حزب الوعي يعلن الدفع ب 5 مرشحين بانتخابات الشيوخ -(تفاصيل)    كواليس اجتماع قطاع الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو    إسرائيل تطالب الفلسطينيين في وسط غزة بالتوجه جنوبا    بأغنية وكوفية فلسطين.. كيف قدم الزمالك آدم كايد لاعبا للفريق؟    وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف صغيرة فى أتوبيس نقل عام بالقاهرة    "ماحبتهوش".. ماذا قال هاني شاكر عن إستخدام ال AI لتحسين الصوت؟    نادية رشاد عن ارتداؤها الحجاب: أنا مش صغيرة علشان أثير فتنة حد    هل يحرم الإسلام حفلات التخرج؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    مؤتمر انتخابي لحزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية لدعم المرشح إيهاب زكريا    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة جنوب سيناء    20 زيارة ملكية سعودية لمصر تتوج عمق العلاقات المصرية السعودية    الإعصار «ويفا» يحل بمقاطعة جنوبي الصين    هشام خرما يكشف عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد «أُفُق»    مياه الغربية: إيقاف مستحقات المقاولين المتقاعسين عن إنهاء أعمال محطات المحلة    عاطف زايد يكتب : حسم الإرهابية ذراع الإخوان العسكري    جثة على قضبان مزلقان البدرشين    وزير الخارجية الألماني يدلي بتصريح "غريب" حول أوكرانيا    موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2025    في ظل موجة حر.. إيران تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك المياه    شرطة البيئة تواصل حملاتها الأمنية على النباشين بمنطقة العجمي في الإسكندرية    «الإرهابيين كانوا عايزين يرجعونا لأيام سودة».. والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: «حق أبوكِ رجع النهارده يا ليلى»    26 محرم.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم الإثنين    من هم قادة ريال مدريد بعد رحيل مودريتش وفاسكيز؟    «ضيق الخاطر».. حامد حمدان يثير الجدل بعد أزمته مع بتروجيت بسبب الزمالك    مصر بخير.. نجاح أول عملية زراعة كبد لطفل عمره 14 سنة بمستشفى الناس.. صور    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 5 أيام    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    كان رايح يدفنها فمات جنبها.. قصة شاب لحق بوالدته في جنازة أبكت بني سويف    هل ملامسة القطط أو الكلاب تنقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من «GAHAR» ليصل العدد الإجمالي إلى 61 منشأة معتمدة    المستشار محمود فوزي: الدولة حريصة على رفع الوعي السياسي لدى الشباب    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    تشييع جثمان 3 فتيات شقيقات من كفر الشيخ تعرضن للغرق أثناء الاستحمام في حوض مزرعة بالبحيرة    فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه    هل ملامسة القطط أو الكلاب يتقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    محمد حمدي: الإصابات منعتني من إظهار قدراتي مع الزمالك    الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا «خطير»    محافظ أسوان يفاجئ مركز "صحة أول" ويوجه بدعم الأطقم الطبية وتشكيل فرق توعية    "لا مجاملات".. "مصراوي" يواجه أمين عام "الأعلى للثقافة" بشأن تشكيل اللجنة العليا للمجلس- حوار    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    "مدبولي" يتابع ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين    مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو وحركة 23 مارسالأحد، 20 يوليو 2025 12:06 م    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية
نشر في بص وطل يوم 16 - 05 - 2012


أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور -نائب رئيس المحكمة- وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه، والدكتور عادل شريف، وبولس فهمي، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوي، وحضور المستشار الدكتور محمد النجار -رئيس هيئة المفوضين- مساء اليوم (الأربعاء) بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادةز
كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولّي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن " تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى؛ تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون).
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصرًا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة في مشاريع قوانين أخرى -دون نص صريح في الإعلان الدستوري- يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة السابقة، وتوسعًا في تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضًا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التي أدخلت عليه والتي تتمثل في أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده في دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستوري من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية".
وأوضحت المحكمة أنه يتبين من النص المستحدث أنه يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس من العام الماضي.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حضور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة عملية الاقتراع والحصر والفرز وإعلان النتائج لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخابات دون وجه حق، وأنه يتعين وضع معيار واضح ودقيق لتحديد المقصود بمنظمات المجتمع المدني، مع تحديد حد أقصى لعدد ممثلى تلك المنظمات ووسائل الإعلام في كل لجنة، وقصر الحق في الحضور على تلك المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.