حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجوى خليل: سنطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي للحوار
نشر في الدستور الأصلي يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الاقليمية اعتبارا من اول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012 وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى
إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأكدت الوزيرة أن التعديلات تهدف الى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق .. مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل اساسى وربما أكثر اذا ما توصل الحوار المجتمعى الى ذلك .

وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة".

وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد قصر او غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن او يلتقن بعل او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة " .. لافتا إلى ان التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الابناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة اذا كانوا ذكورا اما اذا كانوا اناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم .

كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الاولاد القصر :الابناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة الطفل المعاق : كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درحة جسامتها وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى العاجز عن الكسب :شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الاقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد او نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.

وعن التعديل المقترح أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درجة جسامتها وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الاسرة الشهرى عن ضعف الحد الاقصى للمساعدة الضمانية.

وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية.

وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه او توفى ابوه ولو تزوجت امه او مجهول الاب او الابوين وسيعدل الى ان تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والديه او توفى والده وتزوجت امه او مجهول الاب او الابوين وستضاف مادة جديدة نصها المقترح " لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة واضافة اخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور اما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج او العمل.

وأشارت إلى ان التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها .. لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الادارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الايرادات والمصروفات.

وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على انه " على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الاقل كل ستة أشهر لتحديد مدى احقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها باستمرار الابناء فى التعليم او الانخراط فى فصول محو الامية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الانجابية وكذلك التزام الاسرة بتنمية قدراتها الانتاجية وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 شهور نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.