أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شوكت حيثات حكمها فى قرار اخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك والتى جاء فيها ان الافراج عن مبارك جاء بقوة القانون. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم انها عقب الاطلاع على اوراق التظلم المقدم من المتهم محمد حسنى مبارك الرئيس السابق والسماع لطلبات النيابة العامة والدفاع قررت اخلا ءسبيل المتهم.
أضافت المحكمة ان النيابة كانت قد استندت الى المتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ وقررت حبسه فى تاريخ 12 ابريل 2011 واحالته محبوسا فى الدعوة 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد وقام المتهم بالطعن على الحكم عن طريق النقض التى قضت بنقض الحكم واستمرار حبس المتهم واصدرت المحكمة قرارها بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهم واعادت القضية مرة اخرى الى محكمة الاستئناف التى حددت دائرة جديدة لنظرها وخلال اولى جلسات المحاكمة فى 13 ابريل قرر رئيس المحكمة التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج وتقدم المحامى بتظلم فى 14 ابريل للافراج عن موكله المتهم مبارك لاستيفاءه الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى وقرر رئيس محكمة الاستئناف تحديد دائرة جنايات القاهرة بنظره وخلال الجلسة مثل المتهم بقفص الاتهام واستمعت هيئة المحكمة الى اقوال الدفاع والنيابة وطالبت النيابة تفويض المحكمة فى القرار وطالب الدفاع عن المتهم بالافراج عن المتهم وشارك النيابة فى اقوالها بالافراج عن المتهم والذى قضى الحد الاقصى من العقوبة.
وحيث ان الاتهامات الموجهة للمتهم القتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ والتى تنحصر بين المادة 232 و 233 وعقوبتها الاعدام والمؤبد والفقرة الرابعة فى قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه فى جميع الاحوال لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية وثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية ولا يتجاوز 6 اشهر فى قضايا الجنح و عامين فى الجنايات والحكم بالسجن المؤبد وحيث كان الثابت بادانة المتهم المؤبد وسلطة التحكيم قرر حبسه احتياطى فى 12 ابريل وتنتهى فترة حبسه الاحتياطى فى 12 ابريل 2013 وقبل انعقاد اولى جلسات اعادة محاكمة المتهم وبعد الاطلاع على التظلم رأت هيئة المحكمة ان استمرار حبس المتهم سقط بقوة القانون وليس مشروعا ومن ثم فان الافراج عنه بات حقا مكتسبا يكفله له القانون ولا يعلو قرار المحكمة الا اعلاءآ للحق وبما يقضيها عن استعمال سلطتها ولا تملك النص القانونى الا الاعتصام بالشرعية القانونية والدستورية والعمل على غير ذلك تجاوز قانونى وتحايل على القانون .