دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية شورى «الاخوان» توافق علي عدد من مواد قانون الانتخابات
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 03 - 2013


«صالح» والإخوان يلتفون علي مادة الخدمة العسكرية
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.

وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع معتبرا أن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأضاف الشريف إن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.

من جانبها قالت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة، «كما إنني رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل» .

إلا أن النائب السلفى صلاح عبد المعبود قال إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
أما الدكتور القصبي زلط فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما.

بينما قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن غالبية الفقهاء تقر بأن التكليف الشرعي للانسان تبدأ من 15 عاما ، موضحا ان مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة وأن ما يحدث الأن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.

ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة «1»على:

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
اولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص علية الدستور.

ثانيا:انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- 4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.

وأثارت الفقرة الثانية فى المادة «2» جدل بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه «من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم» وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة .

وأوضح المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.

وشهدت اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة «بحرمان من حكم علية بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس أو استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم علية لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره» وطالب طوسون من رمزى الجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له «أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء» فرد علية رمزى «أنا مشهور اقبل ما اجى مجلس الشورى ولا يجوز ان تقول ليا كدة»

وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على «من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم » وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبد المحسن أنت غيرت رأيك ليه فرد علية فكرى أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى إلتزام حزبى زيكم فرد علية عبد المحسن «ياريتك زينا كانت مشكلتك إتحلت».

وحول المادة الثانية طالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي احد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.

وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكما باتا ما لم يكن صدر له رد اعتبار، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانون خاص بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.

وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريا، فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام سيصنع نوعا من أنواع الجدل في تفسيرها خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.

وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار، مؤكدا أن رد الإعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة، أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفو عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.

وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار «قانونا أو قضاء»، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل خاصة وأن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي، في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الأثار المترتبة على العقوبة.

إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاءا أو بقوة القانون.

ومن جانبه علق النائب ناجى الشهابى قائلا «الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية وإلا ستتسببوا في تعطيل الانتخابات مرة أخري».

واعترض النائب الإخواني صبحى صالح على هذا الكلام قائلا « كيف يمكن للرئيس أن يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الأثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.