أ ش أ قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) برئاسة المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة- مدّ أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة 3 مارس المقبل. وكان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد. وتضمّنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كافة آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون. جدير بالذكر أن هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، وتمت إحالتها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والتي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور الجديد للبلاد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ولم يتم بعد تحديد جلسة لنظر الدعاوى المحالة من القضاء الإداري، أمام المحكمة الدستورية، لكونها لا تزال متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني في تلك الدعاوى.