الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ    بن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    هجوم بمسيرتين مجهولتي الهوية على قاعدة عسكرية جنوبي العراق    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    عاجل الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    تشكيل بورتو لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    تغطية بالصور.. الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضى بدستورية إعلان نتائج الفرز باللجان العامة
نشر في الوفد يوم 16 - 05 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة مساء اليوم بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشان حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.. مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي..
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه ، والدكتور عادل شريف ، وبولس فهمى ، ومحمود غنيم ، والدكتور حسن البدراوى وحضور المستشار الدكتور محمد النجار رئيس هيئة المفوضين.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن " تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون)..
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة فى مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى ، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة السابقة ، وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها ، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه ، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .
وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التى أدخلت عليه والتى تتمثل فى أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن مشروع القانون تضمن في مادته رقم 20 فقرة أولى "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
وذكرت المحكمة انه يتبين من هذا النص أنه أدخل تعديلا على مدة الحملة الانتخابية بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن كانت وفقا للنص قبل تعديله اعتبارا من الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية عقب إعلان نتيجة الاقتراع وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت بعد أن كانت تبدأ وفقا للنص قبل تعديله من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، كما ألغى فترة الصمت الانتخابى ، التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية بأية وسيلة من الوسائل، وقصرها على أيام الاقتراع فقط .
وأكدت المحكمة انه حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وقد حددت المواد من 26 إلى 28 منه الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تضمنت المواد من 32 إلى 41 من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى. ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا ، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية..
وأضافات المحكمة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب، تعد أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم ، أم بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها ، وهذان الحقان هما حقان مترابطان ومتكاملان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها ، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن عصفا بها أو إهدارا أو مصادرة لها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم، وكانت الغاية من الحملة الانتخابية هى تمكين المرشحين من عرض أفكارهم وآرائهم وبرامجهم على هيئة الناخبين، وصولا إلى تكوين قناعتهم بهم، واختيارهم لهم، والفوز بالمنصب الذى يتنافسون للحصول عليه ، وهو حق لا يثبت قانونا إلا لمن اكتسب صفة المرشح ، والذى لا يتحقق إلا بإعلان القائمة النهائية للمرشحين طبقا لنص المادة (17) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
وأضافت أن تقرير النص المعروض الحق فى بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يخرج الحق فى الترشيح والمكنات المرتبطة به عن إطاره الدستورى ، ونطاق الدائرة التى يعمل فيها ، ويعد فى الوقت ذاته إخلالا بالضمانات الأساسية الواجب توفيرها لهيئة الناخبين ، والتى تتصل بتحديد المرشحين الذين تتولى تلك الهيئة المفاضلة بينهم لتحديد من تمنحه ثقتها ، وهو ما يؤثر فى الحق فى الانتخاب ويتضمن مساسا به.
وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث إن فترة الصمت الانتخابى، تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح ، والتزاما قانونيا على عاتقه ، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية ، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم ، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة ، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى ، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق هيئة الناخبين ، وإخلالا بالتوازن بين حقوق كل من المرشحين وهيئة الناخبين ، باعتباره التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا .
وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة . وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.