباراة الزمالك وبتروجت    اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات    تحذير من محافظة القاهرة بشأن نشر نتائج الشهادة الإعدادية دون إذن رسمي    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    قمة تعزيز السلام الإقليمى    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 02 - 2014

كانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الثمانية المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإثبات حضور المحامين عن المتهمين.

وأودع المتهمون قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة و 40 دقيقة، وتم الفصل بين مرسي وبقية المتهمين في قفصين زجاجيين منفصلين بداخل قفص الاتهام، وأعقبها بدء الجلسة بعشر دقائق، حيث قام المتهمون بإعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، عدا المتهم جمال صابر الذي أصر على مخالفة تصرفات بقية المتهمين والجلوس في الصف الأول من المقاعد لمتابعة سير الجلسة.

وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحاكمة تجري في مناخ غير ملائم لا يتناسب مع المحاكمات الجنايات، وأنه يتعين أن يتم تهيئة الجو المناسب لهيئة الدفاع عن المتهمين وللمتهمين أنفسهم حتى يمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وأن يتم الاستماع إليهم بمعرفة المحكمة ومن في القاعة.

وأوضح الدماطي أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم، في أية قضية من خلف جدر مغلقة، مشيرا إلى أن المتهمين غير قادرين على التواصل مع هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع عنهم أو أن يتم مجرد الاستماع إليهم، بسبب القفص الزجاجي الذي وضع المتهمون بداخله في إطار قفص الإتهام.

وأكد الدماطي أن هيئة الدفاع عن المتهمين جميعا أجمعت على طلب واحد يتمثل في ضرورة إزالة القفص الزجاجي، والاكتفاء بوضع المتهمين داخل قفص الاتهام، حتى تتحقق الضمانة الأساسية التي حددها القانون في أن يكون المتهم لصيقا بدفاعه، لافتا إلى أن المتهمين أشاروا لهم قبل بدء الجلسة بدقائق بأنهم "غير مستعدين لأن تجري محاكمتهم وهم خلف هذه الجدران المغلقة" بحسب وصفه.

واستعرض مقتطفات من مؤلفات للمستشار الدكتور محمد عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، في شأن ضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة والتي تتضمن أن يتم تمكين المتهم من الاستماع إليه وأن يكون بدوره قادرا على الاستماع لما يدور في الجلسة.. مشيرا إلى أن هذه الضوابط لا تتوافر في القضية الماثلة.

وعقب المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة على حديث الدفاع مؤكدا أن المتهمين داخل القفص قادرون على الاستماع جيدا لما يدور داخل قاعة المحكمة، مشيرا إلى أنه (رئيس المحكمة) أجرى بنفسه تجربة للتأكد من وصول الصوت إلى داخل القفص بوضوح.

وأشار الدفاع إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين تتعرض لاعتداءات وإهانات أثناء دخول أفرادها للمحكمة، موضحا أنهم فوجئوا أثناء مرورهم بالحاجز الأمني خارج مقر أكاديمية الشرطة بمجموعة من "البلطجية الذين يعرفون بالمواطنين الشرفاء" – على حد وصفه – يعترضون طريقهم ويطرقون على أبواب سياراتهم في محاولة لإرهاب المحامين بالدفاع، وأن هذا الأمر يجري تحت سمع وبصر رجال الشرطة دون تدخل منهم لوقف هذه الاعتداءات.

وطالب الدماطي بضم خطاب الرئيس عدلي منصور الأخير الذي حمل مناشدة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإنشاء دوائر محاكم للفصل السريع في قضايا الإرهاب، معتبرا أن هذا الخطاب حمل تدخلا واضحا في شأن قضائي بحت، ويهدر الضمانات المستقرة في شأن المحاكمات العادلة للمتهمين، وأن رئيس محكمة الاستئناف في غير حاجة إلى توجيه أو مناشدة لاتخاذ إجراء كهذا.. لافتا إلى أن خطاب الرئيس يشير إلى وجود "عجلة في المحاكمات".

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مظاريف مغلقة تحتوي اسطوانات مدمجة تتضمن المشاهد واللقطات المصورة لأحداث ووقائع القضية.. وأمرت المحكمة الفنيين المختصين بعرض محتويات تلك الاسطوانات، باستخدام جهاز كمبيوتر وشاشتي عرض كبيرتين تم وضعهما بداخل القاعة قبل بدء الجلسة، حتى يتنسى للمتهمين والحضور بالمحكمة متابعة محتويات الاسطوانات.

واعترض الدكتور محمد سليم العوا على آلية عرض المشاهد المصورة، مشككا في وسائل العرض، مشيرا إلى أن الأحراز يجب أن تعرض على المتهمين بأشخاصهم، بأن يتم إخراج كل متهم ومواجهته بالأحراز المقدمة ضده، معتبرا أن العرض بغير هذه الطريقة تشوبه شوائب.

وقال المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إن جميع تلك الاسطوانات عرضت في وسائل الإعلام وشبكة الانترنت، وأن تلك المشاهد التي تضمها الاسطوانات قدمت إليها من جهات رسمية وأخرى غير رسمية من المواطنين.

وأوضح ممثل النيابة أن الجهات الرسمية التي قدمت المشاهد التي تتضمنها الأحراز هي كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز الأمن الوطنية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وإدارة البحث الجنائي.

وعرضت المحكمة ل 13 مقطعا مصورا من بين 34 مقطعا تضمنتها الاسطوانة الأولى من بين الأحراز.. تضمنت جميعها عمليات الضرب والاعتداء والاحتجاز والاستجواب والتعذيب التي ارتكبها أفراد جماعة الإخوان المسلمين بحق المعتصمين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 .

وتضمنت المشاهد المصورة قيام أعضاء الإخوان بالتجمع والهرولة في تجمعات شبه عسكرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وهم يرددون (قوة – عزيمة – إيمان – رجال مرسي في كل مكان) وأيضا مشاهد اقتلاع خيام المعتصمين وتحطيم وبعثرة محتوياتها، واستجوابهم لأحد المعتصمين والدماء تسيل من وجهه وجبهته ورأسه وأماكن متفرقة من جسده جراء تعرضه للضرب المبرح على أيدي أنصار مرسي أعضاء الإخوان، وكذا مشاهد استخدام الإخوان لأسلحة نارية وخرطوش وقنابل مولوتوف وشماريخ في الاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية الذين كانوا يردون برشقهم بالأحجار.

كما تضمنت المشاهد صورا لحرائق في أماكن عدة بالقرب من القصر الرئاسي في تلك الأحداث، وقيام أعضاء الإخوان بالاحتماء في صفوف رجال الشرطة في مواجهة المعتصمين، واتهام بعض أعضاء الإخوان لقيادات سياسية ومدنية من بينها الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وممدوح حمزة وآخرين ب "العمالة للولايات المتحدة وإسرائيل والكفر واستئجار البلطجية والاحتماء بهم في الاعتداء على الإخوان، وأن المسيحيين يساندون هؤلاء البلطجية في الاعتداء عليهم".. بحسب ما ظهر بالمقاطع المصورة من أحاديث لأعضاء الإخوان الذين شاركوا في تلك الأحداث.

وتضمنت أيضا المشاهد مقاطع مصورة لعدد من أعضاء الإخوان، وقد جردوا أحد المتظاهرين من ملابسه (المهندس مينا فيليب) ووضع أسلحة الأسلحة على رقبته والسير به في الشوارع والاعتداء عليه بالضرب المبرح مع ترديدهم لهتافات "الله أكبر".

وقال الدفاع إن بعض المشاهد المعروضة لا تظهر هوية مرتكبي أعمال العنف، وأن بعضها جاء غير واضحا ولا يمكن معه القطع أو الجزم بأن مرتكبي هذه الأفعال هم من الإخوان المسلمين.

من جانبه قال المحامون المدعون مدنيا إن موكليهم الذين تعرضوا للاعتداءات في تلك الأحداث، يرغبون في الحضور للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وهو الأمر الذي أكدت معه المحكمة أنها ستستمع لجميع شهود الإثبات.

وقال خالد أبو كريشة المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين، إن دور المحامين المدعين مدنيا لن يقتصر في القضية على الادعاء والمطالبة بالتعويض المدني المالي، وإنما سيتضمن في حينه المطالبة إلى المحكمة بإضافة وقائع أخرى ضد المتهمين لم تشملها التحقيقات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا إنه حاضر عن محمد مرسي بمقتضى توكيل رسمي منه، غير أن حضوره يقتصر في إبداء دفاع قانوني يتعلق بولاية المحكمة (اختصاص المحكمة) في شأن محاكمة مرسي، دون أن يمتد إلى موضوع الدعوى.

ودفع العوا ببطلان عملية فض أحراز القضية كإجراء من إجراءات المحاكمة، نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية.. مشيرا إلى أن مناقشة مسألة اختصاص المحكمة في مباشرة محاكمة موكله هو أمر من النظام العام الذي يجب أن تتصدى له المحكمة وأن تفصل فيه قبل أن تتطرق إلى موضوع الدعوى.

وأشار إلى أن الشرعية الإجرائية هي الوجه الآخر للمشروعية الجنائية، وهو ما يقتضي وجوب التطابق بين الأحكام الدستورية وبين القواعد القانونية.. موضحا أن النصوص الدستورية، بوصفها ملزمة للكافة كونها أعلى من أي نص قانوني، حددت إجراءات معينة في شأنه محاكمة رئيس البلاد.

وأضاف أن القانون رقم 247 لسنة 1956 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وعلى ضوء الدستور المعمول به حاليا (دستور 2014 ) وأيضا على ضوء الأعراف الدستورية في شأن محاكمة رئيس الجمهورية، والتي تشكل عرفا يعمل به من غير نص – قد حدد آليات بعينها لاتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم الخيانة العظمى أو غيرها من الجرائم وآليات أيضا بعينها في شأن محاكمته عن تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تصبح معه محكمة الجنايات غير مختصة في شأن محاكمة موكله محمد مرسي.

وأوضح الدكتور سليم العوا أنه القانون المتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية، لا يزال معمول به، وكذا في شأن النصوص الدستورية المتعلقة بذات الأمر.. لافتا إلى أن اتهام رئيس الجمهورية وفقا لما تقدم ذكره، يكون عن طريق تقديم ثلثي أعضاء مجلس النواب، لطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق رئيس الجمهورية، وأن تجري المحاكمة في هذه الحالة أمام المحكمة الخاصة المحدد تشكيلها وفقا للقانون والدستور، والتي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ويتولى الادعاء فيها النائب العام بصفته.

وأشار إلى أن النص الدستوري الحالي ( دستور 2014 ) في شأن القواعد الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية، يسري بأثر فوري وواجب الإعمال، ويسري على كل قضية أحيلت فورا ولم يصدر فيها حكم بات، وأن هذا النص يسري على محمد مرسي.. مؤكدا أن المحكمة يجب أن تتصدى للقضية بوصفها أحيلت إليها بالمخالفة للقواعد والأعراف الدستورية التي تضع قواعد محددة غاية في الخصوصية لمحاكمة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه لا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيسا للبلاد، ذلك أن هناك ما يعرف دستورا بتدرج السلطات، حيث لا يعني الأدنى (في المنصب) من هو أعلى منه في المنصب.. وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان المحاكمة برمتها.

وأكد العوا أن قانون محاكمة رئيس الجمهورية هو القانون القائم والمعمول به حاليا، ومن ثم كان يجب تطبيقه في شأن محاكمة محمد مرسي.. وقال إنه لا يوجد ثمة قرار رسمي أو غير رسمي بعزل موكله من منصب رئيس الجمهورية، كما أنه لم يتنح ولم يتخل عن منصبه، كما أنه لم يعزل من المنصب، ومن ثم فإنه طبقا للقانون، فلا يزال مرسي هو القائم على منصب رئيس مصر، وبالتالي فهو يخضع في إجراءات المحاكمة إلى قانون محاكمة رئيس الجمهورية.

واختتم العوا حديثه قائلا إن دوره في المحاكمة ينتهي بإبداء الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة توضيحه.

من جانبه، عقب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي أثاره الدكتور سليم العام، قائلا إن المحاكمة قانونية وسليمة تماما، ولها من الأسس الدستورية والقانونية والفقهية والشرعية، وأن النيابة العامة ستقوم بتوضيح وسرد هذا الأمر حينما يحل دورها في المرافعة.

وأثبتت المحكمة تلقيها تحقيقات تكميلية باشرتها النيابة العامة في القضية، تم خلالها سؤال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي في شأن أحداث القضية، حيث جاء مضمون التحقيق التكميلي أن بكار يعدل عن أقوال سابقة له كان قد أوردها أمام النيابة تتضمن أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قد وضع "ساعة الصفر" لاقتحام الإخوان تجمعات المتظاهرين أمام الاتحادية وفض تظاهرهم واعتصامهم، حيث قال بكار في التحقيقات التكميلية "إنه لا يتذكر من ذا الذي قال له هذا العبارات".

وقال محمد الدماطي ونبيل عبد السلام المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، إن الدفاع يتمسك بإزالة القفص الزجاجي الذي وضع المتهمون به داخل قفص الاتهام، بدعوى أنه يحجب عنهم متابعة وقائع الجلسة ويمنعهم من التواصل مع المحكمة، وطالبوا بإخراج المتهمين خارج قفص الاتهام حتى يتمكنوا من متابعة عملية فض الأحراز والرد على الاتهامات الموجهة إلى كل منهم.

وطالب محمد مرسي من داخل قفص الاتهام السماح له بالحديث، حيث قال إنه لا يستطيع أن يستمع إلى ما يدور، وأنه يريد أن يعلق على حديث المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة، وأن ترفع الجلسة لأداء الصلاة، في حين قال محمد البلتاجي إنهم يشعرون أنهم أمام محكمة أخرى، لأنهم غير قادرين على الاستماع لما يدور بقاعة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.