تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بالحق الدستوري الاصيل في التظاهر السلمي ، وترفض أى مساس أو افتئات على هذا الحق المكتسب ، وعليه فإنها تتحفظ على بعض مواد قانون التظاهر الذي صدر عن رئيس الجمهورية وتطالب بإعادة النظر في هذه المواد بما لا ينتقص من الحريات العامة أو يتعارض مع اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو..
ومن بين التعديلات التي تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بإجرائها على مواد قانون التظاهر ما يلي :
اولا : جاء في المادة السابعة انه " يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات الإخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه" ..الى آخر المادة...وتطالب الجمعية ان تضاف عبارة " بما لا يتعارض مع حق الاضراب السلمي" بعد عبارة تعطيل الانتاج او الدعوة اليه حتى لا يفهم النص على انه يمنع الحق في الاضراب السلمي وهو حق دستوري اصيل..
ثانيا : جاء في المادة العاشرة انه " يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم ان يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع او الموكب او التظاهرة"....الى آخر الفقرة ..وهنا تطالب الجمعية بضرورة صدور قرار المنع من القاضي المختص على ان يلجأ الوزير او مدير الامن المختص الى القاضي المختص لاستصدار مثل هذا القرار..
ثالثا : جاء في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة " ويجوز لمدير الامن المختص....وتطالب الجمعية بتعديلها الى " ويجب على مدير الامن المختص ...." الى آخر المادة..
رابعا : جاء في المادة الثانية عشرة من القانون " تلتزم قوات الامن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض او تفريقط....الى آخر المادة..وتطالب الجمعية بتعديل عبارة التي يجيز فيها القانون الى " الحالات التي يصدر فيها قرار من القاضي المختص" ...الى آخر المادة..
وفي بند استخدام الغازات المسيلة للدموع تطالب الجمعية باضافة عبارة " المسموح بها دوليا" لتجنب استخدام غازات محرمة دوليا..
خامسا : في المادة الثالثة عشرة ، تطالب الجمعية الوطنية للتغيير باضافة عبارة " وبما لا يخالف الكود الدولي بهذا الشأن"..وذلك فيما يتعلق بالتدرج في استخدام القوة لفض او تفريق المظاهرات...