المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسات الأسبوع    وزير الداخلية يستقبل نظيره التركى لبحث تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    مساعد وزير الإسكان يبحث مع الجانب الألماني أوجه التعاون المشترك    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    محافظ القاهرة يدعو المستثمرين ب شق الثعبان لسرعة استكمال اجراءات التقنين    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مقتل مهندس بالإسكندرية    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    المخرج محمد عبد العزيز يكشف تفاصيل عن العمالقة عادل إمام وسعيد صالح    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية شورى «الاخوان» توافق علي عدد من مواد قانون الانتخابات
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 03 - 2013


«صالح» والإخوان يلتفون علي مادة الخدمة العسكرية
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.

وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع معتبرا أن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأضاف الشريف إن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.

من جانبها قالت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة، «كما إنني رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل» .

إلا أن النائب السلفى صلاح عبد المعبود قال إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
أما الدكتور القصبي زلط فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما.

بينما قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن غالبية الفقهاء تقر بأن التكليف الشرعي للانسان تبدأ من 15 عاما ، موضحا ان مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة وأن ما يحدث الأن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.

ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة «1»على:

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
اولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص علية الدستور.

ثانيا:انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- 4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.

وأثارت الفقرة الثانية فى المادة «2» جدل بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه «من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم» وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة .

وأوضح المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.

وشهدت اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة «بحرمان من حكم علية بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس أو استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم علية لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره» وطالب طوسون من رمزى الجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له «أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء» فرد علية رمزى «أنا مشهور اقبل ما اجى مجلس الشورى ولا يجوز ان تقول ليا كدة»

وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على «من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم » وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبد المحسن أنت غيرت رأيك ليه فرد علية فكرى أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى إلتزام حزبى زيكم فرد علية عبد المحسن «ياريتك زينا كانت مشكلتك إتحلت».

وحول المادة الثانية طالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي احد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.

وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكما باتا ما لم يكن صدر له رد اعتبار، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانون خاص بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.

وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريا، فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام سيصنع نوعا من أنواع الجدل في تفسيرها خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.

وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار، مؤكدا أن رد الإعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة، أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفو عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.

وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار «قانونا أو قضاء»، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل خاصة وأن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي، في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الأثار المترتبة على العقوبة.

إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاءا أو بقوة القانون.

ومن جانبه علق النائب ناجى الشهابى قائلا «الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية وإلا ستتسببوا في تعطيل الانتخابات مرة أخري».

واعترض النائب الإخواني صبحى صالح على هذا الكلام قائلا « كيف يمكن للرئيس أن يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الأثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.