حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مرسي سيحاكم كقاتل.. المعزول طلب وأمر بقتل المتظاهرين.. وسيعاقَب كالفاعل الأصلي
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 11 - 2013

«الاتهام الرئيسى الموجه إلى مرسى هو التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين كانوا معتصمين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى اعتراضًا على الإعلان الدستورى»، هكذا قال مقرر لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل ل«الدستور الأصلي»، مضيفًا «وفقًا لشهادات الشهود فى تحقيقات النيابة، وتحديدا شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وكذلك قائد الحرس الجمهورى، فإن المعزول طلب منهما فض الاعتصام بالقوة، بينما رفض كلاهما استخدام القوة ضد المتظاهرين، وبالتالى قام باستدعاء أهله وعشيرته أعضاء جماعة الإخوان فى اليوم التالى لفض الاعتصام بالقوة، كبديل عن السلطة، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة المئات الآخرين».

أسعد تابع أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة على الرئيس المعزول تصل إلى الإعدام شنقًا، أو السجن المؤبد بسبب تورطه فى الاشتراك فى جريمة قتل المتظاهرين، فهو طبقًا للمادة 40 من قانون العقوبات التى تنص على أنه «يعتبر شريكًا فى الجريمة كل من حرض أو اتفق أو ساعد الفاعل الأصلى على ارتكاب الجريمة»، وكذلك المادة 41 التى تقول إن «كل من شارك فى الجريمة يتحمل عقوبتها»، بما يعنى أن مرسى شريك فى الجريمة وعليه عقوبتها المقررة، لافتًا إلى أن طبيعة الحكم تعود فى النهاية إلى تقدير المحكمة، وما يستقر فى يقينها بعد الاطلاع على المستندات وسماع شهادة الشهود.

المحامى والناشط الحقوقى أشار إلى أن الفرق بين جريمة الرئيس السابق حسنى مبارك وجريمة مرسى، أن الأول لم يمنع قتل المتظاهرين، ولا توجد أى أدلة تدفع بمشاركته فى قتل المتظاهرين، وأن الأجهزة الأمنية لم تقدم الأدلة فى قضية مبارك، والنيابة العامة قررت ذلك صراحة أمام هيئة المحكمة، وبالتالى فإن العقوبة التى صدرت بحقه صدرت بامتناعه عن توفير الحماية للمتظاهرين، أما بالنسبة إلى مرسى، فإن الذى قام بالتحريض على قتل المتظاهرين هو وعدد من كبار قيادات جماعة الإخوان، وكان هذا التحريض بشكل علنى ومُسجَّلًا عبر وسائل الإعلام، ومكتوبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبالتالى المحكمة ليست فى حاجة إلى أجهزة لجمع الدليل، لأن المتهمين قدموه بأنفسهم للمحكمة بتحريضهم العلنى الذى يُعَد سابقة تاريخية.

الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا قال ل«الدستور الأصلي» إن جريمة حسنى مبارك سلبية، فهو لم يفعل شيئًا لمنع قتل المتظاهرين، أما مرسى فجريمته إيجابية، حيث إنه أمر وطلب قتل المتظاهرين، مضيفًا أن مرسى يعاقب على تلك الجريمة عقوبة الفاعل الأصلى، التى تصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى من محاكمة المعزول المقرر عقدها بعد غدٍ الإثنين جلسة إجرائية، أهم ما فيها إثبات مثول المتهم أمام المحكمة، وإثبات حضور الدفاع، ثم تتلو النيابة أمر الاتهام، وتسوق أدلة الثبوت، ثم يتم تحديد مطالب الدفاع، لتبدأ مرحلة المرافعة التى ربما تتعدد جلساتها، وبعد انتهاء جلسات المرافعة يتم حجز القضية للحكم.

ندا أضاف أنه إذا رفض المعزول توكيل محام عنه وطالب الدفاع عن نفسه، فإنه من حق هيئة المحكمة أن تنتدب له محاميًّا للدفاع عنه، وقال «الوضع القانونى لمرسى سيئ للغاية، فلدينا رئيس للبلاد حنث اليمين ولم يحترم الدستور ولا القانون، ولم يحافظ على أمن وسلامة الوطن، ليس فقط بعمل سلبى، بل أيضا بفعل إيجابى، وتعمُّد واضح لإهدار الدستور والقانون، بهدف تفكيك الدولة، إضافة إلى أنه مع كونه مسؤولًا عن البلاد أمر بقتال شعبه، وسمح بترويع المواطنين، وبارك المجرمون فى محاصرة المحاكم وأجهزة التعبير عن الحرية والرأى، وحرم الشعب من اللجوء إلى محراب العدالة بالسماح لأهله وعشيرته بحصار المحاكم، إضافة إلى تهديده القضاة وتطاوله على بعض رجال القضاء فى خطابه الأخير».

وعدد ندا الجرائم التى قام بها وشارك فيها المعزول على مدار العام الذى قضاه فى الحكم، والعقوبات التى تتوافق قانونًا مع كل جريمة، حيث قال إنه بخلاف قضية قتل المتظاهرين عند الاتحادية، فإن مرسى غض الطرف عن حصار المحاكم وأجهزة الإعلام، وهى جناية عقوبتها تصل للأشغال الشاقة، كذلك يواجه جريمة تبديد ثروات البلاد وتفتيت الأرض، وهى جناية أيضا وعقوبتها الأشغال الشاقة، مضيفًا أن علمه بقتل قتل الجنود المصريين على الحدود فى رفح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مشاركة فى جناية عقوبتها الإعدام.

الرئيس بمحكمة الاستئناف أشار إلى أن «مرسى يواجه تهمتين يندرجان تحت بند الخيانة العظمى، أولاهما السماح بتكوين الميليشيات المسلحة، وهى التهمة التى إذا واجهها مواطن عادى تكون عقوبتها الأشغال الشاقة، على العكس من رئيس الجمهورية الذى يكون عقوبته فيها الإعدام»، وأضاف «أما الجريمة الثانية فى مهاجمته للقوات المسلحة والعمل على إحلالها بتوجيه ضربات لها»، لافتا إلى أن «مرسى له جرائم سياسية، وأن القانون المصرى لا يشتمل على عقوبات للجرائم السياسية»، وقال «أغلب جرائم مرسى ينطبق عليها المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية وما بعدها، وهى المواد التى فسرت جرائم الإرهاب»، مشددًا على أنه «إذا تعددت الجرائم وتعددت العقوبات لنفس الشخص، وكان من بينها جريمة قضى فيها بالإعدام، فالطبع تَجُب كل الجرائم الأخرى، ولا ينتظر المتهم إلا الإعدام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.