استقرار أسعار الذهب.. والجنيه يلامس 39 ألف جنيه اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 يونيو    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    الضربة الإسرائيلية لإيران| جيش الاحتلال يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران    متعددة الرؤوس تشبه القنابل العنقودية.. الاحتلال يعلق على صواريخ إيران    بوتافوجو يكرس تفوق أندية أمريكا الجنوبية عبر بوابة باريس سان جيرمان    آخر تطورات انتقال إيزاك إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 21 يونيو| إنفوجراف    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل فشل الاحتلال فى التصدى لهجوم إيرانى    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    الصحة تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    ماسكيرانو: ميسي أدهشني أمام بورتو!    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري يقضي بإعادة المحاكمات وتعيين نائب عام جديد
نشر في بص وطل يوم 22 - 11 - 2012

أكّد الدكتور ياسر علي -المتحدّث باسم رئاسة الجمهورية- أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا.
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري:

بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حمّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، خصوصا هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساء واقتلاع جذوره، وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قرّرنا ما يلي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى الانتهاء الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلّقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعيّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولّي القضاء، وألا يقل سنّه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على مَن يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة "تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها" الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي جهة قضائية حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدّد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظّمه القانون.
المادة السابعة:
يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 21 نوفمبر 2012.
كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
المادة الأولى:
يعيّن السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة 4 سنوات.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.


إضغط لمشاهدة الفيديو:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.