أ ش أ انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية 4 مواد بمشروع قانون مجلس النواب، وهي 3 و13 و16 و44؛ مرجعة ذلك إلى ما تضمنته المواد من مخالفة توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات لمبدأ التمثيل العادل للسكان بها، وكذلك إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وأيضا تدخل رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها. وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن النص الدستوري بالمادة 113 وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية؛ هما التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وأوضحت أن التمثيل العادل للسكان يعني أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية بذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وأن التمثيل العادل للمحافظات يقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض؛ تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين، بما يقضي بعدم دستورية النص. ودونت المحكمة 4 ملاحظات أساسية بمخالفات دستورية تضمنتها المادة 13 من مشروع القانون، أولها فيما يتعلق باستخدام الشعارات والرموز الدينية، مشيرة إلى أن المادة 6 من الدستور تذكر أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرياته؛ حفاظا على الوحدة الوطنية.
وأكدت الدستورية العليا أن استخدام الشعار الديني في الانتخابات الذي كفله مشروع القانون يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، موضحة أن أَتباع كل دين سيستخدمون الشعار الذي يعلي من شأن دينهم؛ الأمر الذي يهدم مبدأ المواطنة، ويضيف سببا جديدا لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين. وذكرت أن ثاني الملاحظات جاء بالنسبة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 13 من المشروع، والتي عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأوضحت المحكمة الدستورية أن المادة 228 من الدستور عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن تخول لتلك اللجنة بوضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأضافت أنه كانت مخالفة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية معاقبا عليها جنائيا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المشروع، موضحة أنه بموجب المادة 76 من الدستور والتي تذكر أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، فيكون هذا النص من المادة 13 مخالفا للدستور حيث أنه وضع تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده. وأشارت المحكمة إلى أن المادة 44 من المشروع نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، في حين أن المادة 223 من الدستور تنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وبذلك تصبح المادة 44 مخالفة للدستور هي الأخرى.