السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا متابع الموقع من زمان وباقدّر خدماتكم جداً.. أرجوكم أجيبوا عن سؤالي: ما السنّ القانونية لحق حضانة الأم للطفل الذكر في مصر؟ b.v
سنّ حضانة الولد أو الصبي طبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية هي ستة عشر عاماً، وتنتقل الحضانة إلى الأب إذا كان هذا الأب أهلا للحضانة، وليس لديه موانع قانونية تمنعه من حضانة ابنه. إلى متى تُعتبر الزوجة حاضنة؛ أي متى تنتهي حضانة الأم؟؟ وإذا حدث طلاق بين زوجين فما موقف الذهب سواء كان شبكة أو تمّ شراؤه خلال فترة الزواج؟؟ nancy
المصوغات الذهبية ملك الزوجة بعد وقبل الخُلع أو الطلاق. والصغار الذكور حضانتهم حتى 16 سنة، والإناث حتى 18 سنة، ما لم تكن مصلحتهم مع الأم أو الأب، أفضل من أحدهما أو من يليهما في الحضانة (أم الأم أو أم الأب).