نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. تحديث لحظى    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال ال 7 الأيام القادمة    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تعلن نص قرارها ببطلان 4 مواد بمشروع قانون الانتخابات
نشر في بص وطل يوم 26 - 05 - 2013


أ ش أ
انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية 4 مواد بمشروع قانون مجلس النواب، وهي 3 و13 و16 و44؛ مرجعة ذلك إلى ما تضمنته المواد من مخالفة توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات لمبدأ التمثيل العادل للسكان بها، وكذلك إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وأيضا تدخل رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن النص الدستوري بالمادة 113 وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية؛ هما التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات.
وأوضحت أن التمثيل العادل للسكان يعني أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية بذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وأن التمثيل العادل للمحافظات يقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض؛ تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين، بما يقضي بعدم دستورية النص.
ودونت المحكمة 4 ملاحظات أساسية بمخالفات دستورية تضمنتها المادة 13 من مشروع القانون، أولها فيما يتعلق باستخدام الشعارات والرموز الدينية، مشيرة إلى أن المادة 6 من الدستور تذكر أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرياته؛ حفاظا على الوحدة الوطنية.

وأكدت الدستورية العليا أن استخدام الشعار الديني في الانتخابات الذي كفله مشروع القانون يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، موضحة أن أَتباع كل دين سيستخدمون الشعار الذي يعلي من شأن دينهم؛ الأمر الذي يهدم مبدأ المواطنة، ويضيف سببا جديدا لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين.
وذكرت أن ثاني الملاحظات جاء بالنسبة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 13 من المشروع، والتي عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المادة 228 من الدستور عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن تخول لتلك اللجنة بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأضافت أنه كانت مخالفة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية معاقبا عليها جنائيا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المشروع، موضحة أنه بموجب المادة 76 من الدستور والتي تذكر أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، فيكون هذا النص من المادة 13 مخالفا للدستور حيث أنه وضع تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 44 من المشروع نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، في حين أن المادة 223 من الدستور تنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وبذلك تصبح المادة 44 مخالفة للدستور هي الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.