بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنيعة    ب50 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة نصف الآلي بقرية ميت الكرما    مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين7" لهذه الفئة    موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى    محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن بتكثيف المرور الميداني: لا تهاون مع التعديات خلال عيد الأضحى    انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمستهل جلسة اليوم    مياه الأقصر تقود حملات لتوعية محال الجزارة والمواطنين قبل عيد الأضحى.. صور    روسيا: تلقينا مسودة مذكرة أوكرانية بشأن السلام    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    غادة والي تُعلن استقالتها من الأمم المتحدة: آن الأوان لأكون مع عائلتي (فيديو)    بعد بيراميدز.. كروز أزول رابع المتأهلين لكأس العالم للأندية 2029    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    خلال 24 ساعة.. ضبط 40074 مخالفة مرورية متنوعة    بدء استقبال حجاج السياحة الخمس نجوم في مكة استعدادا للتصعيد إلى عرفات    فتح باب التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بدمياط    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    حدائق تلال الفسطاط تستعد لاستقبال مهرجانات كبرى    لبنى عبد العزيز: «الإذاعة بيتي كإني إتولدت فيه»| فيديو    بعد قليل.. مصر تحتفل بإنجاز تاريخي بالسيطرة على التهاب الكبد "بي"    بالفيديو.. عميدة معهد التغذية السابقة تحذر من الإفراط في استخدام السكر الدايت    إرتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج في يوليو    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    جامعة القناة ترسم البهجة على وجوه أطفال دار أيتام بالإسماعيلية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    أفكار لن يخرج عنها الامتحان .. 12 سؤالًا مهمًا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة    الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    صحف قطرية: القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل أى عقبات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    مجلس الوزراء : إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الوهاب خفاجي يكتب: رسالة إلى لجنة الخمسين عن مجلس الدولة ونظم التأديب في العالم
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 11 - 2013

ان الراى العام المعبر عن الشعب اصبح فى حاجة ماسة ان يعرف فى لمحة سريعة عن الانظمة المقررة فى العالم فى التاديب ؟ ليعرف هل للنيابة الادارية مثيل فى العالم على وضعها الحالى فى مصر او ان ما قدم من اقتراح يجد سندا له فى اية دولة فى العالم ؟ وهل يوجد تنظيم قضائى فى كوكب الارض يمنح ما يسمى بهيئة النيابة الادارية لديهم الجمع بين سلطتى الاتهام والمحاكمة فى ان واحد ؟؟؟ ليبين للشعب والراى العام ان ما قدم من مقترح يخالف الانظمة العالمية فى التاديب ويتعارض مع الاعراف الدولية فى هذا المجال فضلا عن انه يجافى اصول نظام القضاء المزدوج التى تاخذ به مصر مع الدول ذات النظام اللاتينى على نحو يخلق معه من احدى الهيئات سلطة قضائية ثالثة وهو ما لا يجوز ومن ثم يعد خلقا مشوها للتكوين الدستورى القصد منه اثارة البلبلة واحداث فتنة بين احدى جناحى السلطة القضائية الممثلة فى مجلس الدولة التى تملك الفصل فى الخصومات واحدى الهيئتين القضائيتين التى لا تملك مكنة القاضى فى الفصل فى الخصومة وهو ما يؤدى الى عرقلة اصدار الدستور و تعطيل خارطة الطريق لمستقبل مصر وبالإطلاع على الإجراءات التأديبية للعاملين فى النظم المقارنة نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنظمة

أولاً : التنظيم الإدارى فى التأديب : وتتزعمه كل من إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بالنظام الأنجلوأمريكى وتاخذ بنظام القضاء الموحد ,وفى ذلك النظام لا توجد أيه هيئة بديلة للنيابة الإدارية ولا لقضاء يفصل فيها فهو نظام إدارى بحت تتولى فيه السلطة الإدارية وحدها سلطة تحقيق المخالفات الوظيفية والتصرف فيها

ثانياً : التنظيم شبه القضائى فى التأديب : وتتزعمه فرنسا ويضم مرحلتين هما التحقيق وهومنوط بالجهة الإدارية المختصة عن طريق الرئيس المحلى للمرفق ثم مرحلة المحاكمة و التى تنعقد للسلطة المختصة بالتعيين مثل رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك و من ثم فلا وجود لهيئة النيابة الإدارية فى ذلك النظام كما يدعى البعض

ثالثاً : التنظيم القضائى فى التأديب : وتتزعمه مصر و يعد النموذج الأمثل بين دول العالم للنظام التأديبى على نحو يكفل للعاملين ضمانات المحاكمة و فيها تعهد سلطة التحقيق و الاتهام لهيئة النيابة الإدارية أما سلطة المحاكمة فتنسد إلى قضاء مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى القضاء التأديبى و المنازعات الإدارية بوجه عام ، و يجاريها فى ذلك بعض النظم الأوربية مع إختلاف بعض التفاصيل فى ذلك التنظيم مثل ألمانيا والسويد والنمسا

و يثور التساؤل عما اذا كان التنظيم شبه القضائى فى النظام اللاتينى ذى القضاء المزدوج الذى تتزعمه فرنسا يعرف ما يسمى بهيئة النيابة الادارية او لا ؟

إجراءات التأديب فى فرنسا تمر بمرحلتين أولهما التحقيق الإدارى و ثانيهما المحاكمة

أولاً : التحقيق الإدارى : التحقيق الإدارى فى فرنسا منوط بالجهة المختصة بالتعيين طبقاً للمادة 31 من المرسوم رقم 306 الصادر فى 14 فبراير 1952 وتعديلاته ، بيد أن قواعد التحقيق ليست منظمة تنظيماً كاملاً من الناحية التشريعية فى فرنسا لذا تدخل القضاء الإدارى الفرنسى لسد الثغرات التى ظهرت فى هذا التنظيم مستلهماً ذلك من القواعد العامة

ويتجه الفقة الفرنسى إلى القول بأن سلطة إتخاذ إجراءات التأديب منوطة بالرئيس الأعلى للجهة التى يتبعها العامل المتهم وهو الذى يقرر إتخاذ الإجراءات من عدمه و يناط التحقيق بالرئيس المحلى للمرفق الذى قد يقوم به بنفسه أو يعهد به إلى مفتش عام

ثانياً : مرحلة المحاكمة :بعد إنتهاء المحقق من التحقيق يرسل ملف التحقيق إلى السلطات المختصة بالتعيين و التى تتمثل فى رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو من يفوضه ، وسلطة التأديب تملك توقيع عقوبتى الإنذار واللوم دون إستشارة مجلس التأديب أما بالنسبة لبقية العقوبات فيتعين إستشارة مجلس التأديب ، و لهذا الأخير أن يفصل فى الدعوى التأديبية

وهكذا فإنه فى ظل التنظيم شبه القضائى فى فرنسا فلا وجود لما يسمى بهيئة النيابة الإدارية على عكس ما قرره البعض بغير علم فى بعض الصحف القومية

ولعل لجنة الخمسين تنتظر التساؤل الاتى : ما هى الدول التى تاخذ بالتنظيم القضائى فى التاديب ؟ وهل النائب التاديبى الاتحادى فى النظام الالمانى يتبع وزير العدل او وزير الداخلية ؟وهل وصل النظام الالمانى الى دقة النموذج المصرى فى هذا المجال ؟

التنظيم القضائى فى التأديب – والذى يعد التنظيم المصرى نموذجاً له فى الدقة - يفصل بين مرحلة التحقيق والإتهام و مرحلة المحاكمة ، و يعهد بسلطة التحقيق والإتهام إلى هيئة معينة بينما يعهد بسلطة المحاكمة إلى هيئة مستقلة و محايدة من رجال القضاء ، و فى ذلك ضمانة جوهرية للعاملين ، إذ أن إسناد سلطة المحاكمة لقضاء متخصص يعنى إتباع الأصول القانونية فى المحاكمات التأديبية إلى جانب الإعتبارات العملية التى تتطلبها الإدارة و التى يستلهمها القاضى من واقع إتصاله بقضايا التأديب بين مختلف جهات الإدارة

ومن أهم الدول التى تأخذ بذلك التنظيم مصر و ألمانيا و النمسا و السويد بيد أن التنظيم المصرى فى التأديب هو الأكثر دقة و تنظيماً فى كفالة الضمانات المقررة للمحاكمات التأديبية وذلك يرجع إلى فضل قضائه الذى يبتكر الحلول و الأفكار القانونية الخلاقة فى مجال التأديب فتجد له و مازال تراثاً من الفكر القانونى المبدع وذلك منذ انشائه فجاء دستور 1971 ومن بعده دستور 2012 واسبغ على مجلس الدولة ذلك الاختصاص فاضحى قاضى الولاية العامة فى مجال الدعاوى التاديبية والمنازعات الادارية وهو ما ورد بقانون مجلس الدولة ذاته

اما عن النظام الالمانى فان إجراءات التأديب كما يلى المرحلة الأولى : السلطة الرئاسية و يمثلها رئيس المصلحة و السلطة الرئاسية العليا ، و الأول يملك توقيع عقوبات الإنذار و اللوم و الغرامة التى لا تتجاوز شهراً بعد إجراء تحقيق مع العاملين ، والثانية تتولى توقيع العقوبة الاشد ,المرحلة الثانية : النائب التأديبى الإتحادى : وهو فى ألمانيا على قمة جهاز مستقل عن جهة الإدارة لكنه يتبع وزير الداخلية و ليس وزير العدل و تكون مهمته الإدعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية و يتبع النائب التأديبى الإتحادى مجموعة من الوكلاء والمعاونين ،وهم ايضا موظفين على عكس مصر الذى منحهم المشرع صفة الهيئة القضائية وليس السلطة القضائية , و الوكلاء يتمتعون بجميع الإختصاصات المعقودة للنائب التأديبى بينما المعاونون يمثلون النائب التأديبى أمام المحكمة التأديبية و هى على درجتين الدوائر الإتحادية كمحاكم أول درجة و المحكمة التأديبية الإتحادية ثان درجة ، و يتولى المحاكم قضاة يتمتعون بالإستقلال و تصدر الاحكام بإسم الشعب كسلطة قضائية

و هكذا نقول وبكل ثقة واناة لاعضاء لجنة الخمسين الموقرة أنه لايوجد نظام فى العالم فى ظل الأنظمة المقارنة تتولى فيه هيئة النيابة الإدارية فى الدول التى تأخذ بالتنظيم القضائى للتأديب سلطة التحقيق و الإتهام و سلطة المحاكمة معاً بل تخضع سلطة المحاكمة لولاية القضاء التأديبى لمجلس الدولة للإعتبارات سالفة الذكر على نحو يجعل من التنظيم القضائى للتأديب فى مصر نموذجاً فى الإبداع القانونى مقرر لصالح العدالة و يمثل ضمانة جوهرية لبث الطمأنينة فى نفوس العاملين فاختصاصات مجلس الدولة ليست محلا للعبث استنادا لحجج واهية تبدو وكانها اعجاز نخل خاوية ,بعد ان اضحى مجلس الدولة المصرى بين نظرائه فى العالم فى رق منشور بمبادئه بين المبسط الميسور والمستفيض المسجورحتى ظن به البعض الظنون بمقترح مفطور ,فما يعيبون الا الفكر المدرار والراى الحرار الذى يحول دون اسناد ولاية القضاء الى غيراهله فتنهار دور العدالة فتصبح دار البوار ويجنبها سلطان الحديد والنار وهو الصرعة احاط بالاشرار وشد وثائق المدار فلا ضرر ولا ضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.