المعامل المركزية تتولى سحب عينات المخدرات من المرشحين لانتخابات النواب    الحكومة توافق على 9 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص    القاهرة الإخبارية: الاجتماعات بين وفدي حماس وإسرائيل تُعقد بسرية تامة تحت رعاية مصر وقطر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس التونسي للتهنئة بانتصارات أكتوبر    شاهد كواليس سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعاطى المخدرات بمقهى فى دمياط    خالد العنانى: تعاونت مع مساعدين أحيوا حلمى باليونسكو ونحتاج لمنظمة مؤثرة    وزيرة التضامن مهنئة خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو: أسعدت قلوبنا وشرفت مصر    تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت    نعم، ولكن !    قرار جمهوري بتعيين سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين بالخارجية    شاهيناز بعد طرح «إيد في إيد»: تعكس حبي لبلدي مصر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    أمين الفتوى: أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري بل تذكر يوم عظيم من أيام الله    أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التوازن بين البيت والعمل    نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في إنقاذ يد شابة بعد بتر شبه كامل    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات ضمن مستهدفات رؤية 2030    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية وإصابة 8 أشخاص    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    عضو بالبرلمان الإستوني: الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل اختبارا قويا لحلف الناتو    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    سر خطير كشفته بدلة استشهاد "السادات".. وكيف تغير مسار رصاصة فقتلته.. فيديو    موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة المادتين 76 و 77
نشر في بص وطل يوم 03 - 02 - 2011

من أبرز المواد التي ينصب حولها الجدل والتي تحتاج للتعديل هي المادة رقم 76 والمتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تعد حتى من ناحية الصياغة واحدة من أطول المواد القانونية والدستورية على مستوى العالم، ووصفها أحد أبرز خبراء القانون الدستوري في مصر الدكتور يحيي الجمل، بأنها مادة يشوبها "عوار قانوني ودستوري".

وتنص تلك المادة التي جرى تعديلها عام 2007 على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وأنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ويقول معارضون إن الشروط التي تفرضها تلك المادة على الترشح تكاد تحصر حق الترشح في الرئيس مبارك، أو مرشح الحزب الوطني الحاكم فقط، ويغلق الطريق تماماً أمام الترشح المستقل أو من أحزاب.

وتمضي المادة إلى النص على أنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (%3)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

ونظراً لهيمنة الحزب الوطني الحاكم على الحياة السياسية، فإنه يصعب على أي من الأحزاب السياسية القائمة الحصول على نسبة ثلاثة بالمئة من المقاعد في مجلس الشعب والشوري، وهو ما تبين بوضوح خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نوفمبر، والتي سيطر الحزب الوطني فيها على نحو 98 بالمئة من الأصوات.

وتمضى تلك المادة إلي النص على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو/ أيار 2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

وتوضح باقي بنود المادة العملية الإجرائية في عملية الانتخابات.

ثم تأتي المادة الثانية محل الجدل وهي المادة رقم 77 والخاصة بمدد رئاسة الجمهورية والتي تنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

وهذه المادة وفقاً لدستور عام 1971 كانت تنص على أن مدد الرئاسة فترتين فقط، ولكن جرى تعديلها قبيل اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، بما يفتح مدد الرئاسة، ولم يستفد الرئيس السادات شخصياً من تلك المادة إذ جرى اغتياله بعد عدة أشهر من تعديل تلك المادة.

ثم تأتي مادة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وهي المادة رقم 88، والتي تنص على أنه يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجرى الاقتراع فى يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية الإشراف علي الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

وهذه المادة بالتعديلات التي أدخلت عليها أيضاً عام 2007، أزاحت الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية، وهو ما أوجد حسب رأي معارضين فرصة لعمليات تزوير واسعة في الإدلاء بالأصوات، وقد شابت انتخابات نوفمبر عمليات تزوير واسعة، وهو ما جعل أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الجولة الثانية لها.

فضلاً عن تلك المواد المثيرة للجدل، والتي قد تشهد تعديلات وفقاً لتوجيه الرئيس المصري في خطابة مساء الثلاثاء، هناك العديد من المواد التي قد تطالب قوى المعارضة بإعادة النظر فيها وهي المواد التي تتعلق بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي يري البعض انها تمنح الرئيس سلطات شبه مطلقة ولم تعد تتناسب مع المعايير الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.