الرئيس السيسى أطلق إشارة البدء| الخبراء يرسمون «خارطة طريق» لإصلاح التعليم الجامعى «3 4»    التضامن تنتهي من تنفيذ 72 مشروعا مع 10 جمعيات أهلية.. وتبدأ تنفيذ 29 مشروعا جديدا    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن هضبة الأهرام بالجيزة اليوم    سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 3285 عسكريا خلال أسبوع    خاص| خبير بالقانون الدولي: قرار محكمة العدل بشأن غزة ملزم.. ويتطلب آليات فاعلة لتنفيذه    الأمم المتحدة تحذر من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير فى غزة    عمليات حزب الله دفعت 100 ألف مستوطن إسرائيلي للنزوح    الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال أسبوع    إستونيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي على خلفية حادث حدودي    تشكيل فاركو لمباراة سموحة في الدوري    بسبب تشافي.. مدرب إشبيلية يهاجم خوان لابورتا    القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة اليد    أول رد من محامي سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بعد إخلاء سبيله    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024.. الإجازة كام يوم؟    انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أدب وسينما المرأة في الجزائر    لأول مرة.. فرقة "كايروكي" تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن    بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع والتسليم لله    «الرعاية الصحية» تشارك بمحاضرات علمية ضمن مبادرة «الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن الصحي»    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    أبرز رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2024    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    مراسل "القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات بين الاحتلال والمقاومة برفح الفلسطينية    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    بفستان مستوحى من «شال المقاومة».. بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية في «كان» (صور)    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الأبقار.. تحذيرات وتحديات    أول جمعة بعد الإعدادية.. الحياة تدب في شواطئ عروس البحر المتوسط- صور    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك    الإسكان تتابع جهود قطاع المرافق لتعظيم الاستفادة من الحماة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي    11 مليون جنيه.. الأمن يضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    "تائه وكأنه ناشئ".. إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبدالله السعيد في لقاء فيوتشر    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل«المصري اليوم »: إقرارات الضريبة العقارية للمواطنين خلال 6 أشهر.. والسداد على دفعتين
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 12 - 2008

كشف طارق فرّاج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء تطبيق القانون الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، وعقب الانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية مباشرة، على أن يتم إصدار الإقرارات الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخه، ثم تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بالحصر والتقدير من خلال لجنة متخصصة ممثلة من جهات متنوعة.
وقال فرّاج فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه سيتم توزيع الإقرارات الجديدة من خلال المنافذ الرسمية للمصلحة، وبالتعاون والتنسيق مع مأموريات الضرائب المصرية «عامة ومبيعات» والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وسيقوم أصحاب الشأن من الملاك بتقدير وكتابة البيانات الخاصة بالوحدة السكنية بأنفسهم، ثم يتم تقدير وحصر هذه العقارات من قبل اللجنة المشكلة للحصر، على أن يخطر الملاك بالضريبة على العنوان المسجل فى الإقرار، ويحق للمالك الطعن خلال 60 يوماً من تاريخه، على أن يتم البت فى الطعن خلال 30 يوماً فقط من خلال لجنة الطعن.
وأضاف: أنه سيتم تحصيل الضريبة العقارية على دفعتين الأولى من بداية السنة حتى 30 يونيو، والدفعة الثانية حتى 31 ديسبمر، ويمكن للعميل دفع الضريبة كاملة فى النصف الأول من العام، وإذا تأخر وقام بدفع الضريبة كاملة فى النصف الثانى فسيكون مضطراً لدفع فوائد التأخير.
وتابع: أنه فى حالة التهرب من سداد الضريبة أو كتابة بيانات مضللة وغيره، فسيتم «الحجز على العقار» لحين سداد مستحقات الضريبة، وفى حال أراد المالك التصالح مع المصلحة فسيتم ذلك ولكن قبل تحريك الدعوى القضائية ضده، أما إذا تم تحريك الدعوى القضائية، فسيقوم بدفع الضريبة المقررة والحصول على إيصال رسمى بالدفع من المصلحة لعرضه على المحكمة المختصة.
وأكد أن جميع العقارات تحت الإنشاء أو تحت التشطيب غير مطالبة بدفع الضريبة، طالما لم يستغلها فى السكن أو البيع أو الإيجار.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتعامل مع كل وحدة عقارية على حده، ولن تتم محاسبة أى مالك لعدد من الوحدات العقارية مهما كان عددها مادامت الوحدة العقارية غير منطبق عليها شروط الضريبة، بمعنى أن من يمتلك أكثر من شقة فى أماكن متفرقة ولا ينطبق عليها القانون فلن تتم محاسبته.
ولفت إلى أن المصلحة لديها حصر بجميع الوحدات العقارية داخل كردونات المدن، ويبلغ إجماليها أكثر من 30 مليون وحدة عقارية، أما الوحدات الأخرى فى المجتمعات العمرانية الجديدة والعشوائيات فلا يوجد حصر بها، وسيتم حصرها وتقديرها فى وقت لاحق.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إطلاق حملة إعلامية وإعلانية خلال الفترة المقبلة لتثقيف العملاء والخاضعين للضريبة بطريقة كتابة الإقرارات وتحصيل الضريبة وغيرها.
وأوضح أنه سيتم الاعتماد على تقييم الخاضع للضريبة لعقاره أو وحدته السكنية بالإضافة إلى لجان الحصر والتقدير، وفى حالة وجود تفاوت بين تقدير المالك لوحدته وتقدير اللجنة بأكثر من 10٪ سيعتبر المالك مستحقاً للعقوبة المقررة بالقانون، التى تنص على تغريمه من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
وأفاد بأنه سيتم التعامل مع الخاضع للضريبة بحسن النية إلى أن يثبت العكس.
وشدد على أنه طالما العقار معد للسكن وللاستخدام فإنه سيخضع للضريبة حتى لو كان العقار غير مستكمل مثل «مدخل العمارة» وغيره، فالقانون ينطبق على جميع العقارات مادامت صالحة للسكن.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم العقارات بالمنطقة الواحدة إلى مستويات متفاوتة (أ، ب، ج) باعتبار أن لكل عقار تقديراً وتقييماً خاصاً يختلف عن الآخر، وذلك على أساس مستوى العقار والمرافق والخدمات وغيرها.
ورفض فراج التشكيك فى نزاهة لجان الحصر والتقييم، مؤكداً أن الحكم المسبق عليها غير منطقى، خاصة أن لجنة الحصر والتقييم مشكلة بشكل محايد ومستقل ومكونة من مندوب للضرائب العقارية وآخر من وزارة المالية، ومندوب من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عضوين من الأهالى يرشحهما المحافظ بناء على انتخاب المجلس الشعبى المحلى فى كل محافظة.
وأضاف أن صوت مندوب مصلحة الضرائب العقارية لا يمثل إلا 20٪ من أصوات مجموع اللجنة، وهذا يؤكد مصداقية اللجنة ونزاهتها فى اتخاذ قرار تحديد الضريبة، بالإضافة إلى أن من حق العميل الطعن على قرارها خلال 60 يوماً من تاريخه من خلال لجنة الطعن «المحايدة»، التى تبت فى القرار خلال 30 يوماً فقط، كما أنه من حق العميل اللجوء إلى القضاء فى حال عدم رضاه عن قرار لجنة الطعن.
وأشار إلى أن تقدير الضريبة المقررة على الخاضعين للقانون سيتم بمعادلات رياضية حديثة، وذلك حسب الإقرار المقدم من العميل وتقدير لجان الحصر والتقدير.
وطالب فراج الخاضعين للضريبة بتوخى الدقة فى كتابة الإقرارات، خاصة فيما يتعلق بالعناوين والقيمة التقديرية للعقار أو الوحدة السكنية، وذلك حتى يتسنى للمصلحة سرعة حسم الإقرارات، وعدم وقوع العميل تحت طائلة القانون.
ونبه إلى أن التعامل مع الشقق «الإيجار القديم» سيتم بناء على القيمة الإيجارية، وليس قيمة العين نفسها.
ورفض فراج التعليق على دستورية البند الخاص بتحصيل ضريبة من قاطن العقار أو الشقق، معتبراً أن القانون تمت مناقشته فى مجلس الشعب، وأن القانون لم يعف الفرد من الضريبة العقارية وإن كان أعطى إعفاءً مقدراً ب 6 آلاف جنيه، وإذا أراد أى شخص أن يطعن على دستورية القانون فعليه اللجوء للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن المنشآت الحكومية غير خاضعة للضريبة، وأن هناك مادة بالقانون توضح المؤسسات والجهات غير الخاضعة منها الأبنية المملوكة للحكومة والجمعيات الخيرية والمدافن والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وذكر أنه سيتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى الخاضعين للضريبة، وذلك وفقاً للعناوين الموجودة بالإقرارات.
وتوقع فراج أن يساهم القانون الجديد فى فتح نسبة معقولة من العقارات المغلقة بعد أن كانت غير مستغلة لسنوات طويلة، وإن كانت العقارات والوحدات السكنية غير المنطبق عليها القانون والخاصة بمحدودى الدخل ستظل كما هى.
وأضاف أن التقييم يتم وفقاً للموقع الجغرافى ومستوى البناء والمرافق والخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.