من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين.. وستفرض رسومًا جمركية على بعض الدول    حماس تُعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة    الخارجية الكندية: الجوع في غزة وصل لمستويات كارثية    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    حصلت على 50% في الثانوية.. طالبة تُلقي نفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية    عن طريق الخطأ.. إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيد حشري في المنيا    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    كندا: الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية ونطالب باستئناف فوري للمساعدات الأممية    روسيا تشن هجوما بالمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات    إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    صور | إصابة 4 عمال.. تحقيق عاجل في سقوط مظلة بموقف نجع حمادي    وزير التعليم: البكالوريا نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على بعبع الثانوية العامة    محافظ قنا يوجه بفتح تحقيق عاجل بعد سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الخميس 24 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    عامي الجديد حين اخترت أن أعود إليّ    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق    بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة    ب"إنذارين"..المخرج يوسف شرف الدين يطالب قناة "النهار" بحذف حلقة الفنانة إجلال زكي    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشوري توافق علي عدد من مواد قانون الانتخابات و«صبحي صالح» والإخوان يلتفون مرة أخري علي مادة الخدمة العسكرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 03 - 2013

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.


وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير ، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع معتبرا أن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأضاف الشريف إن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.


من جانبها قالت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة ، "كما إنني رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل . إلا أن النائب السلفى صلاح عبد المعبود قال إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.


أما الدكتور القصبي زلط فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما.


بينما قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن غالبية الفقهاء تقر بأن التكليف الشرعي للانسان تبدأ من 15 عاما ، موضحا ان مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة وأن ما يحدث الأن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.


ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة "1 " على:
" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
اولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص علية الدستور.


ثانيا:انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- 4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.


ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.


وأثارت الفقرة الثانية فى المادة "2 " جدل بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة . وأوضح المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.


وشهدت اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم علية بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس أو استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم علية لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره" وطالب طوسون من رمزى الجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له "أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء"فرد علية رمزى "أنا مشهور اقبل ما اجى مجلس الشورى ولا يجوز ان تقول ليا كدة"
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على " من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبد المحسن أنت غيرت رأيك ليه فرد علية فكرى أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى إلتزام حزبى زيكم فرد علية عبد المحسن "ياريتك زينا كانت مشكلتك إتحلت".


وحول المادة الثانية طالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي احد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.


وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكما باتا ما لم يكن صدر له رد اعتبار ، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانون خاص بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.


وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريا، فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام سيصنع نوعا من أنواع الجدل في تفسيرها خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.


وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار ، مؤكدا أن رد الإعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة " أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفو عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.


وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار "قانونا أو قضاء"، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل خاصة وأن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي، في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الأثار المترتبة على العقوبة.


إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاءا أو بقوة القانون.


ومن جانبه علق النائب ناجى الشهابى قائلا " الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية وإلا ستتسببوا في تعطيل الانتخابات مرة أخري.


واعترض النائب الإخواني صبحى صالح على هذا الكلام قائلا " كيف يمكن للرئيس أن يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الأثر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.