إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية
نشر في بص وطل يوم 16 - 05 - 2012


أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور -نائب رئيس المحكمة- وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه، والدكتور عادل شريف، وبولس فهمي، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوي، وحضور المستشار الدكتور محمد النجار -رئيس هيئة المفوضين- مساء اليوم (الأربعاء) بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادةز
كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولّي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن " تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى؛ تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون).
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصرًا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة في مشاريع قوانين أخرى -دون نص صريح في الإعلان الدستوري- يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة السابقة، وتوسعًا في تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضًا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التي أدخلت عليه والتي تتمثل في أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده في دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستوري من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية".
وأوضحت المحكمة أنه يتبين من النص المستحدث أنه يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس من العام الماضي.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حضور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة عملية الاقتراع والحصر والفرز وإعلان النتائج لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخابات دون وجه حق، وأنه يتعين وضع معيار واضح ودقيق لتحديد المقصود بمنظمات المجتمع المدني، مع تحديد حد أقصى لعدد ممثلى تلك المنظمات ووسائل الإعلام في كل لجنة، وقصر الحق في الحضور على تلك المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.