استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشوري توافق علي عدد من مواد قانون الانتخابات و«صبحي صالح» والإخوان يلتفون مرة أخري علي مادة الخدمة العسكرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 03 - 2013

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.


وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير ، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع معتبرا أن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأضاف الشريف إن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.


من جانبها قالت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة ، "كما إنني رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل . إلا أن النائب السلفى صلاح عبد المعبود قال إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.


أما الدكتور القصبي زلط فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما.


بينما قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن غالبية الفقهاء تقر بأن التكليف الشرعي للانسان تبدأ من 15 عاما ، موضحا ان مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة وأن ما يحدث الأن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.


ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة "1 " على:
" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
اولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص علية الدستور.


ثانيا:انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- 4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.


ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.


وأثارت الفقرة الثانية فى المادة "2 " جدل بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة . وأوضح المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.


وشهدت اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم علية بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس أو استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم علية لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره" وطالب طوسون من رمزى الجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له "أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء"فرد علية رمزى "أنا مشهور اقبل ما اجى مجلس الشورى ولا يجوز ان تقول ليا كدة"
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على " من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبد المحسن أنت غيرت رأيك ليه فرد علية فكرى أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى إلتزام حزبى زيكم فرد علية عبد المحسن "ياريتك زينا كانت مشكلتك إتحلت".


وحول المادة الثانية طالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي احد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.


وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكما باتا ما لم يكن صدر له رد اعتبار ، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانون خاص بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.


وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريا، فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام سيصنع نوعا من أنواع الجدل في تفسيرها خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.


وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار ، مؤكدا أن رد الإعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة " أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفو عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.


وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار "قانونا أو قضاء"، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل خاصة وأن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي، في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الأثار المترتبة على العقوبة.


إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاءا أو بقوة القانون.


ومن جانبه علق النائب ناجى الشهابى قائلا " الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية وإلا ستتسببوا في تعطيل الانتخابات مرة أخري.


واعترض النائب الإخواني صبحى صالح على هذا الكلام قائلا " كيف يمكن للرئيس أن يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الأثر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.