حياة كريمة تحقق قفزة تنموية بسوهاج بوصول نسبة تغطية مياه الشرب ل100%    سفارة قطر تكشف تفاصيل حادث شرم الشيخ وتشكر السلطات المصرية على اهتمامها    6 من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق «قفط- القصير»    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع سعر الدولار؟ الخبير الاقتصادي محمد فؤاد يوضح    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    «القاهرة الإخبارية»: حادث «الدبلوماسيين القطريين» بشرم الشيخ وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    بحضور أمير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا .. أسرة فيلم أوسكار عودة الماموث تحتفل بالعرض الخاص..صور    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    مصادر ل "فيتو": ضحايا قطر في شرم الشيخ من العاملين بالسفارة وحراس أمن ومسئولي بروتوكولات    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    ارتفاع جديد ب520 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-10-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الليمون والطماطم والخضار بالأسواق اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    «المالية»: رفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف الاقتصاد يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات    أسماء ضحايا ومصابي حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    سباك يشعل النيران في شقته بسبب خلافات مع زوجته بالوراق    «رحم الله الراحلين».. تركي آل الشيخ ينعى الدبلوماسيين القطريين ضحايا حادث شرم الشيخ    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تعلن نص قرارها ببطلان 4 مواد بمشروع قانون الانتخابات
نشر في بص وطل يوم 26 - 05 - 2013


أ ش أ
انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية 4 مواد بمشروع قانون مجلس النواب، وهي 3 و13 و16 و44؛ مرجعة ذلك إلى ما تضمنته المواد من مخالفة توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات لمبدأ التمثيل العادل للسكان بها، وكذلك إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وأيضا تدخل رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن النص الدستوري بالمادة 113 وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية؛ هما التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات.
وأوضحت أن التمثيل العادل للسكان يعني أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية بذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وأن التمثيل العادل للمحافظات يقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض؛ تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين، بما يقضي بعدم دستورية النص.
ودونت المحكمة 4 ملاحظات أساسية بمخالفات دستورية تضمنتها المادة 13 من مشروع القانون، أولها فيما يتعلق باستخدام الشعارات والرموز الدينية، مشيرة إلى أن المادة 6 من الدستور تذكر أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرياته؛ حفاظا على الوحدة الوطنية.

وأكدت الدستورية العليا أن استخدام الشعار الديني في الانتخابات الذي كفله مشروع القانون يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، موضحة أن أَتباع كل دين سيستخدمون الشعار الذي يعلي من شأن دينهم؛ الأمر الذي يهدم مبدأ المواطنة، ويضيف سببا جديدا لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين.
وذكرت أن ثاني الملاحظات جاء بالنسبة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 13 من المشروع، والتي عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المادة 228 من الدستور عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن تخول لتلك اللجنة بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأضافت أنه كانت مخالفة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية معاقبا عليها جنائيا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المشروع، موضحة أنه بموجب المادة 76 من الدستور والتي تذكر أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، فيكون هذا النص من المادة 13 مخالفا للدستور حيث أنه وضع تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 44 من المشروع نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، في حين أن المادة 223 من الدستور تنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وبذلك تصبح المادة 44 مخالفة للدستور هي الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.