البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي أوضاع السودان في إطار جهود الرباعية الدولية    رسميا.. أبو ظبي تعلن نقل مباريات كأس العرب    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع على عبد الرحيم دقلو    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    القبض على صاحب فيديو البلطجة يكشف ملابسات الواقعة في الجيزة    الأعلى للإعلام منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    تعيين عبد الناصر عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية    في اليوم العالمي للطفل، تعلمي طرق دعم ثقة طفلك بنفسه    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    دوري أبطال أفريقيا.. تغيير حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    دوري أبطال إفريقيا.. توروب والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل غدا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبل المشنقة يتراقص أمام (جنرالات) موقعة الجمل
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 03 - 2011

المحرضون على جريمة موقعة الجمل، عقوبتهم الإعدام»، رأى قانونى ذهب إليه العديد من القضائيين، مستندين إلى مواد فى قانون العقوبات « لا تفرق بين الفاعل الأصلى والمحرض»، خاصة مع «توافر نية سبق الإصرار والترصد».
كان ميدان التحرير شهد فى 2 فبراير الماضى ما عرف إعلاميا ب«موقعة الجمل»، حيث اجتاح عشرات البلطجية الممتطين للجمال والخيول جموع المتظاهرين المعتصمين فى الميدان، فيما انهال العشرات منهم على المتظاهرين بزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والنارية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وتشير التحقيقات الجارية بمعرفة نيابة أمن الدولة، إلى تورط نائبين فى الحزب الوطنى وهما عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب(هارب)، فى تحريض البلطجية على قتل المتظاهرين، بإيعاز من قيادات عليا فى الحزب.
مصدر قضائى بارز تحفظ على ذكر اسمه قال ل«الشروق» إن «المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يعاقبون بنفس عقوبة الفاعل الأصلى وهى الإعدام عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار»، مطالبا بإحالة المتهمين «إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية، حتى لا يتسنى لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خاصة أن البلاد يحكمها قانون الطوارئ لكونها فى حالة ثورة».
وأضاف المصدر: «هذا فضلا عن أن ما قام به المتهمون يندرج تحت طائلة قانون الإرهاب، لأنهم أرهبوا الآمنين الذين تظاهروا سلميا بميدان التحرير»، مشيرا إلى أن محكمة النقض «قد تقضى بإلغاء الحكم لعدم سماع شهود النفى مثلا، خاصة فى حالة تعمد الدفاع إطالة أمد الدعوى، مما قد يدفع بالقاضى إلى الحكم فى القضية بعد أن يستريح ضميره إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، وبالتالى قد تعتبر محكمة النقض هذا إخلالا بحق الدفاع ويتم إلغاء الحكم وبالتالى أفضل إحالتها لمحكمة عسكرية أو أمن دولة عليا طوارئ».
وتابع: «هناك سبق إصرار فى قتل المتظاهرين حتى لو لم يكن هناك ترصد، لأن المتهمين حرضوا الفاعلين الأصليين فى الهرم وظلوا يسيرون حتى ميدان التحرير ، مما يؤكد توافر نية سبق ، كما أن من دفع إليهم الأموال وحرضهم كمن أمسك بسلاحه واعتدى على المتظاهرين، قولا واحدا».
وشدد المصدر على أن القضية «مكتملة الأركان وتتوافر فيها جميع الأدلة من أوراق وشهود، ولم تهمل شاردة ولا واردة»، مؤكدا أنه «لو حكم فى هذه القضية فسيحكم بالإعدام من الجلسة الثانية».
أما المستشار محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات القاهرة،فيرى أنه «على الرغم من أن القانون الذى سيسرى على المتهمين هو قانون العقوبات الأصلى وليس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى بتغليظ العقوبات فى جرائم البلطجة، إلا أن العقوبة واحدة فى كلتا الحالتين وهى الإعدام»، موضحا: «الواقعة المنسوبة للمتهمين حدثت قبل صدور مرسوم المجلس العسكرى، وبالتالى لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى، لأن هناك مبدأ يقول بعدم رجعية النصوص الجزائية أو نصوص قانون العقوبات على الوقائع السابقة على صدوره».
وشدد شتا على أن الشريك «يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى، سواء كان هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
الرأى ذاته أكده المستشار حامد راشد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، مضيفا: «تنطبق على المتهمين نصوص قانون القتل العمد الواردة فى قانون العقوبات بالمواد 230 و231 و232و233 و234، وهى مواد بالكامل بها ظرف سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها للإعدام».
وقال راشد: «هذه المواد تعتبر الشريك كالفاعل الأصلى وليس مجرد محرض وبالتالى فإن الاثنين (الشريك والفاعل الأصلى) عقوبتهما واحدة وهى الإعدام»، وأضاف مستشهدا بقضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والذى اتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى بقتلها، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «عاقبت الدائرة الأولى برئاسة القاضى المحمدى قنصوه السكرى (الفاعل الأصلى) وهشام طلعت (الشريك) بعقوبة واحدة وهى الإعدام شنقا، قبل أن يخفف الحكم فى المرة الثانية إلى المؤبد للأول والمشدد 15 سنة للثانى».
وأكد راشد أن ظرف سبق الإصرار «متوافر فى القضية، كما أن جريمة القتل متوقعة بالنسبة للجميع خاصة أن البلاد فى حالة ثورة وتظاهر، وبالتالى فإن تحرش عناصر من البلطجية مسلحة بهذا الجمع الهائل سيؤدى قطعا إلى سقوط ضحايا، ومن ثم فإن نية القتل وسبق الإصرار يتوافران».
وقال المستشار حسام مكاوى، رئيس محكمة بجنايات جنوب القاهرة: «المتهمون يوجه لهم تهمة القتل العمد وكل التهم الواردة بالقسم الثانى من قانون العقوبات، وهى تهم لو ثبتت فى حق أصحابها لوجب عقابهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، لأنها تدور حول إزهاق الروح، كما أن الأمر بإطلاق الرصاص الحى هو أمر ينتوى على نية خاصة وهى نية إزهاق الروح ويظهر ذلك من طبيعة الأسلحة القاتلة بذاتها ولا تقبل التأويل كالتخويف والرعب، كما أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن الضحايا أصيبوا بالرصاص فى مناطق معينة مثل الصدر والجبهة من الإمام مما يؤكد أن ظرف الإصرار على القتل واضح وضوح الشمس»، وأضاف مكاوى: «لا يقدح فى ذلك مثلا أن البلطجية كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، لأنه لا تتوافر ظروف الدفاع عن النفس، خاصة وأن المتظاهرين سلميون ولم يكن معهم سلاح، كما لم يبادروا بالهجوم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.