الإسلامبولى:«مرسى» لم يثر خلال كلمته أخذ رأى الحكومة.. و«الطوارئ» تتعارض مع بعض نصوص الدستور بدوى: «من الممكن فرض حالة الطوارئ حتى لو مخالفة للدستور و القانون» إذا ما إقتضت الظروف الإستثثائية ذلك
عيسى: الجماعة فاشية وتدير المجتمع بالقوة لخدمة مصالحها
أكد عدد من فقهاء القانون الدستورى، أن ما أعلنه الرئيس محمد مرسى مساء أول من أمس«الأحد»، حول إعلان حالة الطوارئ فى محافظات القناة بسبب الأحداث السياسية الراهنة، يتعارض مع بعض نصوص الدستور الحالى التى تتعلق بالحريات ومنع تقييد المواطنين، لافتين أن مجلس الشورى ليس فى دور إنعقاد مما يتسبب فى إشكالية كبرى تتعلق بتطبيقة، منتقدين عدم إلتفاف الرئيس فى كلمته إلى إخذه رأى الحكومة.
المحامى بالنقض والفقية الدستورى عصام الإسلامبولى، أكد فى تصريحات ل«الدستور الأصلى»،أن إعلان الرئيس محمد مرسى حالة الطوارئ فى محافظات القناة، يتعارض مع بعض نصوص ومواد الدستور الحالى التى تسمح بالحريات وتمنع تقييدها، منوها أن الرئيس حينما أعلن حالة الطوارئ لم يثير خلال كلمته التلفزيونية مساء أول من أمس«الأحد»، إذا ما كان قد أخذ رأى الحكومة من عدمه كما أنه يشترط أن يتم عرض القانون على مجلس الشورى خلال 7 أيام، ولكن الإشكالية هنا تتمثل فى أن نصوص الدستور أكدت على ضرورة أن يتم عرض القانون على مجلس النواب مجتمعين بأغلبية أرائهم خلال شهر، لافتا أننا لسنا فى دور إنعقاد فى اللحظة الراهنة كما أن الموافقة بالأغلبية لأعضاء المجلسين مستحيلة التحقق فى الوقت الراهن.
«من الممكن أن يتم فرض حالة الطوارئ حتى لو كانت مخالفة لمواد الدستور والقانون إذا ما إقتضت الظروف الإستثنائية ذلك» هكذا قال الفقية الدستورى الدكتور ثروت بدوى، موضحا أن قانون الطوارئ موجود ولم يلغى وهو دائم ولكن حالة الطوارئ هى التى كانت قد إلغيت وتم إعلانها أمس لمحافظات القناة، مشيرا ان البلاد تمر بظروف إستثنائية خطيرة وينبغى فرض تلك الحالة للسيطرة على ما تشهدة البلاد من أحداث، لافتا أن الظروف الإستثنائية تفرض ذلك علينا، منوها أن المادة «148» من الدستور تنص على «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد؛ وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ»،مشيرًا إلى أنه في حال رفض مجلس الشورى لهذا القرار فإنه يُعد «كأن لم يكن».
فيما قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ووكيل مؤسسى حزب الدستور،ل«الدستور الأصلى»، أن يحق للرئيس قانونيا وفق الدستور الحالى إعلان حالة الطوارئ على أن يتم عرضة على مجلس الشورى خلال 7 أيام، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالشق القانونى فقط إنما تلك الجماعة فاشية وتدير المجتمع بالقوة ولخدمة مصالحها، لافتا أن القضية سياسية، كما ان الإخوان يستخدمون وزير داخلية «ملاكى» لصالح أهدافهم، متسائلا «ما الهدف من سؤال الرئيس للحكومة و الشورى ونحن نعلم أنهم إخوان ومن فصيل واحد؟»،مشيرا أن القضية أشبه بإسلوب التهديد والوعيد وهو الذى أصبح لا يجوز فى مثل تلك الأونه.