السلام عليكم أنا شاب عدّيت سن 21 سنة، وداخل في مشروع مركز لخدمة المعاقين، والمركز يبقى تبع جمعية، والمركز مش هيبقى ليه ضرايب. المهم أنا هابقى فيه أمين الخزنة، أو الصندوق، بس المركز ده هيشتغل في الباطن بفلوس، يعني الناس العادية هتدفع فلوس زيادة غير اللي الجمعية قالته؛ مثلا الكشف بدل ما يبقى ب5 جنيه هيبقى ب20 وللفقراء ب5 وقدام الجمعية الكشف ب5 ومع إني عارف إن كل الناس بتعمل كده، بس عايز أعرف إيه اللي ممكن يحصل لي كأمين في المركز ده لو حصلت أي مشكلة؟ Omarhadidy
أمين الصندوق في الجمعيات الأهلية المنظمة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 هو الشخص الذي يكلّفه مجلس إدارة الجمعية بمسئولية الشئون المالية لها، ويجب عليه مراعاة نصّ المادة 76 من القانون المشار إليه (بالقانون رقم 84 لسنة 2002) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب؛ وهي إنفاق أموال للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية، أو ضارب بها في عمليات مالية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أنا مدرّسة بمدرسة خاصة تمّ تعييني عام 2000 وقد حدثت سرقات واختلاسات، وتمّ التحقيق، ولكن لنفوذ مدير المدرسة تمّ تسوية الأمر، ولكن من عام 2006 تمّ التلاعب في مكافأة الامتحانات، ولم نأخذها منذ ذلك الحين؛ بحجة أن المدرسة تخسر، وفي هذا العام علمت أن صاحب المدرسة يحصّل كل عام نسبة 15% من الإيراد كأرباح له مع العلم أن المدرسة تابعة لجمعية خيرية. فهل هذا قانوني أن يأخذ صاحب المدرسة نصيبه كاملا، ولا يعطينا نحن العاملين حقوقنا، وماذا أفعل غير الشكوى للنيابة الإدارية؟ nor الجمعيات الأهلية أو الخيرية خاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، ووزارة التضامن هي الجهة الرقابية على هذه المؤسسات والجمعيات، لذلك يمكنك اللجوء إلى وزارة التضامن بشكوى تفيد الادّعاءات أو الأفعال التي تُرتكب من جانب هذه المؤسسة الخاصة.