راية لتكنولوجيا المعلومات تحتفل بمرور 25 عاما على شراكتها الاستراتيجية مع Diebold Nixdorf    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    البرهان يجدد رفضه أي هدنة أو سلام مع الدعم السريع قبل ترك السلاح    الدفاع المدني في غزة: تلقينا استغاثات بعد غرق خيام نازحين بالأمطار    فؤاد السنيورة: حصر السلاح بيد الدولة قرار صائب.. وهذا ما يتطلبه للتنفيذ    تعديل تاريخى فى مواعيد انطلاق الدوري الأمريكي 2027    منتخب مصر يتلقى هدفين من أوزبكستان في الشوط الأول بكأس العين الودية    أمن الشرقية يكشف ملابسات فيديو اعتداء على فتاة داخل تروسيكل ويقبض على المتهم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    إلهام شاهين: مبروك المخرج محمد عبد العزيز والفنان خالد النبوي التكريم بمهرجان القاهرة السينمائي    بدء توافد الوزراء استعدادا لانطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي 2025    وزارة الصحة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV    وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    «الصحة» تنظّم جلسة بعنوان «قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا»    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    مهرجان القاهرة السينمائي يتناقش «سينما أفلام النوع» ضمن فعاليات أيام الصناعة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الوهاب خفاجي يكتب: رسالة إلى لجنة الخمسين عن مجلس الدولة ونظم التأديب في العالم
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 11 - 2013

ان الراى العام المعبر عن الشعب اصبح فى حاجة ماسة ان يعرف فى لمحة سريعة عن الانظمة المقررة فى العالم فى التاديب ؟ ليعرف هل للنيابة الادارية مثيل فى العالم على وضعها الحالى فى مصر او ان ما قدم من اقتراح يجد سندا له فى اية دولة فى العالم ؟ وهل يوجد تنظيم قضائى فى كوكب الارض يمنح ما يسمى بهيئة النيابة الادارية لديهم الجمع بين سلطتى الاتهام والمحاكمة فى ان واحد ؟؟؟ ليبين للشعب والراى العام ان ما قدم من مقترح يخالف الانظمة العالمية فى التاديب ويتعارض مع الاعراف الدولية فى هذا المجال فضلا عن انه يجافى اصول نظام القضاء المزدوج التى تاخذ به مصر مع الدول ذات النظام اللاتينى على نحو يخلق معه من احدى الهيئات سلطة قضائية ثالثة وهو ما لا يجوز ومن ثم يعد خلقا مشوها للتكوين الدستورى القصد منه اثارة البلبلة واحداث فتنة بين احدى جناحى السلطة القضائية الممثلة فى مجلس الدولة التى تملك الفصل فى الخصومات واحدى الهيئتين القضائيتين التى لا تملك مكنة القاضى فى الفصل فى الخصومة وهو ما يؤدى الى عرقلة اصدار الدستور و تعطيل خارطة الطريق لمستقبل مصر وبالإطلاع على الإجراءات التأديبية للعاملين فى النظم المقارنة نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنظمة

أولاً : التنظيم الإدارى فى التأديب : وتتزعمه كل من إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بالنظام الأنجلوأمريكى وتاخذ بنظام القضاء الموحد ,وفى ذلك النظام لا توجد أيه هيئة بديلة للنيابة الإدارية ولا لقضاء يفصل فيها فهو نظام إدارى بحت تتولى فيه السلطة الإدارية وحدها سلطة تحقيق المخالفات الوظيفية والتصرف فيها

ثانياً : التنظيم شبه القضائى فى التأديب : وتتزعمه فرنسا ويضم مرحلتين هما التحقيق وهومنوط بالجهة الإدارية المختصة عن طريق الرئيس المحلى للمرفق ثم مرحلة المحاكمة و التى تنعقد للسلطة المختصة بالتعيين مثل رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك و من ثم فلا وجود لهيئة النيابة الإدارية فى ذلك النظام كما يدعى البعض

ثالثاً : التنظيم القضائى فى التأديب : وتتزعمه مصر و يعد النموذج الأمثل بين دول العالم للنظام التأديبى على نحو يكفل للعاملين ضمانات المحاكمة و فيها تعهد سلطة التحقيق و الاتهام لهيئة النيابة الإدارية أما سلطة المحاكمة فتنسد إلى قضاء مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى القضاء التأديبى و المنازعات الإدارية بوجه عام ، و يجاريها فى ذلك بعض النظم الأوربية مع إختلاف بعض التفاصيل فى ذلك التنظيم مثل ألمانيا والسويد والنمسا

و يثور التساؤل عما اذا كان التنظيم شبه القضائى فى النظام اللاتينى ذى القضاء المزدوج الذى تتزعمه فرنسا يعرف ما يسمى بهيئة النيابة الادارية او لا ؟

إجراءات التأديب فى فرنسا تمر بمرحلتين أولهما التحقيق الإدارى و ثانيهما المحاكمة

أولاً : التحقيق الإدارى : التحقيق الإدارى فى فرنسا منوط بالجهة المختصة بالتعيين طبقاً للمادة 31 من المرسوم رقم 306 الصادر فى 14 فبراير 1952 وتعديلاته ، بيد أن قواعد التحقيق ليست منظمة تنظيماً كاملاً من الناحية التشريعية فى فرنسا لذا تدخل القضاء الإدارى الفرنسى لسد الثغرات التى ظهرت فى هذا التنظيم مستلهماً ذلك من القواعد العامة

ويتجه الفقة الفرنسى إلى القول بأن سلطة إتخاذ إجراءات التأديب منوطة بالرئيس الأعلى للجهة التى يتبعها العامل المتهم وهو الذى يقرر إتخاذ الإجراءات من عدمه و يناط التحقيق بالرئيس المحلى للمرفق الذى قد يقوم به بنفسه أو يعهد به إلى مفتش عام

ثانياً : مرحلة المحاكمة :بعد إنتهاء المحقق من التحقيق يرسل ملف التحقيق إلى السلطات المختصة بالتعيين و التى تتمثل فى رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو من يفوضه ، وسلطة التأديب تملك توقيع عقوبتى الإنذار واللوم دون إستشارة مجلس التأديب أما بالنسبة لبقية العقوبات فيتعين إستشارة مجلس التأديب ، و لهذا الأخير أن يفصل فى الدعوى التأديبية

وهكذا فإنه فى ظل التنظيم شبه القضائى فى فرنسا فلا وجود لما يسمى بهيئة النيابة الإدارية على عكس ما قرره البعض بغير علم فى بعض الصحف القومية

ولعل لجنة الخمسين تنتظر التساؤل الاتى : ما هى الدول التى تاخذ بالتنظيم القضائى فى التاديب ؟ وهل النائب التاديبى الاتحادى فى النظام الالمانى يتبع وزير العدل او وزير الداخلية ؟وهل وصل النظام الالمانى الى دقة النموذج المصرى فى هذا المجال ؟

التنظيم القضائى فى التأديب – والذى يعد التنظيم المصرى نموذجاً له فى الدقة - يفصل بين مرحلة التحقيق والإتهام و مرحلة المحاكمة ، و يعهد بسلطة التحقيق والإتهام إلى هيئة معينة بينما يعهد بسلطة المحاكمة إلى هيئة مستقلة و محايدة من رجال القضاء ، و فى ذلك ضمانة جوهرية للعاملين ، إذ أن إسناد سلطة المحاكمة لقضاء متخصص يعنى إتباع الأصول القانونية فى المحاكمات التأديبية إلى جانب الإعتبارات العملية التى تتطلبها الإدارة و التى يستلهمها القاضى من واقع إتصاله بقضايا التأديب بين مختلف جهات الإدارة

ومن أهم الدول التى تأخذ بذلك التنظيم مصر و ألمانيا و النمسا و السويد بيد أن التنظيم المصرى فى التأديب هو الأكثر دقة و تنظيماً فى كفالة الضمانات المقررة للمحاكمات التأديبية وذلك يرجع إلى فضل قضائه الذى يبتكر الحلول و الأفكار القانونية الخلاقة فى مجال التأديب فتجد له و مازال تراثاً من الفكر القانونى المبدع وذلك منذ انشائه فجاء دستور 1971 ومن بعده دستور 2012 واسبغ على مجلس الدولة ذلك الاختصاص فاضحى قاضى الولاية العامة فى مجال الدعاوى التاديبية والمنازعات الادارية وهو ما ورد بقانون مجلس الدولة ذاته

اما عن النظام الالمانى فان إجراءات التأديب كما يلى المرحلة الأولى : السلطة الرئاسية و يمثلها رئيس المصلحة و السلطة الرئاسية العليا ، و الأول يملك توقيع عقوبات الإنذار و اللوم و الغرامة التى لا تتجاوز شهراً بعد إجراء تحقيق مع العاملين ، والثانية تتولى توقيع العقوبة الاشد ,المرحلة الثانية : النائب التأديبى الإتحادى : وهو فى ألمانيا على قمة جهاز مستقل عن جهة الإدارة لكنه يتبع وزير الداخلية و ليس وزير العدل و تكون مهمته الإدعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية و يتبع النائب التأديبى الإتحادى مجموعة من الوكلاء والمعاونين ،وهم ايضا موظفين على عكس مصر الذى منحهم المشرع صفة الهيئة القضائية وليس السلطة القضائية , و الوكلاء يتمتعون بجميع الإختصاصات المعقودة للنائب التأديبى بينما المعاونون يمثلون النائب التأديبى أمام المحكمة التأديبية و هى على درجتين الدوائر الإتحادية كمحاكم أول درجة و المحكمة التأديبية الإتحادية ثان درجة ، و يتولى المحاكم قضاة يتمتعون بالإستقلال و تصدر الاحكام بإسم الشعب كسلطة قضائية

و هكذا نقول وبكل ثقة واناة لاعضاء لجنة الخمسين الموقرة أنه لايوجد نظام فى العالم فى ظل الأنظمة المقارنة تتولى فيه هيئة النيابة الإدارية فى الدول التى تأخذ بالتنظيم القضائى للتأديب سلطة التحقيق و الإتهام و سلطة المحاكمة معاً بل تخضع سلطة المحاكمة لولاية القضاء التأديبى لمجلس الدولة للإعتبارات سالفة الذكر على نحو يجعل من التنظيم القضائى للتأديب فى مصر نموذجاً فى الإبداع القانونى مقرر لصالح العدالة و يمثل ضمانة جوهرية لبث الطمأنينة فى نفوس العاملين فاختصاصات مجلس الدولة ليست محلا للعبث استنادا لحجج واهية تبدو وكانها اعجاز نخل خاوية ,بعد ان اضحى مجلس الدولة المصرى بين نظرائه فى العالم فى رق منشور بمبادئه بين المبسط الميسور والمستفيض المسجورحتى ظن به البعض الظنون بمقترح مفطور ,فما يعيبون الا الفكر المدرار والراى الحرار الذى يحول دون اسناد ولاية القضاء الى غيراهله فتنهار دور العدالة فتصبح دار البوار ويجنبها سلطان الحديد والنار وهو الصرعة احاط بالاشرار وشد وثائق المدار فلا ضرر ولا ضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.