حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جميع الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإلغاء حكمها الصادر بحل مجلس الشعب لإعداد تقرير مفوضين لهذه الدعاوى دون تحديد جلسة. وصرحت لجميع مقيمى الدعاوى التقدم بالمستندات خلال أسبوعين وكانت المحكمة قد تلقت عددا من الطعون على حكمها الصادر. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى منازعة أمام المحكمة الدستورية العليا طالبوا فيها المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية "محمد مرسى" بإقرار القانون 79 لسنة 2012 الصادر من مجلس الشعب بوضع معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقالت الدعاوى إن إقرار رئيس الجمهورية بالموافقة وإقرار القانون مخالف للإعلان الدستور والقانون فأى قانون يصدر بثلاث مراحل حتى يكون إصداره دستوريا وهى إعداد القانون والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشعب، والمرحلة الثانية التصديق عليه من رئيس الجمهورية والمرحلة الثالثة نشره في الجريدة الرسمية. وما حدث أن مجلس الشعب أقره ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب ولم يمر القانون بمرحلة التصديق ولم ينشر في الجريدة الرسمية وهذا يعنى أنه غير دستوري. كما أكدت الدعاوى أن إقرار مرسى لهذا القانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وحصن الحكم جميع القرارات والقوانين الصادرة من مجلس الشعب قبل إصدار الحكم وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لم يكن قد صدر بالشكل القانوني والدستوري وبالتالي يعتبر كأن لم يكن وهذا يعنى أن مرسى صدق على إقرار قانون باطل. كما أكدت الدعوى أن إقرار مرسى لهذا القانون يعتبر اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض التصديق على هذا القانون أثناء تولية إدارة شئون البلاد لمخالفة القانون لأسس الدولة القانونية واحتراما لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. وانتهت الدعاوى مؤكدة أن إصدار الرئيس قرار العمل بهذا القانون يمثل اعتداء على حجية حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وعلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذا صحيحا. وأكدت الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر هذه الدعاوى لأنها مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة منها وذلك طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية.