لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب    محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)    قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس بالمنيا غدا لمدة 6 ساعات    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    613 شهيدا وجريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية ينعى على المصيلحى: نموذج للمسؤول الوطنى ورمز للإخلاص    الصحف العالمية: ترامب ينشر قوات الحرس الوطنى فى واشنطن ويدرس إعادة تصنيف الماريجوانا..8 دول أوروبية تتحرك ضد إسرائيل ببيان يرفض احتلال غزة..تراجع التوظيف والمكافآت ونمو الأجور بعد تباطؤ سوق العمل فى بريطانيا    على أنغام السمسمية، احتفال جماهير الإسماعيلي بانعقاد عمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة (فيديو وصور)    استبعاد دوناروما، الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي    خاص| وسام أبوعلي يستخرج تأشيرة العمل في أمريكا تمهيدا للانضمام إلى كولومبوس كرو (صورة)    تعليم الدقهلية ضمن قائمة أفضل 7 مشاريع بالمؤتمر الدولي الخامس للاتصالات    بدء استئناف المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه    أمين مجمع الفقه الإسلامي: نصرة شعب غزة فريضة مقدَّسة في كل الأديان    في الموجة الحارة، الصحة توضح الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    تعيين الدكتور أشرف مهران عميدًا لكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع المُسيرات الأوكرانية    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يفند أكاذيب الاحتلال حول سياسة التجويع في القطاع    خبراء: أوكرانيا تحولت إلى مختبر حربي للصين لاختبار أسلحة وخطط المواجهة مع أمريكا في المستقبل    25 أغسطس الحالي.. ترامب يستضيف رئيس كوريا الجنوبية لبحث تفاصيل اتفاقهما التجاري    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    "الصحة" و"الأكاديمية الوطنية" تبحثان تعزيز البرامج التدريبية للقطاع الصحي    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    معامل ومكتبة مركزية.. جامعة أسيوط الأهلية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد - صور    حمادة صدقي: أحمد حسن زعل من انضمام حسام حسن لفراعنة 2006 بسبب شارة الكابتن    قبل رونالدو.. ما هي حكاية صديق جورجينا الأول؟    منتخب مصر الثانى يواجه البحرين مرتين وديا فى أكتوبر المقبل رسميا    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    فيريرا ينصح عواد بالانتظار للحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب    بالفيديو.. التنمية المحلية: تعليمات بمراجعة معايير السلامة داخل منظومة النظافة    الأرصاد: تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة.. وذروة الموجة الخميس المُقبل    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصدر يكشف لمصراوي أعداد السودانيين العائدين عبر قطارات السكة الحديد    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    أمير كرارة على القمة.. فيلم الشاطر يقفز بإيراداته إلى 75.2 مليون جنيه في 26 ليلة    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    «محمد رمضان»: أي حد لو زعلته بقصد أو من غير قصد يتفلق    لليوم ال12.. التموين تستكمل صرف مقررات أغسطس    «لا مجال لأي تقصير».. محافظ الدقهلية يحيل المدير الإداري بمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إنقاذ رضيعة من قيلة سحائية وعيوب قلبية بمستشفى حورس بالأقصر    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضى بدستورية إعلان نتائج الفرز باللجان العامة
نشر في الوفد يوم 16 - 05 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة مساء اليوم بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشان حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.. مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي..
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه ، والدكتور عادل شريف ، وبولس فهمى ، ومحمود غنيم ، والدكتور حسن البدراوى وحضور المستشار الدكتور محمد النجار رئيس هيئة المفوضين.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن " تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون)..
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة فى مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى ، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة السابقة ، وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها ، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه ، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .
وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التى أدخلت عليه والتى تتمثل فى أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن مشروع القانون تضمن في مادته رقم 20 فقرة أولى "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
وذكرت المحكمة انه يتبين من هذا النص أنه أدخل تعديلا على مدة الحملة الانتخابية بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن كانت وفقا للنص قبل تعديله اعتبارا من الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية عقب إعلان نتيجة الاقتراع وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت بعد أن كانت تبدأ وفقا للنص قبل تعديله من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، كما ألغى فترة الصمت الانتخابى ، التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية بأية وسيلة من الوسائل، وقصرها على أيام الاقتراع فقط .
وأكدت المحكمة انه حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وقد حددت المواد من 26 إلى 28 منه الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تضمنت المواد من 32 إلى 41 من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى. ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا ، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية..
وأضافات المحكمة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب، تعد أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم ، أم بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها ، وهذان الحقان هما حقان مترابطان ومتكاملان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها ، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن عصفا بها أو إهدارا أو مصادرة لها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم، وكانت الغاية من الحملة الانتخابية هى تمكين المرشحين من عرض أفكارهم وآرائهم وبرامجهم على هيئة الناخبين، وصولا إلى تكوين قناعتهم بهم، واختيارهم لهم، والفوز بالمنصب الذى يتنافسون للحصول عليه ، وهو حق لا يثبت قانونا إلا لمن اكتسب صفة المرشح ، والذى لا يتحقق إلا بإعلان القائمة النهائية للمرشحين طبقا لنص المادة (17) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
وأضافت أن تقرير النص المعروض الحق فى بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يخرج الحق فى الترشيح والمكنات المرتبطة به عن إطاره الدستورى ، ونطاق الدائرة التى يعمل فيها ، ويعد فى الوقت ذاته إخلالا بالضمانات الأساسية الواجب توفيرها لهيئة الناخبين ، والتى تتصل بتحديد المرشحين الذين تتولى تلك الهيئة المفاضلة بينهم لتحديد من تمنحه ثقتها ، وهو ما يؤثر فى الحق فى الانتخاب ويتضمن مساسا به.
وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث إن فترة الصمت الانتخابى، تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح ، والتزاما قانونيا على عاتقه ، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية ، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم ، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة ، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى ، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق هيئة الناخبين ، وإخلالا بالتوازن بين حقوق كل من المرشحين وهيئة الناخبين ، باعتباره التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا .
وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة . وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.