أنا حاجز شقة عند واحد بالقسط، دفعت لحد دلوقتي 60 ألف جنيه من أصل 115 ألف جنيه، ولسه ما استلمتش لحد دلوقتي، والمفروض إني أستلم شقتي من شهر 8 اللي فات، مع إنه كاتب على نفسه ألف جنيه غرامة عن كل شهر تأخير، إلا أنه لم ينتهِ حتى الآن ولم يسلمني.. ما هو الحل؟ عزيزي.. عليك رفع دعوى تسليم مع التعويض عن التأخير، والمحكمة تبحث أسباب التأخير وعناصر التعويض، وإذا كان التأخير بسبب من جانب المالك ستحكم لك المحكمة إن شاء الله. شركة للإسكان تمتلك شقة إيجار قديم متنازع عليها وهي تميل إلى الطرف الآخر رغم تقديمنا لها أوراقا تفيد أن الطرف الآخر كان غير مقيم بالشقة عن طريق امتلاكه لعقار آخر، ووصل النور الذي يفيد إقامته بالشقة الأخرى وإيصالات من مدرسة أولاده بالعقار الجديد، وكل ذلك طيلة 5 سنوات منقضية، وليس لسنة واحدة فقط، ماذا أفعل مع الشركة حيث إنها طلبت تحريات مباحث عن العقار المتنازع عليه، وجاء لصالح الآخر؛ لأنه يستولي على الشقة بالقوة، وقمت برفع دعوى إلزام الشركة بامتداد عقد الإيجار لي، لكن كيف أضم الأوراق التي لديّ لأي قضية أو دعوى، والتي تفيد أن الآخر كان يقيم إقامة دائمة بمكان آخر منذ 5 سنوات، ومعي شهود وعقد التمليك وكل الجيران بعقاره الجديد والبواب مستعدون للشهادة معي، أنا ابنة المستأجر الأصلي الذى توفي بعد توقيع العقد ب5 سنوات عام 1965، والآخر هو بنت أخي الذي كان يقيم بالشقة حتى وفاته، منذ 6 أشهر البواب تمت رشوته، والجيران لا يريدون التدخل للشهادة.. بالله عليك أرجو الرد.. عزيزتي.. الدعوى التي تتحدثين عنها من الدعاوى التي تكون شهادة الشهود هامة جدا فيها؛ لأن الجيران هم أحق الناس بسؤالهم عن المقيم والحائز للشقة، ولا أعرف سبب عدم شهادة الجيران معك، ولكن يمكن تقديم المستندات التي بيدك إلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو التصريح لكِ بتقديم المستندات التي ليست بيدك؛ وذلك لاستخراجها من الجهات الحكومية، والمحكمة تبحث القضية حسب المستندات المقدمة إليها. قام والدي باستئجار محل في ديسمبر 1984 وقيمة الإيجار الشهري 25 جنيها، وبعد صدور قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية فوجئنا بأن مالك العقار يطالب برفع الإيجار إلى 225 جنيها ومبلغ 10000 جنيه فروق بأثر رجعي، مع العلم بأن المحل كان غرفة سكنية، وتم تحويلها في 1984 ومثبت ذلك في كشوف الضرائب العقارية.. أرجو من سيادتكم معرفة القيمة الإيجارية المستحقة بعد القانون الجديد.. ولكم جزيل الشكر عزيزي؛ بالنسبة للأماكن غير السكنية فقد حدد القانون الزيادة في القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبنى وشغل العين، وفي حالتك تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10% أي حوالي 250 قرشا شهريا، تضاف إلى الإيجار، فتصير القيمة الإيجارية 27 جنيها و50 قرشا. احسب المدة التي لم تسددها في تلك القيمة لتحديد المستحق صرفي عن 5 سنوات سابقة على تاريخ المطالبة؛ لأن الايجار يسقط بعدم المطالبة لمدة 5 سنوات باختصار سدّد القيمة بعد الزيادة للمدة التي لم تسددها في حدود 5 سنوات. ما هي قانونية الوعد بالبيع؟ والشروط الواجب توافرها في إقرار الوعد بالبيع؟ وهل يلزم إشهار صحيفة الوعد بالبيع؟ علما بأني قد رفعت الدعوى بالفعل، وصدر فيها حكم قطعي بانعقاد البيع مع التسليم.. أرجو الرد. عزيزي.. الوعد بالبيع منصوص عليه في أحكام القانون المدني وهو إجراء قانوني، ويلزم إشهار الصحيفة لأن الدعوى متعلقة بالحقوق العينية، والشروط هي نفس شروط عقد البيع النهائي من بيان المبيع والثمن وسند ملكية المبيع إذا كان عقارا، وتحديد المبيع وصفا وبالحدود إذا كان أرضا أو منزلا، ثم أنت أخذت حكما بالبيع والتسليم إذا أنت اتبعت الإجراء القانوني وحكمت المحكمة لصالحك.